عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وَطِئَ الأَذَى بِخُفَّيْه، فَطَهُورُهُمَا التُّرَاب».
[صحيح.] - [رواه أبو داود.]
شرح الحديث :
إذا لبِس الإنسان خُفًّا أو نَعْلا أو غيرهما مما يَستر القَدم، ثم وطِئَ نَجاسة، ثم تابع المَشْي على النَّعل أو الخُف المُتنجس في مكان طاهر، أو دَلَكه بالتُّراب فقد طهر خفاه، وجازت الصلاة بهما.
معاني الكلمات :
الأَذَى | الأذَى -هُنا- النَّجاسةُ. |
خُفَّيْه | الخُف: ما يُلْبَس في الرِّجْل من الجُلود. |
وطئ | دَاسَ. |
طهورهما | الشيء الذي يتطهر به. |
فوائد من الحديث :
- فيه أنَّ نجَاسة الخَف يكفي في تطهيرها مَسْحُهَا بالتراب وَدَلْكُهَا به، دون الماء.
- إزالة النجاسة بالتُّراب، سواء كانت النَّجاسة لها جِرم كالعذرة أو لم يكن لها جِرم كالبَول والخَمر؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يُفَصِّل، بل أتى بحكم عام، وهو قوله: (فإن رَأى في نَعْلَيه قَذَرا أو أَذًى فَلْيَمْسَحْه).
- أن الماء لا يَتَعين لإزالة النَّجاسة، فلو ذَهبت عَين النَّجاسة بالتراب والرِّيح والشمس والهواء طهر المَحل، لكن الماء أسرع وأحسن.
- سماحة الشَّريعة ويُسرها، فالخُفُّ كثيرًا ماَ يصاب بالأَذى والنجاسة، من أجل مُباشرته الأرض، فلو لم يَكْفِ في تطهيره إلاَّ الماء، لكان في ذلك مَشَقَّة وحَرج على النَّاس.
- أن من شروط صحة الصلاة: إزالة النَّجاسة، سواء كانت النَّجاسة على الثُّوب أو الخُف أو البَدَن أو البُقعة.
المراجع :
سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبوداود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.صحيح الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي.
سبل السلام، محمد بن إسماعيل الصنعاني، دار الحديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، مكتبة الأسدي، مكة المكرّمة، الطبعة: الخامِسَة 1423هـ، 2003م.
تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، اعتنى بإخراجه عبدالسلام بن عبد الله السليمان، الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى 1427هـ، 2006م.