النَّاضُّ

النَّاضُّ


الفقه أصول الفقه
تحول المال إلى نقد بعد أن كان سلعة . ومن شواهده قولهم : "قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَعِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ سِوَى ذَلِكَ ممَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يُزَكِّى مَا بِيَدِهِ مِنْ ناضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ . " الموطأ :598.
انظر : الإشراف للقاضي عبد الوهاب، 2/1011، الهداية للكلوذاني، 1/136، مغني المحتاج للشربيني، 2/92.

التعريف اللغوي :


اسمُ الدَّراهِمِ والدَّنانِيرِ عند أَهْلِ الحِجازِ، ويُقال أيضاً: النَّاضُّ والنَّضُّ، وإِنَّما يُسَمُّونَهُ ناضّاً: إذا تَحَوَّلَ فِضَّةً أو عَيْناً بعد ما كان متاعاً بِبَيْعٍ أو مُعاوَضَةٍ. وأصْلُ الكَلِمَة يَدُلُّ على تَيْسِيرِ الشَّيْءِ وظُهورِهِ، يُقال: نَضْنَضَ الرَّجُلُ: إذا كَثُرَ ناضُّهُ، وهو ما ظَهَر وحَصَل مِن مالِه، ونَضَّ الثَّمَنُ، أي: حَصَلَ وتَعَجَّلَ، ويُقال: فُلانٌ يَسْتَنِضُّ مالَ فُلانٍ، أيْ: يَأْخُذُهُ كَما تَيَسَّرَ. والنَّاضُّ مِن المالِ: هو ما لَهُ مادَّةٌ وبَقاءٌ، مَأخُوذٌ مِن نُضاضَةِ الماءِ، وهي: بَقِيَّتُهُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطَلح (ناضّ) في الفقه في كتاب البيوع، باب: المُضارَبَة عند الكلام على أَثَرِ النُّضوضِ في فَسْخِ عَقْدِ المُضاربة، وفي كتاب الشَّرِكَة، باب: أحكام الشَّرِكة عند الكلام على اشتِراط النُّضوضِ في مالِ الشَّرِكَةِ - أي دَنانِير ودَراهِمَ - لِفسخِها عند بعض الفقهاء.

جذر الكلمة :


نضض

المراجع :


تهذيب اللغة : (11/322) - مقاييس اللغة : (5/357) - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم : (9/6444) - مختار الصحاح : (ص 313) - لسان العرب : (7/236) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (3/535) - حاشية الجمل على شرح المنهج : (2/268) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 112) - النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب : (1/154) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (3/506) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (40/6) - التعريفات الفقهية : (ص 224) - معجم لغة الفقهاء : (ص 472) - تاج العروس : (19/72) -