الوارث
كلمة (الوراث) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَرِثَ يَرِثُ)، وهو من...
مواطن، وأزمنة مخصوصة لعبادة مخصوصة . ومن شواهده قولهم : "وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهَذِهِ الْمَوَاقِيتُ فِي الْحَضَرِ، فَاحْتَمَلَ مَا وَصَفْته مِنْ الْمَوَاقِيتِ أَنْ يَكُونَ لِلْحَاضِرِ، وَالْمُسَافِرِ فِي الْعُذْرِ، وَغَيْرِهِ . "
المَواقِيتُ: جَمْعُ مِيقاتٍ، وهو الوَقْتُ الـمُحَدَّدُ لِلْفِعْلِ، يُقال: وَقَّتَ لِلشَّيْءِ، وَقْتًا ومِيقَاتًا، أيْ: حَدَّدَ له وَقْتًا يَفْعَلُهُ فيه، والتَّوْقِيتُ: تَـحْدِيدُ الأوْقاتِ وتَقْدِيرُها، وأَصْلُ الوَقْتِ: مِقْدارٌ مِن الزَّمانِ مُقَدَّرٌ لأَمْرٍ ما، ويأْتي الـمِيقاتُ بِـمعنى: الـمَكانِ الـمُحَدَّدِ لِفْعْلِ شَيْءٍ ما، وكُلُّ شَيْءٍ قَدَّرْتُ له زَمَنًا أو مَكانًا فقد وَقَّتُّهُ تَوْقِيتًا.
يُطلَقُ مُصْطلَح (مَواقِيت) في الفقه في كتاب الصَّلاةِ، باب: شُروط الصَّلاةِ، ويُراد به: الأَزْمِنَةُ التي حَدَّدَها الشّارِعُ لِأَداءِ الصَّلاةِ. ويُطْلَقُ في كتاب الحَجِّ، ويُرادُ به: الأَزْمِنَةُ التي حَدَّدَها الشّارِعُ لأَداءِ الـحَجِّ، وتُسَمَّى الـمَواقِيتُ الزَّمانِيِّةِ.
وَقَتَ
مواطن، وأزمنة مخصوصة لعبادة مخصوصة.
* معجم مقاييس اللغة : (6/131)
* فتح الباري شرح صحيح البخاري : (2/3)
* تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ : (2/6)
* البناية شرح الهداية : (4/157)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 470)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (1/123)
* بداية المجتهد ونهاية المقتصد : (1/47)
* تهذيب اللغة : (9/199)
* العين : (5/199)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (4/238)
* مختار الصحاح : (ص 731)
* تاج العروس : (5/133)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (39/233) -
التَّعْرِيفِ:
1 - الْمَوَاقِيتُ فِي اللُّغَةِ: جَمْعُ مِيقَاتٍ وَلَفْظُ مِيقَاتٍ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ (1) .
فَالْمِيقَاتُ وَالْمَوْقُوتُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَهُوَ الشَّيْءُ الْمَحْدُودُ زَمَانًا أَوْ مَكَانًا.
فَمِنْ أَمْثِلَتِهِ لِلزَّمَانِ قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (2) أَيْ مَفْرُوضًا أَوْ لَهَا وَقْتٌ كَوَقْتِ الْحَجِّ.
وَمِنِ اسْتِعْمَالِهِ لِلْمَكَانِ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لأَِهْل الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ (3) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (4) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَوَاقِيتِ مِنْ أَحْكَامٍ:
مَوَاقِيتُ الصَّلاَةِ
2 - مِمَّا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ أَنَّ دُخُول الْوَقْتِ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ وَدَلِيل ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (5) .
وَمِنَ السُّنَّةِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: أَمَّنِي جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الأُْولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْل الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُل شَيْءٍ مِثْل ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ. ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِل كُل شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَْمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِل كُل شَيْءٍ مِثْلَهُ. ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الأَْوَّل ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الآْخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْل ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الأَْرْضُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيل فَقَال: يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأَْنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ (6) .
وَتَفْصِيل مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ فِي مُصْطَلَحِ (أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ ف 3 وَمَا بَعْدَهَا)
وَقْتُ الْجُمُعَةِ
3 - وَقْتُ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ بَعْدَ الزَّوَال وَلاَ يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْل ذَلِكَ (7) وَوَقْتُ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: جَوَازًا قَبْل الزَّوَال (8) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (صَلاَةُ الْجُمُعَةِ ف 10)
وَقْتُ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ
4 - ذَهَبَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ وَجْهٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ: إِلَى أَنَّ أَوَّل وَقْتِ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَابْيِضَاضِهَا (9) .
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ أَوَّل وَقْتِهَا أَوَّل طُلُوعِ الشَّمْسِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ (10) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ ف 6) .
الأَْوْقَاتُ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاَةِ فِيهَا
5 - هُنَاكَ أَوْقَاتٌ نَهَى الشَّارِعُ عَنِ الصَّلاَةِ فِيهَا اتُّفِقَ عَلَى بَعْضِهَا وَاخْتُلِفَ فِي بَعْضِهَا الآْخَرِ
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ ف 23 وَمَا بَعْدَهَا) .
وَقْتُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
6 - وَقْتُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ وَبِهِ قَال مَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ (11) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْوُجُوبَ بِغُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ لِلْمَالِكِيَّةِ (12) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (زَكَاةُ الْفِطْرِ ف 8) .
وَقْتُ الأُْضْحِيَةِ
7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الأُْضْحِيَةِ هُوَ يَوْمُ الْعَاشِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَلاَ تَجُوزُ قَبْلَهُ.
وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ مَشْرُوعِيَّةِ بِدَايَتِهَا عَلَى مَذَاهِبَ تَفْصِيلُهَا فِي (أُضْحِيَةٌ ف 39) .
وَقْتُ الإِْهْلاَل بِالْحَجِّ
8 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْهْلاَل بِالْحَجِّ يَكُونُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لأَِنَّهَا الْمِيقَاتُ الزَّمَنِيُّ لِلْحَجِّ وَأَشْهُرُ الْحَجِّ تَبْدَأُ بِهِلاَل شَوَّالٍ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَجٌّ ف م34)
وَقْتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ
9 - الْوُقُوفُ بِأَرْضِ عَرَفَةَ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ هُوَ مِيقَاتٌ زَمَانِيٌّ وَمَكَانِيٌّ.
وَوَقْتُ الْوُقُوفِ يَبْدَأُ مِنْ زَوَال التَّاسِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَيَسْتَمِرُّ إِلَى قَبْل فَجْرِ الْعَاشِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي (حَجٌّ ف 55) .
وَقْتُ الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ
15 - مُزْدَلِفَةُ: مِيقَاتٌ زَمَانِيٌّ وَمَكَانِيٌّ أَيْضًا وَوَقْتُ الْمَبِيتِ بِهَا يَبْدَأُ مِنْ بَعْدِ غُرُوبِ يَوْمِ التَّاسِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى قُبَيْل طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (حَجٌّ ف 99)
وَقْتُ الرَّمْيِ:
11 - وَقْتُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَبْدَأُ وَقْتُ السُّنِّيَّةِ فِيهِ مِنْ بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ الْعَاشِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى وَقْتِ الزَّوَال وَمَا بَعْدَ الزَّوَال إِلَى الْغُرُوبِ فَعَلَى الْجَوَازِ وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ.
وَوَقْتُ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ يَبْدَأُ مِنْ زَوَال الْيَوْمِ الْحَادِي عَشَرَ وَيَمْتَدُّ إِلَى الْغُرُوبِ.
وَهَذَا هُوَ السُّنَّةُ فِي الرَّمْيِ لأَِيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلاَثَةِ
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (حَجٌّ ف 60 - 61) .
وَقْتُ طَوَافِ الإِْفَاضَةِ
12 - طَوَافُ الإِْفَاضَةِ هُوَ ثَانِي الرُّكْنَيْنِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِمَا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.
وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي أَوَّل وَقْتِ مَشْرُوعِيَّتِهِ كَمَا اخْتَلَفُوا فِي نِهَايَةِ وَقْتِهِ.وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (حَجٌّ ف 52 -)
الْمَوَاقِيتُ الْمَكَانِيَّةُ فِي الْحَجِّ
13 - الْمَوَاقِيتُ الْمَكَانِيَّةُ ثَلاَثَةٌ: مَوَاقِيتُ الآْفَاقِيِّينَ وَمِيقَاتُ الْمِيقَاتِيِّينَ وَمِيقَاتُ الْمَكِّيِّينَ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (إِحْرَامٌ ف 39 - 41) .
__________
(1) الصحاح، والمغرب للمطرزي، ولسان العرب لابن منظور، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 6 / 136.
(2) سورة النساء / 103.
(3) حديث: " أنَّ النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 384) ، ومسلم (2 / 838) من حديث ابن عباس.
(4) مغني المحتاج 1 / 471، وفتح القدير 1 / 151.
(5) سورة النساء / 103.
(6) حديث: " أمًّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين. . . ". أخرجه الترمذي (1 / 279 - 280) وقال: حديث حسن صحيح غريب.
(7) البناية 2 / 717 وما بعدها، وشرح النقاية 1 / 290 - 291، والكافي 1 / 149، والمجموع 4 / 380.
(8) المغني 2 / 218، وكشاف القناع 2 / 21.
(9) بدائع الصنائع 1 / 276، فتح القدير 2 / 73، ومواهب الجليل 2 / 179، وحاشية الدسوقي 1 / 396، وكشاف القناع 2 / 56، والمجموع 5 / 4 - 5.
(10) المجموع 5 / 4 - 5، ومغني المحتاج 1 / 310.
(11) بدائع الصنائع 2 / 74، والبناية 3 / 256، وشرح الرسالة وحاشية العدوي عليه 1 / 390.
(12) الكافي 1 / 321، وشرح الرسالة 1 / 390، والمجموع 6 / 116، والمغني 3 / 89، وكشاف القناع 1 / 294.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 233/ 39