النَّحْتُ

النَّحْتُ


الفقه
تشكيلُ كُتْلَةٍ صُلْبَةٍ كَالْحَجَرِ، أَوِ الْخَشَبِ، بِأَدَاةٍ حَادَّةِ كالسِّكِّينِ، ونحوه على هيئة مجسمة . ومن شواهده قولهم : "وفي " فتاوى أهل سمرقند ": إذا استأجر رجلاً ينحت له طنبوراً، أو بربطاً، ففعل، يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية، وإنما وجب الأجر في هذه المسألة، ولم يجب في نحت الصنم؛ لأن جهة المعصية ثمة مستغنية؛ لأن الصنم لا ينحت إلا للمعصية . "
انظر : المحيط البرهاني لابن مازة، 7/481، فتح الباري لابن حجر، 4/426 و 13/530، الموسوعة الفقهية الكويتية، 12/95.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على النحت عند علماء اللغة؛ وهو انتزاع كلمة من كلمتين، أو أكثر، مع تناسب بين المأخوذ، والمأخوذ منه في اللفظ، والمعنى، ومنه البسملة، والحمدلة، والحوقلة .