البحث

عبارات مقترحة:

الغفور

كلمة (غفور) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) نحو: شَكور، رؤوف،...

الحميد

(الحمد) في اللغة هو الثناء، والفرقُ بينه وبين (الشكر): أن (الحمد)...

الوهاب

كلمة (الوهاب) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) مشتق من الفعل...

النجاسة

تستقبح النفوس السوَّية أشياء كالدم والقيح والغائط، فجاءت الشريعة لتقرر هذا الاستقباح وتزيد فيه، وبناء على هذا أطلقت الشريعة أحكاماً خاصة بالنجاسة، منها ما يتعلق بها كحرمة تناولها، ومنها ما يتعلق بغيرها كحرمة الصلاة في الثوب المتنجس.

التعريف

التعريف لغة

النجاسة لغةً: النّجس: بفتح الجيم وكسرها جمع أنجاس: المستقذر وهو ما اتصف بالنجاسة من الأشياء القذرة و كل ما استُقبح. انظر" مقاييس اللغة " لابن فارس (5 /393)، "لسان العرب " لابن منظور (6 /226).

التعريف اصطلاحًا

عينٌ مُستقذَرَةٌ شرعًا. "البحر الرائق " لابن نُجيم (1 /232).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

النجاسة في اللغة كل ما استقبحته النفس، و في الشرع مخصصة بما استقبحه الشرع، وعلى هذا فمثلاً قد تستقبح النفس شيئاً لا يستقبحه الشرع، والعكس صحيح فقد يستقبح شيء في الشرع كالحيوان غير المذكى و لا تستقبحه النفس، فبينهما العموم والخصوص الوجهي.

الحكم التكليفي

حكم استعمال النجاسات: 1- الماء المتنجس: يحرم استعماله في أي شيء، كما يحرم بيعه وشرائه، ويحرم شربه إلا في حالة الضرورة، مثل من احتاج اليها في دفع لقمة كانت في حلقه، وليس عنده إلا الماء المتنجس. 2- جلود الميتة: - جلد الميتة المذبوحة الطاهرة كالأنعام المذبوحة ذبحاً حلالاً: يجوز استخدامه في الجلوس، ووضع الأكل والشراب فيه. - جلد الميتة لوحدها من غير سبب الطاهرة كالأنعام : يجوز استخدامها في الأشياء اليابسة كالأرز الغير مطبوخ، بشرط دبغها ولا يجوز استخدامها في المائعات كالماء. 3- النجاسات غير الماء مثل البول والغائط: يكره إيقادها واستخدامها، إلا في المسجد فيحرم. انظر "نيل المآرب" للتغلبي (1 /97) و (1 /43).

الأقسام

1- نجاسة عينية: وهي النجاسة التي لا تطهر بالماء، ولا بأي طريقة، مثل الكلب والحمار والخنزير. 2- نجاسة حكمية - وتسمى طارئة - : وهي النجاسة الواقعة على شيء يمكن ازالتها عنه بالماء، مثل تنجس الثوب بالبول، أو تنجس المكان بالغائط، أو تنجس البدن. انظر "الروض المربع" للبهوتي (1 /169).

مسائل وفروع

مسألة: كل ما انفصل عن حيوان حي يصبح نجساً إلا: 1 - المسك وفأرته (وعاؤه) من الغزال. 2 - والولد. 3- والبيضة التي يكون قشرها صلباً. 4 - والصوف و الشعر. 5- والطريدة، وهي ما ند - أي: هرب فلم يقدر عليه - من الحيوان ثم يجرح في أي موضع من بدنه، فما سقط منه فطاهر إن مات الحيوان بعد ذلك. 6- السمك. 7- الجراد. انظر "الروض المربع" للبهوتي (1 /92).

مذاهب الفقهاء

- اختلف الفقهاء في اعتبارهم للنجاسة الحقيقة والحكمية: 1- عند الحنابلة: الحقيقة عين النجس، و الحكمية ما تنجس بعين نجسة. 2-عند الشافعية: الحقيقة هي ما له جرم أو وصف، و الحكمية ما لا جرم لها. 3- عند المالكية : الحقيقية ذات النجاسة، والحكمية أثرها المحكوم على المحل. وهو قريب من رأي الحنابلة. 4- عند الحنفية: الحقيقة الحدث الأصغر أو الأكبر، و الحكمية كل عين مستقذرة شرعاً أو هي الخبث. انظر "الفقه على المذاهب الأربعة " للجزيري (1 /12).

أحاديث عن النجاسة