الغفور
كلمة (غفور) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) نحو: شَكور، رؤوف،...
اللفظ الذي وضع لمعنىً، ثم نقل إلى غيره، واشَتَهَر في المعنى الثاني، وتْرك استعماله في المعنى الأول . وهو من سمات الألفاظ، ويسمى منقولاً لنقله من المعنى الأول . والناقل إما الشرع، فيكون منقولاً شرعياً، وإما غيره . مثل العرف العام، فهو المنقول العرفي، ويسمى حقيقة عرفية . أو العرف الخاص، ويسمى منقولاً اصطلاحياً كاصطلاح النحاة، والنظار . ومثال ذلك لفظ "الصلاة " معناه الدعاء، ثم نقل بالشرع إلى العبادة المخصوصة . ولفظ "الدابة " يشمل كل ما يدب على الأربع، ثم نقل إلى ذوات الأربع بالعرف .
الشَّيْءُ الذِي يُنْقَلُ مِنْ مَوْضِعٍ لِآخَرَ، تَقُولُ: مَتَاعٌ مَنْقُولٌ أَيْ نُقِلَ مِنْ جِهَةٍ إِلَى أُخْرَى، وَالجَمْعُ: مَنْقُولاَتٌ، وَأَصْلُ النَّقْلِ: التَّحْوِيلُ مِنْ مَكانٍ إِلى مَكَانٍ، يُقالُ: نَقَلَ يَنْقُلُ نَقْلاً وَنُقْلَةً أَيْ حَوَّلَ، وَالانْتِقَالُ: التَّحَوُّلُ، تَقُولُ: انْتَقَلَ الشَّخْصُ إِذَا سَافَرَ وَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ، وَيُطْلَقُ النَّقْلُ بِمَعْنَى: التَّحْرِيكِ، وَنَقَلَهُ مِنْ مَكَانِهِ أَيْ حَرَّكَهُ، وِمِنْ مَعاني النَّقْلِ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: التَّغْيِيرُ والتَّبْدِيلُ.
يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ المُصْطَلَحَ فِي بَابِ أَحْكَامِ القَبْضِ مِنْ كِتَابِ البُيُوعِ ، وَأَيْضًا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ فِي بَابِ تَفْرِيقِ الزَّكَاةِ ، وَكِتَابِ الشُّفْعَةِ فِي بَابِ شُرُوطِ الشُّفْعَةِ ، وَكِتَابِ الوَقْفِ فِي بَابِ شُرُوطِ الوَقْفِ ، وَكِتَابِ القَضَاءِ فِي بَابِ أَنْواعِ الدَّعَاوَى ، وَغَيْرِهَا. وَيُطْلَقُ المَنْقُولُ فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ مِنَ الفِقْهِ وَغَيْرِهِ وَيُرادُ بِهِ: مَا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ مِنْ دَلِيلٍ سَواءً كَانَ آيَةً أَوْ حَدِيثًا أَوْ أَثَرًا ، وَيُقَابِلُهُ: المَعْقُولُ. وَيُطْلَقُ أَيْضًا وَيُرادُ بِهِ: اللَّفْظُ الذِي وُضِعَ لِمَعْنًى بَعْدَ وَضْعِهِ لِمَعْنًى آخَرَ ، فَمَا نَقَلَهُ الشَّرْعُ فَهُوَ المَنْقُولُ الشَّرْعِيُّ ، وَمَا نَقَلَهُ العُرْفُ العَامُّ فَهُوَ المَنْقُولُ الاصْطِلَاحِي كَاصْطِلَاحِ الفُقَهَاءِ.
نقل
الشَّيْءُ الَّذِي يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَحِلٍّ إلَى آخَرَ.
* الصحاح : 5 /1834 - لسان العرب : 11 /674 - القاموس المحيط : ص1065 - لسان العرب : 11 /674 - مجلة الأحكام العدلية : ص31 - معجم لغة الفقهاء : (ص: 465)
* القاموس الفقهي : (ص: 360 -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَنْقُول فِي اللُّغَةِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ نَقَل يَنْقُل نَقْلاً وَالنَّقْل: تَحْوِيل الشَّيْءِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ وَبَابُهُ نَصَرَ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَنْقُول عَلَى رَأْيَيْنِ:
الرَّأْيُ الأَْوَّل: يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمَنْقُول هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى آخَرَ سَوَاءٌ أَبَقِيَ عَلَى صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ الأُْولَى أَمْ تَغَيَّرَتْ صُورَتُهُ وَهَيْئَتُهُ بِالنَّقْل وَالتَّحْوِيل وَيَشْمَل النُّقُودَ وَالْعُرُوضَ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْمَكِيلاَتِ وَالْمَوْزُونَاتِ.
وَغَيْرُ الْمَنْقُول هُوَ: مَا لاَ يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى آخَرَ كَالدُّورِ وَالأَْرَاضِي مِمَّا يُسَمَّى بِالْعَقَارِ (2) . الرَّأْيُ الثَّانِي: وَهُوَ رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ الْمَنْقُول يُطْلَقُ عَلَى مَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ الأُْولَى كَالْمَلاَبِسِ وَالْكُتُبِ وَنَحْوِهَا (3) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَنْقُول:
تَتَعَلَّقُ بِالْمَنْقُول أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - بَيْعُ الْمَنْقُول قَبْل قَبْضِهِ
2 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ الْمَنْقُول قَبْل قَبْضِهِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (الْبَيْعُ الْفَاسِدُ ف 16 بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ ف 1 وَمَا بَعْدَهَا قَبْضٌ ف 7 وَمَا بَعْدَهَا) .
ب - الشُّفْعَةُ فِي الْمَنْقُول
3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الْمَنْقُول.
وَالتَّفْصِيل فِي (شُفْعَةٌ ف 23 25 26) .
ج - بَيْعُ الْوَصِيِّ مِنَ الْمَال الْمَنْقُول
4 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ الْوَصِيِّ مِنَ الْمَال الْمُوصَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْمَال مِنَ الْمَنْقُولاَتِ وَكَانَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِمِثْل الْقِيمَةِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ وَهُوَ مَا يَتَغَابَنُ فِيهِ النَّاسُ عَادَةً لأَِنَّ الْغَبْنَ الْيَسِيرَ لاَ بُدَّ مِنْ حُصُولِهِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْمَالِيَّةِ فَإِذَا لَمْ يُتَسَامَحْ فِيهِ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى سَدِّ بَابِ التَّصَرُّفَاتِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِمَا لاَ يَتَغَابَنُ فِيهِ النَّاسُ عَادَةً فَإِنَّ الْعَقْدَ لاَ يَكُونُ صَحِيحًا.
أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَال الْمُوصَى عَلَيْهِ عَقَارًا فَلاَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَبِيعَ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُسَوِّغٌ شَرْعِيٌّ (4) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاءٌ ف 14) .
د - غَصْبُ الْمَنْقُول
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ الْغَصْبُ فِي الْمَنْقُول،
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي غَصْبِ الْعَقَارِ عَلَى مَذَاهِبَ.
وَتَفْصِيلُهُ فِي (غَصْبٌ ف 9 وَمَا بَعْدَهَا) .
هـ - وَقْفُ الْمَنْقُول
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَزُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى جَوَازِ وَقْفِ الْمَنْقُول كَوَقْفِ فَرَسٍ عَلَى الْغُزَاةِ وَسِلاَحٍ وَغَيْرِهِمَا؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيل اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (5) وَلِقَوْلِهِ ﷺ: وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، فَإِنَّهُ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيل اللَّهِ (6) وَرَوَى الْخَلاَّل عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ حَفْصَةَ ﵂ ابْتَاعَتْ حُلِيًّا بِعِشْرِينَ أَلْفًا حَبَسَتْهُ عَلَى نِسَاءِ آل الْخَطَّابِ فَكَانَتْ لاَ تُخْرِجُ زَكَاتَهُ (7) .
وَفِي الْقِيَاسِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يَجُوزُ وَقْفُ الْمَنْقُول لأَِنَّ شَرْطَ الْوَقْفِ التَّأْبِيدُ وَالْمَنْقُول لاَ يَتَأَبَّدُ فَتُرِكَ الْقِيَاسُ لِلآْثَارِ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهِ.
وَأَمَّا وَقْفُ الْمَنْقُول قَصْدًا فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَيَجُوزُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ إِذَا كَانَ مُتَعَارَفًا بَيْنَ النَّاسِ لأَِنَّ التَّعَامُل بَيْنَ النَّاسِ يُتْرَكُ بِهِ الْقِيَاسُ لِقَوْل ابْنِ مَسْعُودٍ: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (8) .
وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يَجُوزُ وَقْفُ الْمَنْقُول تَبَعًا لِلأَْرْضِ وَذَلِكَ اسْتِحْسَانًا لأَِنَّهُ قَدْ يَثْبُتُ مِنَ الْحُكْمِ تَبَعًا مَا لاَ يَثْبُتُ مَقْصُودًا كَمَا إِذَا وَقَفَ ضَيْعَةً بِبَقَرِهَا وَأَكَرَتِهَا وَكَذَلِكَ سَائِرُ آلاَتِ الْحِرَاثَةِ لأَِنَّهَا تَبَعٌ لِلأَْرْضِ فِي تَحْصِيل مَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَكَذَا وَقْفُ السِّلاَحِ وَالْخَيْل يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا.
وَنُقِل فِي الْمُجْتَبَى عَنِ السِّيَرِ جَوَازُ وَقْفِ الْمَنْقُول مُطْلَقًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَإِذَا جَرَى فِيهِ التَّعَامُل عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالْمَشْهُورُ الأَْوَّل (9) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .
و كَيْفِيَّةُ قَبْضِ الْمَنْقُول
7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ قَبْضِ الْمَنْقُول فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ قَبْضَ الْمَنْقُول يَكُونُ بِالنَّقْل وَالتَّحْوِيل.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: قَبْضُ الْمَنْقُول يَكُونُ بِالتَّنَاوُل بِالْيَدِ أَوْ بِالتَّخْلِيَةِ عَلَى وَجْهِ التَّمْكِينِ (10) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قَبْضٌ ف 7 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) تاج العروس، ولسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح، وقواعد الفقه للبركتي.
(2) لمادة 128، 1019 من مجلة الأحكام العدلية، وقواعد الفقه للبركتي، ومغني المحتاج 2 / 80، 296، والمغني 5 / 311، والدسوقي 3 / 476 - 477.
(3) بداية المجتهد 2 / 282، والدسوقي 3 / 476.
(4) تبيين الحقائق 6 / 212، والدر وحاشية ابن عابدين 6 / 711 ط الحلبي، وشرح روض الطالب 3 / 70، والمنهاج وشرح المحلي 2 / 305، والمغني 4 / 241.
(5) حديث: " من احتبس فرسًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 57 ط السلفية) .
(6) حديث: " وأما خالد. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 331) ، ومسلم (2 / 676 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(7) منح الجليل 4 / 37، وحاشية الدسوقي 4 / 81، ومغني المحتاج 2 / 377 ط مصطفى الحلبي، والمذهب 1 / 447، وشرح منتهى الإرادات 2 / 492.
(8) قول ابن مسعود: " ما رأى المسلمون حسنًا. . . ". أخرجه أحمد في مسنده (1 / 379) ، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص 581 ط دار الكتاب العربي، موقوف حسن. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1 / 177 ط القدسي) رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون.
(9) حاشية ابن عابدين 3 / 374 ط بولاق، وبدائع الصنائع 6 / 220، والمبسوط 12 / 45، ومغني المحتاج 2 / 337، وشرح منتهى الإرادات 2 / 292.
(10) الفتاوى الهندية 3 / 16، ورد المحتار 4 / 561 ط مصطفى الحلبي، وشرح المجلة للأتاسي 2 / 200.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 114/ 39