الْإِيصَاءُ

الْإِيصَاءُ


الفقه أصول الفقه
إقامة الإنسان غيره بعد وفاته في تصرف من التصرفات . مثل إيصاء المرء بتدبير شؤون أولاده الصغار، لقوله تعالى : ﱫﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱪ النساء :12.
انظر : المبسوط للسرخسي، 15/42، الشرح الكبير للدردير، 2/236، مطالب أولي النهى للرحيباني، 4/441.
هذا المصطلح مرادف لـ الوصية .

التعريف اللغوي :


طَلَبُ الشَّخْصِ مِنَ الغَيْرِ فِعْلَ شَيْءٍ فِي غَيْبَتِهِ، تَقُولُ: أَوْصَى فُلاَنٌ إِلَى فُلاَنٍ بِالشَّيْءِ يُوصِيهِ إِيصَاءً وَوَصِيَّةً إِذَا طَلَبَ مِنْهُ فِعْلَهُ فِي غَيْبَتِهِ سَوَاءً فِي حَالِ حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَمَاتِهِ، وَالاسْمُ: الوِصَايَّةُ، وَالوَصِيَّةُ: مَا يُوصِي بِهِ، وَالوَصِيُّ: مَنْ يَقُومُ بِالوَصِيَّةِ، وَالتَّوْصِيَةُ: جَعْلُ الشَّخْصِ وَصِيًّا عَلَى شَيْءٍ، وأَصْلُ الإِيصَاءِ: وَصْلُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ، يُقَالُ: وَصَيْتُ الحَبْلَ بِالحَبْلِ أَصِيهِ إِيصَاءً أَيْ وَصَلْتُهُ بِهِ، وَالتَّوَاصِي: الاتِّصَالُ، ومنه سُـمِّيَتْ وَصِيَّةً؛ لأنَّ المُوصِي يُوصِلُ مَا كَانَ فِي حَياتِهِ بِمَا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَمِنْ مَعَانِي الإِيصَاءِ أَيْضًا: الإِيجَابُ، التَّأْكِيدُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطلَحُ (إِيْصَاءٍ) فِي كِتَابِ الجَنَائِزِ فِي بَابِ احْتِضَارِ المَيِّتِ، وَكِتَابِ المَوَارِيثِ فِي بَابِ حُقُوقِ التَّرِكَةِ، وَكِتَابِ القَضَاءِ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ. وَقَدْ يُطْلَقُ وَيُرادُ بِهِ: (تَمْلِيكٌ مُضافٌ إلى ما بعد المَوْتِ بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ)، سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ فِي الأَعْيانِ أَوْ فِي المَنافِعِ. فَيَكُونُ بِمَعْنَى (الوَصِيَّةِ).

جذر الكلمة :


وصي

المراجع :


جمهرة اللغة : (1/ 241) - تهذيب اللغة : (12/ 187) - تاج العروس : (40/ 208) - البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (8/ 459) - البهجة في شرح التحفة : (2/ 511). - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (3/ 39) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (4/ 335) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (7/ 205) - رد المحتار على الدر المختار : (6/648) - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل : (4/24) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 111) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 111) - التعريفات الفقهية : (ص 40) - تهذيب اللغة : (187/12) - البهجة في شرح التحفة : (230/2) - الروض المربع : (245/2) -