شَرِكَةُ الْعَقْدِ

شَرِكَةُ الْعَقْدِ


الفقه أصول الفقه
عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رأس المال، وَالرِّبْحِ . ومن شواهده قولهم : " فِي شَرِكَةِ الْعَقْدِ اللَّفْظُ الْمُفِيدُ لَهُ، وَيُقَالُ الشَّرِكَةُ عَلَى الْعَقْدِ نَفْسِهِ، فَإِذَا قِيلَ شَرِكَةُ الْعَقْدِ بِالْإِضَافَةِ، فَهِيَ إضَافَةٌ بَيَانِيَّةٌ ... وَحُكْمُهَا فِي شَرِكَةِ الْمِلْكِ، صَيْرُورَةُ الْمُجْتَمِعِ مِنْ النَّصِيبَيْنِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، وَفِي شَرِكَةِ الْعَقْدِ صَيْرُورَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، أَوْ مَا يُسْتَفَادُ بِهِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا ."
انظر : البحر الرائق لابن نجيم ، 5/179 ، درر الحكام لملا خسرو، 2/319 ، حاشية ابن عابدين، 4/ 299 و 305.

المعنى الاصطلاحي :


اجْتِماعٌ في تَصَرُّفٍ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ.

الشرح المختصر :


شَرِكَةُ العَقْدِ: وتُسَمَّى شَرِكَةُ العُقودِ، هي نَوْعٌ مِنَ الشَّرِكاتِ، وهي اجْتِماعٌ في تَصَرُّفٍ مِنْ بَيْعٍ أو عَمَلٍ ونَحْوِهِ، وذلك بِأَنْ يَجْتَمِعَ طَرَفانِ ويَتَّفِقا على أَنْ يَدْفَعَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُما مالاً ويَعْمَلا مَعاً وتُسَمَّى شَرِكَةَ أَمْوالٍ وشَرِكَةَ عِنانٍ، أو يَدْفَعَ أَحَدُهُما مالاً والآخَرُ يَعْمَلُ وتُسَمَّى شَرِكَةُ مُضارَبَةٍ، أو أن يَتَّفِقا على أَنْ يَعْمَلا بِأَبْدانِهِما مَعاً والرِّبْحُ بَيْنَهُما وتُسَمَّى شَرِكَةُ أَعْمالٍ أو أَبْدانٍ أو صَنائِعَ، أو أن يَتَّفِقا على أنْ يَأْخُذا مالاً مِنَ غَيْرِهما ويَعْمَلا بِهِ وتُسَمَّى شَرِكَةَ الوُجوهِ.

المراجع :


الكليات : 537 - الجوهرة النيرة : 344/1 - كشاف القناع عن متن الإقناع : 189/5 - الموسوعة الفقهية الكويتية : 36/26 -