البحث

عبارات مقترحة:

المهيمن

كلمة (المهيمن) في اللغة اسم فاعل، واختلف في الفعل الذي اشتقَّ...

الوارث

كلمة (الوراث) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَرِثَ يَرِثُ)، وهو من...

اللطيف

كلمة (اللطيف) في اللغة صفة مشبهة مشتقة من اللُّطف، وهو الرفق،...

الْفِطْرَة


من معجم المصطلحات الشرعية

الجبلة، والطبع، وقبول الدّين الحنيف . وتلك فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي الإسلام . فكل مولود يولد متهيئاً للإسلام . فمن كان أبواه، أو أحدهما مسلماً استمر على الإسلام في أحكام الآخرة، والدنيا . وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهما في أحكام الدنيا . قال تعالى : ﱫﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﱪالروم :30، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ : "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء "، ثم يقول أبو هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ."البخاري :1358.


انظر : التمهيد لابن عبدالبر، 18/77، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل لابن القيم، ص : 559

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الخلقة أو الحالة التي خلق الله عليها الخلق. وأصلها من الفطر، وهو: الفتح والشق، يقال: فطر البئر، يفطرها، فطرا، أي: شقها وحفرها. والفطر: الخلق والإنشاء، يقال: فطر الله الخلق، أي: خلقهم وأنشأهم. وتأتي الفطرة بمعنى الغريزة، والطبيعة. والجمع: فطرات وفطر.

إطلاقات المصطلح

يرد مصطلح (فطرة) في العقيدة في باب: توحيد الألوهية، وباب: الجدل والاستدلال، وباب: القضاء و القدر، وغير ذلك من الأبواب. ويطلق أيضا ويراد به: الإسلام، والتوحيد، والسنة. ويطلق في الفقه في كتاب الزكاة، باب: زكاة الفطر، ويراد به: اسم للمخرج في زكاة الفطر من بر أو شعير أو تمر أو نحو ذلك.

جذر الكلمة

فطر

التعريف

الجبلة، والطبع، وقبول الدّين الحنيف. وتلك فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي الإسلام. فكل مولود يولد متهيئاً للإسلام. فمن كان أبواه، أو أحدهما مسلماً استمر على الإسلام في أحكام الآخرة، والدنيا. وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهما في أحكام الدنيا.

المراجع

* العين : (7/418)
* مقاييس اللغة : (4/510)
* المحكم والمحيط الأعظم : (9/152)
* لسان العرب : (5/55)
* التعريفات للجرجاني : (ص 215)
* مجموع الفتاوى : (4/247)
* التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية : (ص 120)
* تاج العروس : (13/329)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 262)
* الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية : (ص 324)
* معجم ألفاظ العقيدة الإسلامية : (ص 400)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 116)
* دستور العلماء : (3/26) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْفِطْرَةُ لُغَةً: مِنْ مَادَّةِ فَطَرَ، وَتَأْتِي بِمَعْنَى الشَّقِّ، يُقَال: فَطَرَهُ؛ أَيْ شَقَّهُ، وَتَفَطَّرَ الشَّيْءُ: انْشَقَّ، وَكَذَلِكَ انْفَطَرَ.
وَتَأْتِي بِمَعْنَى الْخَلْقِ، يُقَال: فَطَرَ اللَّهُ الْخَلْقَ؛ أَيْ خَلَقَهُمْ وَأَنْشَأَهُمْ، وَالْفِطْرَةُ: الاِبْتِدَاءُ وَالاِخْتِرَاعُ وَالْخِلْقَةُ، وَفِي التَّنْزِيل: {قُل أَغْيَرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ} . (1)
قَال أَبُو الْهَيْثَمِ: الْفِطْرَةُ الْخِلْقَةُ الَّتِي يُخْلَقُ عَلَيْهَا الْمَوْلُودُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ. (2)
وَالْفَطُورُ - بِفَتْحِ الْفَاءِ - هُوَ مَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ الصَّائِمُ، وَبِضَمِّ الْفَاءِ مَصْدَرٌ، (3) وَالْفِطْرَةُ - بِكَسْرِ الْفَاءِ - جَاءَتْ بِمَعْنَى صَدَقَةِ الْفِطْرِ أَيْضًا، وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ: أَيْ حَانَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ وَدَخَل وَقْتُهُ، كَمَا يُقَال أَصْبَحَ وَأَمْسَى: إِذَا دَخَل فِي وَقْتِ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ، فَالْهَمْزَةُ لِلصَّيْرُورَةِ. (4)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْجِبِلَّةُ
2 - الْجِبِلَّةُ مِنْ جَبَل، تَقُول: جَبَل اللَّهُ الْخَلْقَ يَجْبِلُهُمْ؛ أَيْ خَلَقَهُمْ، وَجَبَلَهُ عَلَى الشَّيْءِ: طَبَعَهُ عَلَيْهِ، وَجُبِل فُلاَنٌ عَلَى هَذَا الأَْمْرِ، أَيْ طُبِعَ عَلَيْهِ. (5)
وَالصِّلَةُ التَّرَادُفُ بَيْنَ الْفِطْرَةِ وَالْجِبِلَّةِ فِي بَعْضِ مَعَانِي الْفِطْرَةِ.

ب - السَّجِيَّةُ:
3 - السَّجِيَّةُ الطَّبِيعَةُ وَالْخُلُقُ. (6)
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ السَّجِيَّةَ تُرَادِفُ الْفِطْرَةَ فِي بَعْضِ مَعَانِيهَا.

خِصَال الْفِطْرَةِ:
4 - وَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي بَيَانِ خِصَال الْفِطْرَةِ، مِنْهَا:
مَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ، قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الأَْظْفَارِ وَغَسْل الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الإِْبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ، قَال زَكَرِيَّاءُ: قَال مُصْعَبٌ، أَحَدُ الرُّوَاةِ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ. (7) زَادَ قُتَيْبَةُ قَال وَكِيعٌ: انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الاِسْتِنْجَاءَ (8) .
وَبِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي -: الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الأَْظْفَارِ وَنَتْفُ الإِْبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ. (9)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الاِخْتِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَْظْفَارِ وَنَتْفُ الإِْبْطِ. (10)
وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ الْحَدِيثَ السَّابِقَ بِهَذَا اللَّفْظِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَْظْفَارِ وَنَتْفُ الآْبَاطِ. (11)
وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ الْفِطْرَةِ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ فَجَاءَتْ بِلَفْظِ: " عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ "، وَبِلَفْظِ: " خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ "، وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَهَذَا لاَ يُرَادُ بِهِ الْحَصْرُ، وَإِنَّمَا يُشَارُ بِهِ إِلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ الْبَيِّنُ الْمَحْسُوسُ مِنْهَا، وَالَّذِي يُدْرِكُهُ كُل إِنْسَانٍ بِطَبْعِهِ، وَهَذَا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ النَّوَوِيُّ وَبَيَّنَ أَنَّ الْخِصَال غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ فِي الْعَشَرَةِ، وَالْمُرَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ مُعْظَمَهَا عَشْرَةٌ فَهُوَ كَقَوْل الرَّسُول ﷺ: الْحَجُّ عَرَفَةَ (12) وَعَضَّدَ قَوْلَهُ بِالرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُول: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ. . . . (13)
وَذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ أَنَّ ابْنَ الْعَرَبِيِّ قَال: خِصَال الْفِطْرَةِ تَبْلُغُ ثَلاَثِينَ خَصْلَةً، وَقَدْ عَقَّبَ عَلَى هَذَا الْقَوْل فَقَال: فَإِنْ أَرَادَ خُصُوصَ مَا وَرَدَ بِلَفْظِ الْفِطْرَةِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنْ أَرَادَ أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ يَنْحَصِرُ فِي الثَّلاَثِينَ بَل يَزِيدُ كَثِيرًا. (14)
فَخِصَال الْفِطْرَةِ إِذَنْ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا: أُمَّهَاتُ الأَْخْلاَقِ، وَكُل مَا هُوَ بِرٍّ كَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَأَدَاءِ حُقُوقِ الْجَارِ، وَمُعَاوَنَةِ الْمُحْتَاجِ مَادِّيًّا وَمَعْنَوِيًّا، وَإِكْرَامِ الضَّيْفِ، وَالصِّدْقِ فِي الْقَوْل وَالْعَمَل، وَالْوَفَاءِ بِالْوَعْدِ وَبِالْعَهْدِ، وَغَيْرِهَا مِنَ الْخِصَال الْحَمِيدَةِ.

أَحْكَامُ خِصَال الْفِطْرَةِ:
أ - فِطْرَةُ الدِّينِ:
5 - أَوْدَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كُل وَاحِدٍ مِنَ الْبَشَرِ عِنْدَ خَلْقِهِ وَوِلاَدَتِهِ فِطْرَةً سَلِيمَةً يُمْكِنُ أَنْ تُوَجِّهَهُ إِلَى طَرِيقِ الْهِدَايَةِ، وَتَصِل بِهِ إِلَى سَبِيل الرَّشَادِ، وَذَلِكَ إِنْ لَمْ تَشُبْهَا الشَّوَائِبُ، وَدَلِيل ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، (15) هَل تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ. (16)
وَقَال الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} (17) قَال طَائِفَةٌ مِنْ أَهْل الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ: الْفِطْرَةُ هِيَ الْخِلْقَةُ الَّتِي خَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْمَوْلُودَ فِي الْمَعْرِفَةِ بِرَبِّهِ، فَكَأَنَّهُ قَال: كُل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى خِلْقَةٍ يَعْرِفُ بِهَا رَبَّهُ إِذَا بَلَغَ مَبْلَغَ الْمَعْرِفَةِ. (18)
وَجَاءَ فِي شَرْحِ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ: يَظْهَرُ لِكُل عَاقِلٍ أَنَّ لِهَذَا الْوُجُودِ خَالِقًا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِالْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ النَّاسُ عَلَيْهَا (19) .

ب - قَصُّ الشَّارِبِ:
6 - لاَ خِلاَفَ فِي قَصِّ الشَّارِبِ (20) بِدَلِيل مَا سَبَقَ مِنَ الأَْحَادِيثِ، وَلِمَا رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا. (21)
وَضَابِطُ قَصِّ الشَّارِبِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شَارِب ف 10 - 14) ب

ج - إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ:
7 - إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ مِنْ خِصَال الْفِطْرَةِ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَفْهُومِ الإِْعْفَاءِ. . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: " لِحْيَة ".

د - السِّوَاكُ:
8 - السِّوَاكُ يَأْتِي بِمَعْنَى الْفِعْل وَهُوَ الاِسْتِيَاكُ، وَبِمَعْنَى الآْلَةِ الَّتِي يُسْتَاكُ بِهَا الَّتِي يُقَال لَهَا الْمِسْوَاكُ، بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَالسِّوَاكُ مُشْتَقٌّ مِنْ سَاكَ الشَّيْءَ: إِذَا دَلَكَهُ (22)
وَالسِّوَاكُ سُنَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. (23) بِدَلِيل مَا رَوَتْ عَائِشَةُ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ (24) وَلِقَوْلِهِ ﵊: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأََمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُل صَلاَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: مَعَ كُل وُضُوءٍ. (25)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: " اسْتِيَاكَ ف 4 وَمَا بَعْدَهَا ".

هـ - غَسْل الْبَرَاجِمِ:
9 - الْبَرَاجِمُ هِيَ رُءُوسِ السُّلاَمَيَاتِ فِي ظَهْرِ الْكَفِّ (26) وَغَسْل الْبَرَاجِمِ مُتَّفَقٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَهُوَ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ غَيْرُ مُخَصَّصَةٍ بِالْوُضُوءِ، وَأَلْحَقَ الْغَزَالِيُّ بِهَا إِزَالَةَ مَا يَجْتَمِعُ مِنَ الْوَسَخِ فِي مَعَاطِفِ الأُْذُنِ وَقَعْرِ الصِّمَاخِ فَيُزِيلُهُ بِالْمَسْحِ (27) وَقَال الْغَزَالِيُّ: كَانَتِ الْعَرَبُ لاَ تَغْسِل الْيَدَ عَقِبَ الطَّعَامِ فَيَجْتَمِعُ فِي تِلْكَ الْغُضُوفِ وَسَخٌ، فَأَمَرَ بِغَسْلِهَا (28) . و - نَتْفُ الإِْبِطِ:
10 - نَتْفُ الإِْبِطِ مُتَّفَقٌ عَلَى سُنِّيَّتِهِ، وَالتَّوْقِيتُ فِيهِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَْشْخَاصِ وَالأَْحْوَال، وَالسُّنَّةُ نَتْفُهُ، فَلَوْ حَلَقَهُ جَازَ، قَال الْغَزَالِيُّ: الْمُسْتَحَبُّ نَتْفُهُ وَذَلِكَ سَهْلٌ لِمَنْ تَعَوَّدَهُ، فَإِنْ حَلَقَهُ جَازَ، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ النَّظَافَةُ وَعَدَمُ اجْتِمَاعِ الْوَسَاخَةِ فِيهِ، إِذْ يَحْصُل بِسَبَبِهِ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ. (29)
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: النَّتْفُ سُنَّةٌ، لأَِنَّهُ مِنَ الْفِطْرَةِ، وَيَفْحُشُ تَرْكُهُ، وَيَجُوزُ إِزَالَتُهُ بِالْحَلْقِ وَالنُّورَةِ غَيْرَ أَنَّ نَتْفَهُ أَفْضَل لِمُوَافَقَتِهِ الْخَبَرَ (30) وَأَفْضَلِيَّةُ النَّتْفِ هِيَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ أَيْضًا (31) .

ز - الْخِتَانُ:
11 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْخِتَانِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ الْخِتَانَ سُنَّةٌ فِي حَقِّ الرِّجَال، وَأَمَّا فِي النِّسَاءِ فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ مَنْدُوبٌ، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّهُ مَكْرُمَةٌ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَال وَالنِّسَاءِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: " خِتَان ف 2 وَمَا بَعْدَهَا "

ح - تَقْلِيمُ الأَْظْفَارِ:
12 - تَقْلِيمُ الأَْظْفَارِ سُنَّةٌ إِجْمَاعًا سَوَاءٌ فِيهِ الرَّجُل وَالْمَرْأَةُ وَسَوَاءٌ فِيهِ الْيَدَانِ وَالرِّجْلاَنِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْيَدِ الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى ثُمَّ الرِّجْل الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى.
أَمَّا التَّوْقِيتُ فِي التَّقْلِيمِ فَالاِعْتِبَارُ بِالطُّول، فَمَتَى طَالَتِ الأَْظْفَارُ يَتِمُّ تَقْلِيمُهَا، وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَْشْخَاصِ وَالأَْحْوَال كَمَا هُوَ الضَّابِطُ فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَنَتْفِ الإِْبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ. (32)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: " أَظْفَار ف 2 وَمَا بَعْدَهَا ".

ط - حَلْقُ الْعَانَةِ:
13 - حَلْقُ شَعْرِ الْعَانَةِ مُتَّفَقٌ عَلَى سُنِّيَّتِهِ، وَفِي وُجُوبِهِ عَلَى الزَّوْجَةِ إِذَا أَمَرَهَا الزَّوْجُ بِالْحَلْقِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَوْلاَنِ، أَصَحُّهُمَا الْوُجُوبُ، هَذَا إِذَا لَمْ يَفْحُشْ بِحَيْثُ يُنَفِّرُ الزَّوْجَ وَيُؤَثِّرُ عَلَى الرَّغْبَةِ فِي الْمُخَالَطَةِ وَيُقَلِّل التَّوَقَانَ، أَمَّا إِذَا نَفَّرَ الزَّوْجَ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الْحَلْقُ قَطْعًا.
وَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَحْلِقَ عَانَتَهُ بِنَفْسِهِ وَيَحْرُمُ إِسْنَادُ الْقِيَامِ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ لأَِنَّهُ إِظْهَارٌ لِلْعَوْرَةِ الْغَلِيظَةِ وَهُوَ لاَ يَجُوزُ، وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ تَتَوَلَّى الْحَلْقَ زَوْجَتُهُ الَّتِي يُبَاحُ لَهَا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَتِهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ. (33)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: " عَانَة ف 2 وَمَا بَعْدَهَا ".

ى - الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ:
14 - فِي الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ أَرْبَعَةُ آرَاءٍ وَهِيَ:
أ - أَنَّهُمَا سُنَّتَانِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل، وَهُوَ مَا يَرَاهُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَالْحَكَمِ وَقَتَادَةَ وَرَبِيعَةَ وَيَحْيَى الأَْنْصَارِيِّ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ عَطَاءٍ.
ب - أَنَّهُمَا وَاجِبَانِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل، وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، وَبِهِ قَال ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَحَمَّادٌ وَإِسْحَاقُ، كَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَعَطَاءٍ.
ج - أَنَّهُمَا وَاجِبَانِ فِي الْغُسْل سُنَّتَانِ فِي الْوُضُوءِ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.
د - الاِسْتِنْشَاقُ وَاجِبٌ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل أَمَّا الْمَضْمَضَةُ فَسُنَّةٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَدَاوُدَ وَابْنِ الْمُنْذِرِ (34) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (مَضْمَضَة) .

كَ - الْفِطْرَةُ بِمَعْنَى زَكَاةِ الْفِطْرِ:
15 - أَضَافَ الْفُقَهَاءُ إِلَى لَفْظِ الْفِطْرَةِ لَفْظَ الزَّكَاةِ الَّتِي تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ لأَِنَّهُ سَبَبُ وُجُوبِهَا، وَقِيل لَهَا فِطْرَةٌ كَأَنَّهَا مِنَ الْفِطْرَةِ الَّتِي هِيَ الْخِلْقَةُ، قَال النَّوَوِيُّ: يُقَال لِلْمُخْرَجِ فِطْرَةٌ. (35)
__________
(1) سورة الأنعام / 14.
(2) لسان العرب.
(3) المصباح المنير
(4) القاموس المحيط، والمصباح المنير، ولسان العرب.
(5) لسان العرب.
(6) لسان العرب.
(7) حديث: " عشر من الفطرة. . . " أخرجه مسلم (1 / 223) من حديث عائشة.
(8) صحيح مسلم، بشرح النووي 3 / 147 الطبعة الثانية سنة 1392هـ 1972م.
(9) المصدر السابق 3 / 146 وحديث " الفطرة خمس. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 334) ، ومسلم (1 / 221) من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم.
(10) المصدر السابق وحديث: " الفطرة خمس: الاختتان. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 349) ، ومسلم (1 / 222) من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم.
(11) حديث: " الفطرة خمس. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 349) .
(12) حديث: " الحج عرفة " أخرجه الترمذي (3 / 228) ، والحاكم (2 / 278) من حديث عبد الرحمن بن يعمر وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(13) المجموع شرح المهذب 1 / 284، 285 نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
(14) فتح الباري شرح البخاري 12 / 456 ط مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 1378هـ - 1959م.
(15) أي سليمة من العيوب مجتمعة الأعضاء كاملتها.
(16) الجدعاء، هي التي قطعت أذنها. وحديث: " ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة " أخرجه البخاري (فتح الباري 8 / 512) ومسلم (4 / 2047) من حديث أبي هريرة.
(17) سورة الروم / 30.
(18) تفسير القرطبي 1414 ? / 29 - الناشر دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة.
(19) شرح العقيدة الطحاوية ص212 نشر دار الكتاب العربي.
(20) المجموع للنووي 1 / 287.
(21) حديث: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " أخرجه الترمذي (5 / 93) وقال: " حديث حسن صحيح ".
(22) المجموع 1 / 270.
(23) المجموع 1 / 270 - 271، فتح القدير لابن الهمام 1 / 15، 16 طبعة بولاق، بدائع الصنائع للكاساني 1 / 124، الناشر زكريا علي يوسف، مطبعة العاصمة بالقاهرة، والمغني 1 / 96.
(24) حديث: " السواك مطهرة للفم. . . " أخرجه النسائي (11 / 10) وصححه النووي في المجموع (1 / 267) .
(25) حديث: " لولا أن أشق على أمتي. . . " أخرجه مسلم (1 / 220) والرواية الأخرى أخرجها ابن خزيمة (1 / 73) .
(26) المصباح المنير.
(27) المجموع 1 / 288.
(28) فتح الباري 12 / 457.
(29) المجموع 1 / 288، 289.
(30) المغني 1 / 87.
(31) الاختيار 3 / 121.
(32) المجموع 1 / 285، والمنتقى 7 / 232، والمغني 1 / 87، الاختيار 3 / 121.
(33) المجموع 1 / 289، المغني 1 / 86، الاختيار 3 / 121.
(34) تبيين الحقائق 1 / 10، والمجموع 1 / 362، المغني 1 / 118، وجواهر الإكليل 1 / 14، 22.
(35) مغني المحتاج 1 / 401، وكشاف القناع 2 / 245.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 182/ 32