البحث

عبارات مقترحة:

الباطن

هو اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (الباطنيَّةِ)؛ أي إنه...

الباسط

كلمة (الباسط) في اللغة اسم فاعل من البسط، وهو النشر والمدّ، وهو...

البارئ

(البارئ): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (البَرْءِ)، وهو...

حد الزنا

حرَّمَ الله الزّنا في جميع الشرائع لعظم فُحشِهِ وكثرة أضراره، فهو يفسد الفرد، ويُدمِّر المجتمعات، وزَجَرَهُمُ الله عنه بالحدود الشديدة التي تختلف باختلاف حال الزاني، ولابد من توافر شروط وانتفاء الموانع حتى تقام هذه الحدود.

التعريف

التعريف لغة

الزنا في اللغة: الفجور، والزّنا يمدُّ ويُقصر، يقال: زنى الرجل يزني زنًى، مقصور، وزناء ممدودٌ، وكذلك المرأة، وأصل الزنا: الضيق، وقد يأتي الزنا بمعنى اللجوء إلى شيءٍ ما. انظر "لسان العرب " لابن منظور (14 /359-360).

التعريف اصطلاحًا

الزِّنا: فعلُ الفاحشةِ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ، وهو من الكَبائِر العِظام. انظر "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل " للحجاوي (4 /250).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الزِّنا في اللغة الضّيق، وَيُطلق في الاصطلاح على فعل الفاحشة، لأنَّ الزَّاني ضيّق ما حلَّلَه الله وَذَهب إلى الحرام، وقد يأتي الزِّنا بمعنى اللجوء لأنَّ الإنسان يلجأُ إلى الحرام.

الحكم التكليفي

- الزِّنا مُحرَّم، وهو من أكبر الكبائر، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ اْلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا﴾[الإسراء: 32]. انظر "الممتع في شرح المقنع " لابن المنجّى (4 /232).

الفضل

- إقامةُ الحُدود أعظمُ رزق للأمّة الإسلاميّة: عن أبي هريرة قال قال رسول الله : «حدٌّ يُعمَلُ به في الأرضِ خيرٌ لأهلِ الأرضِ من أن يُمطَروا أربعين صباحًا» أخرجه ابن ماجه (2538).

الصور

صورة إقامة الحد: 1- الجلد: يقيم هذا الجلد الحاكم أو نائبه، ويكون الجلد في غير المسجد، ويضرب الرجل في الحد قائماً؛ لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب، بسوط وسط لا جديد ولا قديم؛ لأن السوط الجديد يجرحه، والسوط القديم لا يؤلمه، ولا يربط، ولا يجرد المحدود من ثيابه عند جلده، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد؛ لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه، ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه. -ويسنُّ أن يفرق الضرب على بدنه؛ ليأخذ كل عضو منه حظه، ولأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل. -ويكثر من الضرب في مواضع اللحم؛ كالأليتين، والفخذين، ويضرب من جالس ظهره وما قاربه. -ويتجنب الضارب وجوباً الرأس، والوجه، والفرج، والخصيتين؛ لأنه ربما أدى ضربه على شيء من هذه إلى قتله أو إتلافه. -والمرأة كالرجل في الضرب، إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف؛ لأن المرأة عورة، وفعل ذلك بها أستر لها. 2- الرَّجم: السنة أن يدور الناس حول المرجوم من كل جانب كالدائرة إن كان ثبت بزناه بالشهادة، وتشد ثياب المرأة عليها لا تنكشف عورتها، أما إن كان بإقرار فلا يدور الناس حوله؛ لاحتمال أن يهرب فيترك، ثم يرجمونه بالحجارة حتىى الموت. انظر "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (3 /336).

الأركان

1- الزَّاني. 2- المزني بها. 3- الشهود أو يقرّ على نفسه بالزنا. 4- الحد، وهو قسمان: 1- الجلد: فيجلد أو تجلد (100) جلدة إذا كان غير محصن. 2- الرجم: فيرجم بالحجارة حتى يموت، إذا كان محصن وهو المتزوج. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع " لابن عثيمين (14 /228).

الشروط

شروط من يجب عليه الحد ثلاثة: 1- أن يكون مُكلَّفًا: أي: بالغا عاقلا. 2- أن يكون مُلتَزِمًا: أي: ملتزما بأحكام الإسلام. 3- أن يكون عالماً بالتحريم: أي: بتحريم الجنايات الخمس الموجبة للحد كالزنا، فلا حد على الجاهل بتحريم الزنا إذا كان مثله يجهله مثل من أسلم حديثاً، وأيضاً لو جهل تحريم المرأة التي جماعها، فجامعها يظنها زوجته. شروط إقامة حد الزنا ثلاثة: 1- دخول موضع الختان في الذكر في قبل أو دبر، سواء كان المدخول به ذكر أو أنثى، ويشترط أن يكون المجامَع آدمياً حيا، فلو جامع ميتاً أو بهيمة عاقبه الحاكم ولم يطبق عليه الحد. 2- انتفاء الشبهة: فيشترط أن تكون المرأة محرمة على الذي جامعها حراماً محضاً لا تخالطه أدنى شبهة حل، ومن أمثلة ما فيه شبهة: الجماع في النكاح المختلف فيه كنكاح المتعة، والمحلل، وإذا جامع امرأة في الليل يظنها زوجته. 3- ثبوت الزنا: إما بشهادة، أو إقرار الزاني أو المزني به. شروط الشهادة على الزنا ستة: 1- أن يكون الشهود أربعة. 2- وأن يكونوا رجالاً. 3- وأن يكونوا عدولاً في الظاهر والباطن. 4- وأن تكون شهادتهم في مجلس واحد يجلس فيه القاضي، ولو جاء اثنان على الساعة الثامنة والآخران على الساعة التاسعة مثلا ما دام القاضي لم يقم من مجلسه، وإلا كانوا قاذفين وجلدوا جميعاً حد القذف. 5- وأن يشهد الأربعة بزنا واحد. 6- وأن يصفوا ذلك الزنا الذي وقع؛ لئلا يظنوا ما ليس بزنا أنه زنا، كأن يرى رجلا يقبل امرأة فيدعي أنه زنى بها، ومعنى وصفهم الزنا أن يقولوا: رأينا ذكره في فرجها. - يثبت الزنا بإقرار الزاني المكلف غير المجبور بثلاثة شروط: 1- أن يقر أربع مرات، مثل أن يقرّ في أكثر من مجلس كأن يقر في أيام مختلفة، فيصح. 2- وأن يذكر حقيقة الجماع، لئلا يظن ما ليس بزنا أنه زنا، وقد سأل النبي ماعزا أسئلة كثيرة عندما أقر بالزنا؛ ليتحقق أنه جامع المرأة، ولا يشترط أن يصرح بمن زنى بها. 3- وألا يرجع عن الإقرار حتى يتم عليه الحد، فلو رجع عن إقراره خلال تنفيذ الحد فقال: لم أزن، وجب إيقاف الحد. فشروط المحصن: 1- أن يطأها في رحمها. 2- وأن يكون ذلك الجماع بنكاح صحيح. 3- وأن يكون الزوجان مكلفين. 4- وأن تتوفر هذه الشروط في كليهما حال الجماع في العقد الصحيح، بأن يجامع الزوج العاقل زوجته العاقلة، فإن اختل شرط منها ولو في أحدهما، فلا إحصان لواحد منهما؛ لأنه جماع لم يحصن أحدهما فلم يحصن الآخر، ومن ذلك: لو تزوج بنت تسع سنين، فإن العقد صحيح لكنه لا يصير به محصنا؛ لأنها غير مكلفة، فلو زنا فعليه الجلد لا الرجم. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات " للقعيمي (ص710).

السنن

1- يسن أن يفرق الجلاد الضرب على بدن الزاني؛ ليأخذ كل عضو منه حظه. 2- ويكثر الجلاد من الضرب في مواضع اللحم؛ كالأليتين، والفخذين، ويضرب من جالس ظهره وما قاربه. 3- يسن أن يدور الناس حول المرجوم من كل جانب كالدائرة إن كان ثبت زناه بالشهادة. 4- يسن حضور شهود الزنا. انظر "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل " للحجاوي (4 /246).

مسائل متعلقة

أقسام إثبات حد الزنا

1- بالشهادة: أن يشهد عليه أربعة أنه زنا. 2- بالإقرار: أن يقر الزاني على نفسه أربع مرات أنه زنا، والأفضل أن يستر على نفسه. انظر «نيل المآرب بشرح دليل الطالب» للتغلبي (2 /355).

أقسام حد الزنا

1- الجلد: فيجلد أو تجلد (100) جلدة إذا كان غير محصن، ويغرّب عاماً. 2- الرجم: فيرجم بالحجارة حتى يموت، إذا كان محصن وهو المتزوج. انظر «نيل المآرب بشرح دليل الطالب» للتغلبي (2 /355).

صور يقام فيها حد الزنا أو لا يقام

1- من عمل فعل قوم لوط؛ أقيم عليه وعلى المفعول به حد الزنا، لأنهما زانيان. 2- من زنا بمحْرم من محارمه كأخته أو أمه؛ أقيم عليه حد الزنا. 3- من جامع بهيمة عاقبه الحاكم، ولا يقيم عليه حد الزنا. انظر "المجلّى" للأشقر (406/2).

موانع إقامة الحد

1- إذا تراجع أحد الشهداء عن شهادته قبل تطبيق الحد أو خلاله. 2- أن يتراجع المقرّ عن إقراره على نفسه بالزنا قبل تطبيق الحد أو خلاله. انظر "الروض المربع " للبهوتي (3 /390).

مذاهب الفقهاء

- أجمع العلماء على حرمة الزنا، وعلى الحد فيه بالرجم للمحصن والجلد لغير المحصن، رجلاً كان أو امرأةً. - إنَّ العُلماءَ اختلفوا هل يجلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم؟ أم لا؟ فقال الجمهور: لا جلد على من وجب عليه الرجم، وقال الحسن البصري، وإسحاق، وأحمد، وداود: الزاني المحصن يجلد، ثم يرجم. انظر "المغني " لابن قدامة (9 /63)، " بداية المجتهد " لابن رشد (4 /218)

أحاديث عن حد الزنا

المواد الدعوية