الْمَواقِيتُ الْمَكَانِيةُ

الْمَواقِيتُ الْمَكَانِيةُ


الفقه
الأماكن التي لا يجوز تجاوزها دون إحرام لمن أراد النسك . ومن شواهده حديث ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهما : "إن النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَقَّتَ لأهلِ المدينةِ ذا الحُلَيْفَةِ، ولأهلِ الشأمِ الجُحْفَةَ، ولأهلِ نَجْدٍ قَرْنَ المنازلِ، ولأهلِ اليمنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لهُنَّ، ولِمَن أتى عليهنَّ مِن غيرِهن، ممن أرادَ الحجَّ والعمرةَ ." البخاري :6216، ومن شواهده قولهم : "وقال بعض العلماء : ينعقد الإحرام، لكن يُكره، فينعقد الإحرام؛ لأنه لبى الله، لكن يكره لمخالفته لظاهر الآية : ﱫﭑ ﭒ ﭓﱪ البقرة :197 ، وكذلك في المواقيت المكانية . "
انظر : بداية المجتهد لابن رشد، 2/89، روضة الطالبين للنووي، 3/37، الشرح الممتع للعثيمين، 7/58.