البحث

عبارات مقترحة:

الحفي

كلمةُ (الحَفِيِّ) في اللغة هي صفةٌ من الحفاوة، وهي الاهتمامُ...

الحليم

كلمةُ (الحليم) في اللغة صفةٌ مشبَّهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل)؛...

العظيم

كلمة (عظيم) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) وتعني اتصاف الشيء...

الزَّخْرَفةُ


من معجم المصطلحات الشرعية

ما زُوِّق، وزُيِّن من الأشياء، ومن الكلام . ويطلق على التزويق . ومن أمثلته حكم زخرفة المصحف، والبيوت، والمساجد . ومن شواهده في الحديث الشريف : "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ " أبو داوود :449. وصححه الألباني .


انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/155، الحاوي الكبير للماوردي، 7/172.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الزَّخْرَفَةُ: الزِّينَةُ وكَمالُ حُسْنِ الشَّيْءِ. وأصْلُه مِن الزُّخْرُفِ، وهو: الذَّهَبُ، ثمّ سُمِّيَت كُلُّ زِينَةٍ زُخْرُفاً. والمُزَخْرَفُ: المُزَيَّنُ. وتُطْلَق على التَّزْيِينِ والتَّحْسِينِ، يُقال: زَخْرَفَ البَيْتَ، زَخْرَفَةً، أيْ: زَيَّنَهُ وحَسَّنَهُ. وكُلُّ ما زُيِّنَ وزُوِّقَ فقد زُخْرِفَ، ومِنْهُ زُخْرُفُ القَوْلِ، وهو: المُزَوَّقُ مِن الكَلامِ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (زَخْرَفَة) في الفِقْهِ في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: الآنِيَة عند الكَلامِ على زَخْرَفَةِ السُّيوفِ وتَزْيِينِها، وفي كِتابِ الوَقْفِ، باب: صَرْف الأوْقافِ، وفي كتابِ الحَظْرِ والإباحَةِ عند الحنفية عند الكلام على زَخرَفَة المَصاحِف.

جذر الكلمة

زخرف

التعريف

ما زُوِّق، وزُيِّن من الأشياء، ومن الكلام. ويطلق على التزويق.

المراجع

* مقاييس اللغة : (3/55)
* تهذيب اللغة : (7/271)
* المحكم والمحيط الأعظم : (5/337)
* المفردات في غريب القرآن : (ص 379)
* مختار الصحاح : (ص 135)
* لسان العرب : (9/132)
* إعلام الساجد باحكام المساجد : (ص 335)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 185)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 232)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (23/217) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الزَّخْرَفَةُ لُغَةً الزِّينَةُ وَكَمَال حُسْنِ الشَّيْءِ، وَالزُّخْرُفُ فِي الأَْصْل الذَّهَبُ، ثُمَّ سُمِّيَتْ كُل زِينَةٍ زُخْرُفًا.
وَالْمُزَخْرَفُ الْمُزَيَّنُ، وَتَزَخْرَفَ الرَّجُل إِذَا تَزَيَّنَ وَزَخْرَفَ الْبَيْتَ أَيْ زَيَّنَهُ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا. . .} (1) وَكُل مَا زُوِّقَ أَوْ زُيِّنَ فَقَدْ زُخْرِفَ، وَزُخْرُفُ الْقَوْل، أَيِ الْمُزَوِّقَاتُ مِنَ الْكَلاَمِ. (2)
وَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَاهُ الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ. الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّزْوِيقُ:
2 - الزَّوْقُ لُغَةً الزِّينَةُ، وَأَصْلُهُ مِنَ الزَّاوُوقِ، وَالْمُزَوَّقُ الْمُزَيَّنُ بِهِ، ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى سُمِّيَ كُل مُزَيَّنٍ بِشَيْءٍ مُزَوَّقًا، وَزَوَّقْتُ الْكَلاَمَ وَالْكِتَابَ إِذَا أَحْسَنْتَهُ وَقَوَّمْتَهُ، (3) وَفِي الْحَدِيثِ: إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَوْ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُل بَيْتًا مُزَوَّقًا (4) . أَيْ مُزَيَّنًا "

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
زَخْرَفَةُ الْمَسَاجِدِ:
3 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ زَخْرَفَةُ الْمَسْجِدِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ نَقْشٍ، أَوْ صَبْغٍ، أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُلْهِي الْمُصَلِّيَ عَنْ صَلاَتِهِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ذَلِكَ.
فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ (5) وَالتَّشْيِيدُ: الطِّلاَءُ بِالشِّيدِ أَيِ الْجِصِّ، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ (6) .
وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ عُمَرَ ﵁ أَمَرَ بِبِنَاءِ مَسْجِدٍ وَقَال: أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ (7) .
وَقَال أَبُو الدَّرْدَاءِ ﵁: إِذَا حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ وَزَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ فَالدَّبَارُ عَلَيْكُمْ.
وَلأَِنَّ ذَلِكَ يُلْهِي الْمُصَلِّيَ عَنِ الصَّلاَةِ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ فَيُخِل بِخُشُوعِهِ؛ وَلأَِنَّ هَذَا مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ.
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ زَخْرَفَةُ الْمَسْجِدِ أَوْ نَقْشُهُ مِنْ مَال الْوَقْفِ، وَأَنَّ الْفَاعِل يَضْمَنُ ذَلِكَ وَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ؛ لأَِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَلاَ مَصْلَحَةَ فِيهِ وَلَيْسَ بِبِنَاءٍ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِلاَّ إِذَا خِيفَ طَمَعُ الظَّلَمَةِ، كَأَنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَهُ أَمْوَال الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعِمَارَةِ فَلاَ بَأْسَ بِزَخْرَفَتِهِ. وَكَذَلِكَ مَا لَوْ كَانَتِ الزَّخْرَفَةُ لإِِحْكَامِ الْبِنَاءِ، أَوْ كَانَ الْوَاقِفُ قَدْ فَعَل مِثْلَهُ، لِقَوْلِهِمْ: إِنَّهُ يَعْمُرُ الْوَقْفَ كَمَا كَانَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ كَذَلِكَ.
4 - وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَمِنْهُمُ الْحَنَابِلَةُ وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لَدَى الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ زَخْرَفَةُ الْمَسْجِدِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَتَجِبُ إِزَالَتُهُ كَسَائِرِ الْمُنْكَرَاتِ؛ لأَِنَّهُ إِسْرَافٌ، وَيُفْضِي إِلَى كَسْرِ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ، كَمَا يَحْرُمُ تَمْوِيهُ سَقْفِهِ أَوْ حَائِلِهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَتَجِبُ إِزَالَتُهُ إِنْ تَحَصَّل مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ، فَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعْ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ فَلَهُ اسْتِدَامَتُهُ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ الْمَالِيَّةِ، فَلاَ فَائِدَةَ فِي إِتْلاَفِهِ، وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمَّا وَلِيَ الْخِلاَفَةَ أَرَادَ جَمْعَ مَا فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ مِمَّا مُوِّهَ بِهِ مِنَ الذَّهَبِ فَقِيل لَهُ: إِنَّهُ لاَ يَجْتَمِعُ مِنْهُ شَيْءٌ فَتَرَكَهُ، وَأَوَّل مَنْ ذَهَّبَ الْكَعْبَةَ فِي الإِْسْلاَمِ وَزَخْرَفَهَا وَزَخْرَفَ الْمَسَاجِدَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَلِذَلِكَ عَدَّهَا كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَقْسَامِ الْبِدْعَةِ الْمَكْرُوهَةِ.
وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إِلَى اسْتِحْبَابِ زَخْرَفَةِ الْمَسْجِدِ بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ نَقْشٍ، أَوْ صَبْغٍ، أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ الْمَسْجِدِ وَإِحْيَاءِ الشَّعَائِرِ الإِْسْلاَمِيَّةِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِزَخْرَفَةِ الْمَسْجِدِ أَوْ نَقْشِهِ بِجِصٍّ أَوْ مَاءِ ذَهَبٍ أَوْ نَحْوِهِمَا مِنَ الأَْشْيَاءِ الثَّمِينَةِ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي الْمِحْرَابِ أَوْ جِدَارِ الْقِبْلَةِ؛ لأَِنَّهُ يَشْغَل قَلْبَالْمُصَلِّي، وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فِي حَائِطِ الْمَيْمَنَةِ أَوِ الْمَيْسَرَةِ، لأَِنَّهُ أَيْضًا يُلْهِي الْمُصَلِّيَ الْقَرِيبَ مِنْهُ، أَمَّا زَخْرَفَةُ هَذِهِ الأَْمَاكِنِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَمَكْرُوهَةٌ عِنْدَهُمْ أَيْضًا. (8)
وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مَسَاجِد، وَقْف، ذَهَب) .

ب - زَخْرَفَةُ الْمُصْحَفِ:
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ أَحَدُ الأَْقْوَال لَدَى الْحَنَابِلَةِ إِلَى جَوَازِ زَخْرَفَةِ الْمَصَاحِفِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَغَيْرِهِمَا تَعْظِيمًا لِلْقُرْآنِ وَإِعْزَازًا لِلدِّينِ.
وَاتَّفَقَ هَؤُلاَءِ عَلَى حُرْمَةِ الزَّخْرَفَةِ بِالذَّهَبِ لِمَا عَدَا الْمُصْحَفَ مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ الأُْخْرَى. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى كَرَاهَةِ زَخْرَفَتِهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لِتَضْيِيقِ النَّقْدَيْنِ، وَإِلَى حُرْمَةِ كِتَابَتِهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَيُؤْمَرُ بِحَكِّهِ، فَإِنْ كَانَ يَجْتَمِعُ مِنْهُ شَيْءٌ يُتَمَوَّل بِهِ زَكَّاهُ إِنْ بَلَغَ نِصَابًا أَوْ بِانْضِمَامِ مَالٍ آخَرَ لَهُ، قَال أَبُو الْخَطَّابِ: يُزَكِّيهِ إِنْ بَلَغَ نِصَابًا، وَلَهُ حَكُّهُ وَأَخْذُهُ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ، وَالْقَوْل الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: جَوَازُ زَخْرَفَتِهِ بِالذَّهَبِ لِلْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ بِخِلاَفِ الرَّجُل فَلاَ يَجُوزُ لَهُ، وَتَجُوزُ زَخْرَفَتُهُ بِالْفِضَّةِ لِلرَّجُل أَوِ الْمَرْأَةِ، وَقِيل: لاَ يَجُوزُ زَخْرَفَةُ الْمُصْحَفِ بِالذَّهَبِ لاَ لِلرَّجُل وَلاَ لِلْمَرْأَةِ. (9)
وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (مُصْحَف، ذَهَب)

ج - زَخْرَفَةُ الْبُيُوتِ:
6 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى حُرْمَةِ زَخْرَفَةِ الْبُيُوتِ وَالْحَوَانِيتِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَمَّا الزَّخْرَفَةُ بِغَيْرِهَا فَلاَ بَأْسَ بِهَا مَا لَمْ تَخْرُجْ إِلَى حَدِّ الإِْسْرَافِ. وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ تَمْوِيهُ السَّقْفِ وَالْحَائِطِ وَالْجِدَارِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الإِْسْرَافِ وَالْخُيَلاَءِ، وَكَسْرِ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ.
وَتَجِبُ إِزَالَتُهُ؛ لأَِنَّهُ مُنْكَرٌ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ، كَمَا تَجِبُ زَكَاتُهُ إِنْ بَلَغَ نِصَابًا بِنَفْسِهِ أَوْ ضَمِّهِ إِلَى غَيْرِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعْ مِنْهُ شَيْءٌ بِعَرْضِهِ عَلَى النَّارِ فَلَهُ اسْتِدَامَتُهُ، وَلاَ زَكَاةَ فِيهِ لِعَدَمِ الْمَالِيَّةِ. (10) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (نَقْش) .
7 - هَذَا وَتَجُوزُ الزَّخْرَفَةُ بِغَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الأَْقْمِشَةِ وَالْخَشَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَسَائِرِ الأَْمْتِعَةِ مَا لَمْ يَصِل إِلَى دَرَجَةِ الإِْسْرَافِ.
__________
(1) سورة الزخرف / 34، 35.
(2) لسان العرب، غريب القرآن للأصفهاني مادة (زخرف) .
(3) لسان العرب، المصباح المنير مادة: زوق.
(4) حديث: " إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقًا ". أخرجه أبو داود (4 / 133 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وأحمد (5 / 221 - ط الميمنية) من حديث سفينة ﵁. وإسناده حسن.
(5) حديث: " ما أمرت بتشييد المساجد ". أخرجه أبو داود (1 / 310 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه ابن حبان (الإحسان 3 / 70 - ط دار الكتب العلمية) .
(6) حديث: " لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ". أخرجه أبو داود (1 / 311 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه ابن حبان (الإحسان 3 / 70 - ط دار الكتب العلمية) .
(7) قول عمر: " أكن الناس من المطر ". علقه البخاري في صحيحه (الفتح 1 / 539 - ط السلفية) .
(8) حاشية ابن عابدين 1 / 442، 5 / 247، 1 / 376، إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ص 335، 337، مغني المحتاج 1 / 29، 2 / 381، 393، روضة الطالبين 5 / 360، كشاف القناع 2 / 238، 2 / 366، الآداب الشرعية 3 / 393، القليوبي 3 / 108، مطالب أولي النهى 2 / 255، 4 / 299، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2 / 173، المجموع 6 / 42.
(9) حاشية ابن عابدين 5 / 247، الفواكه الدواني 2 / 404، مغني المحتاج 1 / 37، المجموع للإمام النووي 6 / 43، كشاف القناع 1 / 136، 137، الآداب الشرعية 2 / 343، القليوبي 2 / 25.
(10) المجموع للإمام النووي 6 / 43، كشاف القناع 2 / 238، روضة الطالبين 1 / 44، مواهب الجليل 1 / 130.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 217/ 23