الْمُهَادَنَةُ
الفقه
مُصَالَحَةُ أَهْل الْحَرْبِ عَلَى تَرْكِ الْقِتَال مُدَّةً مُعَيَّنَةً بِعِوَضٍ، أَوْ غَيْرِهِ . يشهد له قوله تَعَالَى : ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼالتوبة : ٤، وقولههم : وَقَالَ شَيْخُنَا : تَجُوزُ الْمُهَادَنَةُ، وإِنْ كَانَ قَوِيّاً مُسْتَظْهَراً، وتَجُوزُ مُهَادَنَةُ أَهْلِ الحَرْبِ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ سِنِيْنَ في ظَاهِرِ كَلاَمِهِ في رِوَايَةِ حَرْبٍ ".
انظر : الأم للشافعي، 4/199، الهداية للكلوذاني، 1/122، الموسوعة الفقهية الكويتية، 25/230.