الْمُوَادَعَةُ

الْمُوَادَعَةُ


الفقه
الْمُعَاهَدَةُ، وَالصُّلْحُ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ مدة معينة، بعوض، أو غيره . ومن شواهده قولهم : "وَإِنْ سَأَلُوهُ الْمُوَادَعَةَ، وَهِيَ الْمُصَالَحَةُ، وَالْمُسَالَمَةُ بِمَالٍ، أَوْ غَيْرِهِ، جَازَ إِنْ كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ إِعْلَاءُ كَلِمَةِ الْإِسْلَامِ، وَصَغَارُ الْكَفَرَةِ؛ وَهُوَ حَاصِلٌ بِالْمُوَادَعَةِ . "
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 7/108، مغني المحتاج للشربيني، 6/86، المبدع لابن مفلح، 3/302.