النِّتَاجُ

النِّتَاجُ


الفقه
ولادة البهيمة في ملك صاحبها، أو في ملك البائع، أو المورث . ومن شواهده قولهم : " وَكَذَلِكَ كُلُّ نِتَاجٍ لِمَاشِيَةٍ، لَا يَجِبُ فِي مِثْلِهَا الصَّدَقَة،ُ فَأَمَّا نِتَاجُ الْمَاشِيَةِ الَّتِي يَجِبُ فِي مِثْلِهَا الصَّدَقَةُ، فَتُصَدَّقَ بِحَوْلِ أُمَّهَاتِهَا إذَا كَانَ النِّتَاجُ قَبْلَ الْحَوْلِ ."
انظر : الأم للشافعي، 2/17، البحر الرائق لابن نجيم، 5/279، التاج والإكليل للمواق، 3/82 و 6/225.