الأعلى
كلمة (الأعلى) اسمُ تفضيل من العُلُوِّ، وهو الارتفاع، وهو اسمٌ من...
نزع الشعر، والريش، ونحوه من جذوره . ومن شواهده حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : " الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ." البخاري :5891
النَّتْفُ: نَزْعُ الشَّعْرِ وما أَشْبَهَهُ، مَصْدَر نَتَفَ، يَنْتِفُهُ، نَتْفاً، يُقال: نَتَفْتُ الشَّعْرَ نَتْفاً، أيْ: نَزَعْتُهُ فَانْتَتَفَ. ونُتافَةُ الإبِطِ: ما نُتِفَ مِنْهُ.
يرد مُصطلَح (نَتْف) في كتاب الطَّهارَةِ، باب: خِصال الفِطْرَةِ، وفي كتاب الجامِعِ للآداب، عند الكلامِ عن حُكمِ نَتْفِ الشَّيْبِ.
نتف
نزع الشعر، والريش، ونحوه من جذوره.
* مقاييس اللغة : (5/387)
* لسان العرب : (14/34)
* تاج العروس : (25/386)
* المعجم الوسيط : (2/936)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 441)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 444)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/398)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 474) -
التَّعْرِيفُ:
1 - النَّتْفُ فِي اللُّغَةِ: نَزْعُ الشَّعْرِ وَالشَّيْبِ وَالرِّيشِ، يُقَال: نَتَفْتُ الشَّعْرَ وَالرِّيشَ أَنْتِفُهُ نَتْفًا - وَبَابُهُ ضَرَبَ - نَزَعْتُهُ بِالْمِنْتَافِ أَوْ بِالأَْصَابِعِ، وَالنُّتَافُ وَالنُّتَافَةُ: مَا انْتَتَفَ وَسَقَطَ مِنَ الشَّيْءِ الْمَنْتُوفِ، وَنُتَافَةُ الإِْبِطِ: مَا نُتِفَ مِنْهُ، وَالآْلَةُ: مِنْتَافٌ، وَالنُّتْفَةُ: مَا تَنْزِعُهُ بِأَصَابِعِكَ مِنْ نَبْتٍ وَغَيْرِهِ، وَالْجَمْعُ نُتَفٌ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْحَلْقُ:
2 - مِنْ مَعَانِي الْحَلْقِ: إِزَالَةُ شَعْرِ الإِْنْسَانِ بِالْمُوسَى وَنَحْوِهِ مِنَ الْحَدِيدِ، يُقَال: حَلَقَ شَعْرَهُ حَلْقًا وَحِلاَقًا: أَزَالَهُ بِالْمُوسَى وَنَحْوِهِ. وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النَّتْفِ وَالْحَلْقِ إِزَالَةُ الشَّعْرِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا.
ب - الاِسْتِحْدَادُ:
3 - الاِسْتِحْدَادُ: هُوَ حَلْقُ الْعَانَةِ خَاصَّةً بِاسْتِعْمَال الْحَدِيدِ وَهُوَ الْمُوسَى.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (4) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النَّتْفِ وَالاِسْتِحْدَادِ إِزَالَةُ الشَّعْرِ فِي كُلٍّ.
ج - الْحَفُّ:
4 - الْحَفُّ: هُوَ أَخْذُ شَعْرِ الْوَجْهِ، يُقَال: حَفَّتِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا حَفًّا: زَيَّنَتْهُ بِأَخْذِ شَعْرِهِ (5) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النَّتْفِ وَالْحَفِّ أَنَّ فِي كِلَيْهِمَا إِزَالَةَ الشَّعْرِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّتْفِ:
يَتَعَلَّقُ بِالنَّتْفِ أَحْكَامٌ مِنْهَا: نَتْفُ شَعْرِ الْمُحْرِمِ:
5 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ إِزَالَةُ شَعْرِ الْمُحْرِمِ قَبْل التَّحَلُّل بِنَتْفٍ أَوْ غَيْرِهِ، سَوَاءٌ فِيهِ شَعْرُ الرَّأْسِ وَالشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ وَالإِْبِطِ وَالْعَانَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ شُعُورِ الْبَدَنِ، حَتَّى يَحْرُمَ نَتْفُ شَعْرَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ مِنَ الْبَدَنِ، وَإِنْ فَعَل شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَصَى وَتَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ، وَلَوْ مَشَطَ شَعْرَ رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ فَأَدَّى إِلَى نَتْفِ شَيْءٍ مِنَ الشَّعْرِ، حَرُمَ وَوَجَبَتِ الْفِدْيَةُ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ فَلاَ يَحْرُمُ وَلَكِنْ يُكْرَهُ، وَإِنْ مَشَطَ فَانْتَتَفَ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ، فَإِنْ سَقَطَ شَعْرٌ فَشَكَّ هَل انْتَتَفَ بِالْمُشْطِ أَمْ كَانَ مُنْسَلًّا فَلاَ فِدْيَةَ عَلَيْهِ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (6) .
وَدَلِيل تَحْرِيمِ النَّتْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (7) ، وَقِيسَ النَّتْفُ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ بِمَعْنَاهُ، وَعَبَّرَ النَّصُّ بِالْحَلْقِ لأَِنَّهُ الْغَالِبُ فِي إِزَالَةِ الشَّعْرِ (8) .
نَتْفُ رِيشِ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ:
6 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ نَتَفَ رِيشَ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ حَتَّى عَجَزَ عَنِ الاِمْتِنَاعِ عَمَّنْ يُرِيدُ أَخْذَهُ فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ نَتْفُ كُل الرِّيشِ، بَل يُشْتَرَطُ نَتْفُ مَا يُخْرِجُهُ مِنْ حَيِّزِ الاِمْتِنَاعِ (9) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ نَتَفَ الْمُحْرِمُ رِيشَ الصَّيْدِ بِحَيْثُ لاَ يَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى الطَّيَرَانِ وَلَمْ تُعْلَمْ سَلاَمَتُهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الطَّيَرَانِ فَلاَ جَزَاءَ عَلَيْهِ، وَلَوْ نَتَفَ رِيشَهُ الَّذِي لاَ يَقْدِرُ عَلَى الطَّيَرَانِ إِلاَّ بِهِ وَأَمْسَكَهُ عِنْدَهُ حَتَّى نَبَتَ بَدَلُهُ وَأَطْلَقَهُ فَلاَ جَزَاءَ عَلَيْهِ (10) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَال الْمَاوَرْدِيُّ: إِذَا نَتَفَ رِيشَ طَائِرٍ مِنَ الصَّيْدِ الْمَضْمُونِ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الإِْحْرَامِ لَمْ يَخْل حَالُهُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى امْتِنَاعِهِ بَعْدَ النَّتْفِ أَوْ يَصِيرَ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ بَعْدَ النَّتْفِ، فَإِنْ كَانَ مُمْتَنِعًا بَعْدَ النَّتْفِ، فَالْكَلاَمُ فِيهِ يَتَعَلَّقُ بِفَصْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: ضَمَانُ نَقْصِهِ بِالنَّتْفِ.
وَالثَّانِي: ضَمَانُ نَقْصِهِ بِالتَّلَفِ.
فَأَمَّا ضَمَانُ نَقْصِهِ بِالنَّتْفِ فَلاَ يَخْلُو حَالُهُ مِنْ ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:
أَحَدُهَا: أَنْ لاَ يَسْتَخْلِفَ مَا نَتَفَ مِنْ رِيشِهِ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا نَقَصَ مِنْهُ، وَهُوَ: أَنْ يُقَوَّمَ قَبْل نَتْفِ رِيشِهِ، فَإِذَا قِيل: عَشَرَةُ دَرَاهِمَ قَوَّمَهُ بَعْدَ نَتْفِ رِيشِهِ فَإِذَا قِيل: تِسْعَةٌ، عُلِمَ أَنَّ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ عُشْرُ الْقِيمَةِ، وَيُنْظَرُ فِي الطَّائِرِ الْمَنْتُوفِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ شَاةٌ فَعَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِ شَاةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَعُشْرُ شَاةٍ عِنْدَ الْمُزَنِيِّ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَجِبُ قِيمَتُهُ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ وَهُوَ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ (11) .
وَإِنِ اسْتُخْلِفَ مَا نُتِفَ مِنْ رِيشِهِ وَعَادَ كَمَا كَانَ قَبْل نَتْفِ رِيشِهِ فَفِيهِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ لِعَوْدِهِ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ.
وَالثَّانِي: عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا نَقَصَ بِالنَّتْفِ قَبْل حُدُوثِ مَا اسْتُخْلِفَ، لأَِنَّ الرِّيشَ الْمَضْمُونَ بِالنَّتْفِ غَيْرُ الَّذِي اسْتُخْلِفَ، وَهَذَانَ الْوَجْهَانِ مُخْرَجَانِ مِنِ اخْتِلاَفِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ فِيمَنْ جَنَى عَلَى سِنٍّ فَانْقَلَعَتْ فَأَخَذَ دِيَتَهَا، ثُمَّ نَبَتَتْ مِنْ جَدِيدٍ، هَل يُسْتَرْجَعُ مِنْهُ مَا أَخَذَ مِنَ الدِّيَةِ أَمْ لاَ؟ وَإِذَا امْتَنَعَ الطَّائِرُ فَلَمْ يُعْلَمْ هَل اسْتُخْلِفَ رِيشُهُ أَمْ لَمْ يُسْتَخْلَفْ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ نَقْصِهِ وَجْهًا وَاحِدًا، لأَِنَّ الأَْصْل أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ (12) .
7 - أَمَّا ضَمَانُ نَفْسِهِ إِنْ تَلِفَ فَلاَ يَخْلُو حَالُهُ مِنْ ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَتْلَفَ مِنْ ذَلِكَ النَّتْفِ، وَهُوَ أَنْ يَمْتَنِعَ بَعْدَ النَّتْفِ فَيَطِيرَ مُتَحَامِلاً لِنَفْسِهِ وَيَسْقُطَ مِنْ شِدَّةِ الأَْلَمِ فَيَمُوتَ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُ نَفْسِهِ، وَيَسْقُطُ ضَمَانُ نَقْصِهِ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ شَاةٌ فَعَلَيْهِ شَاةٌ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ قِيمَتُهُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ قَبْل النَّتْفِ.
وَالثَّانِي: أَنْ يَمُوتَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ النَّتْفِ: إِمَّا حَتْفَ أَنْفِهِ أَوْ مِنْ حَادِثٍ غَيْرِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانُ نَفْسِهِ، لَكِنْ عَلَيْهِ ضَمَانُ نَقْصِهِ.
وَالثَّالِثُ: أَنْ لاَ يُعْلَمَ هَل مَاتَ مِنْ ذَلِكَ النَّتْفِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَالاِحْتِيَاطُ أَنْ يَفْدِيَهُ كُلَّهُ وَيَضْمَنَ نَفْسَهُ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَوْتُهُ مِنْ نَتْفِهِ، وَلاَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَضْمَنَ إِلاَّ قَدْرَ نَقْصِهِ، لأَِنَّ ظَاهِرَ مَوْتِهِ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ أَنَّهُ فِي حَادِثٍ غَيْرِهِ.
وَإِنْ صَارَ الطَّائِرُ بِالنَّتْفِ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُمْسِكَهُ وَيُطْعِمَهُ وَيَسْقِيَهُ لِيَنْظُرَ مَا يَؤُول إِلَيْهِ حَالُهُ، فَإِنْ فَعَل ذَلِكَ، فَإِنْ عَاشَ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ وَصَارَ مَطْرُوحًا كَالْكَسِيرِ الزَّمِنِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ نَفْسِهِ وَفِدَاءُ جَمِيعِهِ، لأَِنَّ الصَّيْدَ بِامْتِنَاعِهِ، فَإِذَا صَارَ بِجِنَايَتِهِ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ فَقَدْ أَتْلَفَهُ (13) .
وَإِنْ عَاشَ مُمْتَنِعًا وَعَادَ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْل النَّتْفِ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، لِعَدَمِ نَقْصِهِ.
وَالثَّانِي: عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ عَافِيًا (أَيْ طَوِيل الرِّيشِ) مُمْتَنِعًا وَمَنْتُوفًا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ، وَإِنْ غَابَ الصَّيْدُ بَعْدَ النَّتْفِ فَلاَ يُعْلَمُ هَل امْتَنَعَ أَوْ لَمْ يَمْتَنِعْ إِلاَّ أَنَّ جِنَايَتَهُ مَعْلُومَةٌ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ نَفْسِهِ، لأَِنَّ الأَْصْل أَنَّهُ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ حَتَّى يُعْلَمَ امْتِنَاعُهُ، وَفِي غَيْرِ الْمُمْتَنِعِ قِيمَتُهُ، وَإِنْ مَاتَ الصَّيْدُ فَإِنْ مَاتَ بِالنَّتْفِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ قِيمَتِهِ أَوْ فِدَاءُ مِثْلِهِ، لأَِنَّ مَوْتَهُ مِنْ جِنَايَتِهِ، وَإِنْ مَاتَ بِسَبَبٍ حَادِثٍ غَيْرِ النَّتْفِ، فَإِنْ كَانَ السَّبَبُ الْحَادِثُ مِمَّا لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ ضَمَانُ الصَّيْدِ لَوِ انْفَرَدَ: كَأَنْ يَفْتَرِسَهُ سَبُعٌ أَوْ يَقْتُلَهُ مُحِلٌّ فَيَكُونُ عَلَى الْجَانِي الأَْوَّل أَنْ يَفْدِيَهُ كَامِلاً لأَِنَّهُ قَدْ كَانَ لَهُ ضَامِنًا.
وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ الْحَادِثُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ ضَمَانُ الصَّيْدِ لَوِ انْفَرَدَ مِثْل أَنْ يَقْتُلَهُ مُحْرِمٌ أَوْ يَقْتُلَهُ مُحِلٌّ، وَالصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ: فَإِنْ كَانَتْ جِنَايَةُ الأَْوَّل بِالنَّتْفِ قَدِ اسْتَقَرَّتْ فِيهِ وَبَرَأَ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ عَلَى الأَْوَّل أَنْ يَفْدِيَهُ كَامِلاً، لأَِنَّهُ قَدْ كَفَّهُ عَنِ الاِمْتِنَاعِ، وَوَجَبَ عَلَى الثَّانِي أَنْ يَفْدِيَهُ كَامِلاً، لأَِنَّهُ قَتَل صَيْدًا حَيًّا، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُضْمَنُ بِشَاةٍ كَانَ عَلَى الأَْوَّل شَاةٌ كَامِلَةٌ، وَعَلَى الثَّانِي شَاةٌ كَامِلَةٌ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ فَعَلَى الأَْوَّل قِيمَتُهُ وَهُوَ صَيْدٌ مُمْتَنِعٌ، وَعَلَى الثَّانِي قِيمَتُهُ وَهُوَ صَيْدٌ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ، أَمَّا إِنْ كَانَتْ جِنَايَةُالأَْوَّل بِالنَّتْفِ غَيْرَ مُسْتَقِرَّةٍ وَلاَ بَرَأَ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَ الثَّانِي قَاتِلاً لِلصَّيْدِ بِالتَّوْجِيهِ، وَهُوَ أَنْ يَذْبَحَهُ أَوْ يَشُقَّ بَطْنَهُ وَيُخْرِجَ حَشْوَتَهُ وَجَبَ عَلَى الأَْوَّل مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ عَافِيًا وَمَنْتُوفًا، لأَِنَّهُ بِالنَّتْفِ جَارِحٌ، وَعَلَى الثَّانِي أَنْ يَفْدِيَهُ كَامِلاً، لأَِنَّهُ بِالتَّوْجِيهِ قَاتِلٌ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي جَارِحًا مِنْ غَيْرِ تَوْجِيهٍ فَقَدِ اسْتَوَيَا فَيَكُونَانِ قَاتِلَيْنِ وَتَكُونُ الْفِدْيَةُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ.
وَإِنْ مَاتَ الصَّيْدُ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ عَنِ الْعَيْنِ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ، وَلاَ يُعْلَمُ هَل مَاتَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْجِنَايَةِ أَوْ بِسَبَبٍ حَادِثٍ غَيْرِ الْجِنَايَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَهُ كَامِلاً، لأَِنَّ حُدُوثَ سَبَبِهِ بَعْدَ الأَْوَّل مَظْنُونٌ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْقُطَ بِهِ حُكْمُ الْيَقِينِ، وَلأَِنَّ الأَْوَّل قَدْ ضَمِنَ جَمِيعَ قِيمَتِهِ فَلَمْ يَسْقُطْ مِمَّا ضَمِنَهُ شَيْءٌ بِالشَّكِّ، وَقَال الإِْمَامُ الشَّافِعِيُّ ﵁: وَمَنْ رَمَى طَيْرًا فَجَرَحَهُ جُرْحًا لاَ يَمْتَنِعُ مَعَهُ فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِي نَتْفِ الرِّيشِ (14) .
8 - وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ نَتَفَ الْمُحْرِمُ رِيشَ الصَّيْدِ أَوْ شَعْرَهُ أَوْ وَبَرَهُ فَعَادَ مَا نَتَفَهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ لأَِنَّ النَّقْصَ زَال، أَشْبَهَ مَا لَوِ انْدَمَل الْجُرْحُ، فَإِنْ صَارَ الصَّيْدُ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ بِنَتْفِ رِيشِهِ وَنَحْوِهِ فَكَمَا لَوْ جَرَحَهُ جُرْحًا صَارَ بِهِ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ فَعَلَيْهِ جَزَاءُ جَمِيعِهِ لأَِنَّهُ عَطَّلَهُ فَصَارَ كَالتَّالِفِ، وَإِنْ نَتَفَهُ فَغَابَ وَلَمْ يَعْلَمْ خَبَرَهُ فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَهُ (15) .
نَتْفُ شَعْرِ الْوَجْهِ:
9 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَتْفِ شَعْرِ وَجْهِ الْمَرْأَةِ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي النَّمْصِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بِلَعْنِهِ ﷺ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى (16) .
وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَنَمُّص ف 4 وَمَا بَعْدَهَا) .
نَتْفُ شَعْرِ الإِْبِطِ:
10 - إِنَّ نَتْفَ شَعْرِ الإِْبِطِ مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: " الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ -: الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِْبِطِ وَتَقْلِيمُ الأَْظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ (17) وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ نَتْفَ الإِْبِطِ مَشْرُوعٌ مَأْمُورٌ بِهِ، وَإِنْ كَانَ أَصْل السُّنَّةِ يَحْصُل بِإِزَالَتِهِ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ مِنْ حَلْقٍ أَوْ نُورَةٍ، إِلاَّ أَنَّ الأَْوْلَى وَالأَْفْضَل إِزَالَتُهُ بِالنَّتْفِ الَّذِي وَرَدَ فِي النَّصِّ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (فِطْرَة ف 10) .
نَتْفُ الشَّيْبِ:
11 - لاَ بَأْسَ بِنَتْفِ الشَّيْبِ إِلاَّ إِذَا قُصِدَ لِلتَّزَيُّنِ (18) .
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (لِحْيَة ف 14) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير.
(2) قواعد الفقه للبركتي، والمغرب.
(3) المصباح المنير، ولسان العرب.
(4) لسان العرب، ونيل الأوطار 1 / 122.
(5) المصباح المنير، ولسان العرب.
(6) حاشية ابن عابدين 2 / 204، والدسوقي 2 / 60، وحاشية الجمل 2 / 511 - 512، وتحفة المحتاج 2 / 170، والروضة 3 / 135، وكشاف القناع 2 / 421 - 422.
(7) سورة البقرة / 196.
(8) تحفة المحتاج 4 / 170، كشاف القناع 2 / 422.
(9) حاشية ابن عابدين 2 / 216.
(10) الدسوقي 2 / 76.
(11) الحاوي الكبير 4 / 337 ط دار الكتب العلمية.
(12) المصدر السابق.
(13) الحاوي الكبير 4 / 338.
(14) الحاوي الكبير 4 / 338 - 339.
(15) كشاف القناع 2 / 467.
(16) حديث لعنه ﷺ الواشمات والمستوشمات والمتنمصات. أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 372 ط السلفية) ومسلم (3 / 1678 ط عيسى الحلبي) من حديث عبد الله بن مسعود ﵁.
(17) حديث: " الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة -: الختان والاستحداد. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 334 ط السلفية) ومسلم (1 / 221 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة ﵁.
(18) ابن عابدين 5 / 261.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 66/ 40