البحث

عبارات مقترحة:

الإله

(الإله) اسمٌ من أسماء الله تعالى؛ يعني استحقاقَه جل وعلا...

الغفار

كلمة (غفّار) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (غَفَرَ يغْفِرُ)،...

العالم

كلمة (عالم) في اللغة اسم فاعل من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...

الغرر

الأهداف

التعرف على حكم الغرر. التعرف على أقسام الغرر. التعرف على شروط الغرر المؤثر.

المقدمة

(الغرر): إن الرب ﷻ قد أتم شرائع هذا الدين وأحكمها، وجعلها صالحة لكل زمان ومكان، ولقد اقتضت حكمته وتمام عدله سبحانه وتعالى أنه حرّم الظلم على نفسه وجعله محرماً في الأرض، وأيضاً فلقد حرم الرب ﷻ على العباد كل وسيلة يتحصّل منها ظلم الناس بعضهم لبعض، وخداعهم لبعض، واستغلال القويِ الضعيفَ منهم، ومن صور ذلك أنه منع كل ما يتعلق بذلك لاسيما في باب البيوع، فلقد اشترط الشارع في كل بيع شروطاً مردها إلى منع ثلاثة أمور وهي: الظلم، والربا، والغرر.

لماذا الحديث عنه

لكونه صورة من صور الظلم التي لا ترتضيها الشريعة. لكون من صور الاستغلال المنهي عنها في الشريعة. لأنه من صالح الضعيف الذي لا يحسن التجارة والبيع.

المادة الأساسية

(الغرر): لغة : الخطر، ومنه : سمي الشيطان بالغرور كما في قوله تعالى : ﴿وَلا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾ [ لقمان : 33]، ويطلق على : الغفلة، ومنه قولهم : صبحهم الجيش وهم غارون أي : غافلون، ويطلق أيضاً على : مجهول العاقبة، أو المعرض للهلاك ومنه : حبل غرر : غير موثوق به، وقيل : هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. اصطلاحًا : ما يكون مستور العاقبة، وقيل : المجهول العاقبة، وقيل : ما لا يعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه أو لا يعرف حقيقته ومقداره. (حكم الغرر): الغرر الذي يتضمن خديعة أو تدليسا حرام ومنهي عنه. ومنه النهي عن بيع الغرر فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه : «نهى رسول الله عن بيع الحصاة، وعن بيع الغَرر.» [صحيح مسلم 1513 ]، قال النووي : النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، يدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، وقال : وبيع ما فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه ولا تدعو إليه الحاجة باطل.
(أقسام الغرر): (مؤثر، وغير مؤثر): أولا : غرر مؤثر، وهو ما اجتمعت فيه شروط أربعة : 1 /الغرر الذي لا تدعو له حاجة ، فإن كان الغرر لابد منه فإن الغرر لا يكون مؤثراً، ومن أمثلة ذلك الغرر الذي تدعو له الحاجة ولا يمكن التحرز منه: شراء الدار ومعه أساسه، ومع ذلك لايُعلم قوة هذا هذا الأساس ولا ضعفه ولكن يجوز بيعه؛ للحاجة في ذلك.
شراء الشاة الحامل يجوز مع احتمال أن هذا الحمل يكون واحداً أو أكثر، وذكراً أو أنثى، وكاملَ الاعضاء أو ناقصها؛ لأنه تدعو الحاجة إلى ذلك ولا يمكن معرفة ذلك قبل الولادة فجاز (]26])شراء شاة في ضرعها لبن مع أنه لا يُعلم جودته من رداءته، ولا كثرته من قلته؛ وذلك لعدم معرفة ذلك قبل حلبها فجاز.
2 /الغرر الذي يكون أصلاً في العقد وليس تابعاً ، فأما إن كان الغرر تابعاً في العقد فإنه لايكون مؤثراً في العقد؛ لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، ومن أمثلة بيع الثمرة التي لم يبدُ صلاحها لا يجوز لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال : «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع الذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع» [ صحيح ابن حبان : 4922 ]، ولكن إذا باع نخلاً قد أُبِّرت وقد اشترط المبتاع ثمرتها فيجوز بالإجماع؛ لأنه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعاً في البيع، فلم يضر احتمال الغرر فيها.بيع الحمل في البطن منهي عنه بالإجماع كما نقل ذلك النووي؛ لأنه قد يكون حملا وقد لا يكون حملاً، ولو كان حملاً فهو مجهول القدر، ومجهول الصفة. بيع اللبن في الضرع لا يجوز؛ لأنه مجهول، ولكن أجمع العلماء كما نقل ذلك النووي على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن وإن كان اللبن مجهولاً؛ لأنه تابعٌ للحيوان وليس أصلاً في العقد. بيع الصوف الذي على ظهر الحيوان لا يجوز؛ لأنه قد يموت الحيوان قبل الجز فيتنجس شعره، ولأنه لا يمكن تسليمه إلا بإيلام الحيوان وهذا لا يجوز، ومع ذلك فيجوز بيع الغنم الذي على ظهره صوف لأنه تابع للأصل وليس مستقلاً.
3 /الغرر الكثير ، فإن كان الغرر قليلاً فإنه لا يكون مؤثراً في العقد حينئذٍ، ومن أمثلة العقود التي يكون فيها الغرر قليلاً غير مؤثر: تجوز إجارة الدار وغيرها شهراً كاملاً مع أنه قد يكون هذا الشهر ثلاثين يوماً، وقد يكون تسعةً وعشرين يوماً، وذلك لا يُعلم، ومع ذلك فتجوز الإجارة حينئذٍ؛ لأن الغرر هنا قليلٌ جداً فيومٌ واحدٌ في مقابل تسعةٍ وعشرين يوماً تُعد قليلةً، وذلك بإجماع العلماء. يجوز دخول الحمام بأجرةٍ معينةٍ مفروضةٍ على كل مَن يدخل هذا الحمام مع اختلاف أحوال الناس في مكثهم في الحمام، ومع ذلك تجوز هذه الإجارة بإجماع العلماء؛ لأن اختلاف الناس هنا يكون قليلاً لا يؤثر في العقد. أجمع العلماء على جواز الشرب من ماء السقاء بعوضٍ يُفرض على كل من يريد الشرب مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء، ومع ذلك يصح هذا العقد بإجماع العلماء؛ لأن اختلاف الناس هنا يكون قليلاً لا يؤثر في العقد.
4 /الغرر الذي يكون في عقود المعاوضات المالية كالبيع والإجارة والشركة وغيرها ، أما إن كان في عقد ليس من جنس المعاوضات بل من التبرعات مثلاً كالهبة والصدقة - باستثناء الوصية - فلا يضر هنا الغرر؛ لأن الواهب هنا متفضلٌ على الموهوب له، وأيضاً لو كان في عقد هو من المعاوضات لكنه غير مالي كالنكاح والخلع فلا يكون هنا الغرر مؤثراً في العقد؛ لأن المال هنا ليس مقصوداً بذاته، فكل عقد من المعاوضات المالية وقع به غرر فإنه يؤثر فيه بخلاف التبرعات. (مفاسد بيع الغرر): 1 /أكل أموال الناس بالباطل، فأحدهما إما غارم بلا غنم، أو غانم بلا غرم؛ لأنها رهان ومقامرة. 2 /العداوة والبغضاء بين المتبايعين إلى جانب الحقد والتناحر.

ماذا نفعل بعد ذلك

الحرص على تعلم أحكام البيوع، ووجب معرفتها لمن يشتغل بالتجارة. الحرص على الكسب الحلال للمال، بالبيوع الجائزة الشرعية المباحة، والبعد كل البعد عن البيوع المحرمة. الحرص على تعلم الأحكام الشرعية للبيوع؛ حتى لا يقع في الإثم والحرج.

مصطلحات ذات علاقة

الْغَرَرُ

الشيء مَجْهُول الْعَاقِبَةِ، لاَ يُدْرَى هل يَكُونُ، أَو لاَ يكون . ومن أمثلته النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُول كِتَابِ الْبُيُوعِ، يَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرَةٌ غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ، ومن ذلك بيع الثمار قبل بدوِّ صَلاَحهَا، وبَيْعُ الْحَمْل فِي الْبَطْنِ، وبيع ما ليس عند الإنسان . ومن شواهده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - "نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ ."البخاري :2143، وعن ابْن عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا - قال : أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - "فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ "، وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ . البخاري :2135.


انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 5/168، كفاية الطالب للشاذلي، 2/194، المحلَّى لابن حزم، 9/21.

الآيات


﴿ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
سورة لقمان

الأحاديث النبوية

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: «أن رسول الله نهى عن الْمُنَابَذَةِ-وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه-، ونهى عن الْمُلَامَسَةِ -والملامسة: لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه-».
شرح الحديث وترجماته
[صحيح] - [متفق عليه.]
عن أبي هريرة : «نهى رسول الله عن بيع الحصاة، وعن بيع الغَرر.»
صحيح مسلم 1513
عن عبدالله بن عمر قال رسول الله «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع.»
صحيح ابن حبان 4922
*تنبيه: بذرة مفردة