مَوَاقِيتُ الْحَجِّ

مَوَاقِيتُ الْحَجِّ


الفقه
المكان، والزمان الذي لا ينبغي تجاوزه دون إحرام لمن أراد النسك . ومن شواهده قولهم : "بَابٌ مَوَاقِيتُ الْحَجِّ، مِيقَاتُ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ، زَمَانِيٌّ، وَمَكَانِيٌّ، أَمَّا الزَّمَانِيُّ، فَوَقْتُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ : شَوَّالٌ، وَذُو الْقِعْدَةِ، وَعَشْرُ لَيَالٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، آخِرُهَا آخَرُ لَيْلَةِ النَّحْرِ . " وقولهم : "وجملة ذلك أن المواقيت المنصوص عليها الخمسة ... ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام، ومصر والمغرب من الجحفة . "
انظر : الاختيار للموصلي، 1/141، بداية المجتهد لابن رشد، 2/89، روضة الطالبين للنووي، 3/37، المغني لابن قدامة، 3/245.