العفو
كلمة (عفو) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعول) وتعني الاتصاف بصفة...
عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ: «خُذُوا عني، خُذُوا عني، قد َجَعَلَ الُله لَهُنَّ سبيلا، البِكْرُ بالبِكْر جَلْدُ مِائة ونَفْيُ سَنَةٍ، والثَّيِّبُ بالثيب جلد مائة والرجم».
[صحيح.] - [رواه مسلم.]
أفاد الحديث أن الله -تعالى- قد أنزل حدًّا فاصلًا في حكم من زنى -بكرًا كان أو ثيبًا سبق له الإحصان-، فمن كان بكرا وزنى فحكمه جلد مائة وتغريب سنة خارج البلد الذي كان فيه، ومن زنى وكان ثيبا وسبق له الإحصان فإنه يجلد ويُرجم حتى الموت ذكرا كان أو أنثى، وهذا ناسخ لآية النساء أو مبين للسبيل الوارد فيها، قال -تعالى-: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾، [النساء: 15].
خذوا عني خذوا عني | توكيد لفظي، وتكرير اللفظ يدل على ظهور أمر كان قد خفي شأنه واهتم به. |
لهن سبيلًا | السبيل المشار إليه في الحديث هو المذكور في آية النساء: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] وهو "البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب جلد مائة والرجم". |
البكر | التي لم تتزوج، فهي خلاف الثيب، رجلا كان أو امرأة، والبكارة عذرة المرأة. |
البكر بالبكر | مبتدأ، و"جلد مائة" خبره؛ أي: حد زنا البكر جلد مائة. |
الثيب | يستوي فيه الذكر والأنثى، وإطلاقه على المرأة أكثر؛ لأنها ترجع إلى أهلها بوجه غير الأول، ولأنها توطأ وطأ بعد وطء، من قوله: ثاب إذا رجع. |
جلد | الجلد: الضرب بالسوط، سمي: جلدًا؛ لأنَّ الضرب يقع على الجلد. |