الحفي
كلمةُ (الحَفِيِّ) في اللغة هي صفةٌ من الحفاوة، وهي الاهتمامُ...
طلب الفعل طلباً غير جازم . مثل الأمر بفعل السنن، والنوافل كقوله تَعَالَى : ﱫﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﱪالنور :33، وقول الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - لعبد الله بن عمرو : "صم يوماً، وأفطر يوماً ."
النَّدْبُ: مَصدَر نَدَبَ، يُقالُ: نَدَبَ القومَ إلـى الأمرِ، يَنْدُبُـهُمْ، نَدْباً: إذا دَعاهُم وحَثَّهُمْ، ونَدَبَهُ لِلأمْرِ فانْتَدَبَ لَهُ، أي: دَعاهُ له فأجابَ. وقِيل النَّدْبُ: الدُّعاءُ إلـى أمْرٍ مُهِمٍّ.
يَذْكُرُ الفُقَهاءُ النَّدْبَ في مَواضِعَ عَدِيدَةٍ مِنْ كُتُبِهِمْ، كَكِتَابِ الطَّهارَة، والصَّلاة، والصِّيامِ، وغَيْرِها. ويُسْتَعْمَلُ النَّدْبُ في كتابِ الجَنائِزِ، باب: البُكاء على المَيِّتِ، ويُرادُ بِهِ: رَفْعُ الصَّوْتِ حُزْناً على المَيِّتِ مع تَعْدادِ مَحاسِنِهِ وفَضائِلِهِ.
ندب
طلب الفعل طلباً غير جازم.
* معجم لغة الفقهاء : (ص 477)
* شرح مختصر الروضة : (1/353)
* شرح الكوكب المنير : (1/402)
* الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة : (ص 76)
* الإحكام : (1/119)
* المستصفى : (1/215)
* البحر المحيط في أصول الفقه : (1/248)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 794)
* المهذب في أصول الفقه المقارن : (1/234)
* مقاييس اللغة : (5/413)
* الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري : (ص 537)
* لسان العرب : (14/88)
* تاج العروس : (4/253) -
التَّعْرِيفُ:
1 - النَّدْبُ بِفَتْحِ النُّونِ مَصْدَرٌ لِفِعْل نَدَبَ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: الدُّعَاءُ إِلَى الْفِعْل: وَمِنْهُ نَدْبُ الْمَيِّتِ، بِمَعْنَى: تَعْدِيدُ مَحَاسِنِهِ (1) .
وَالنَّدْبُ فِي اصْطِلاَحِ الأُْصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ: هُوَ مَأْمُورٌ لاَ يَلْحَقُ بِتَرْكِهِ ذَمٌّ مِنْ حَيْثُ تَرْكِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى بَدَلٍ، وَقِيل: هُوَ مَا فِي فِعْلِهِ ثَوَابٌ، وَلاَ عِقَابَ فِي تَرْكِهِ (2) .
وَقِيل هُوَ: خِطَابٌ بِطَلَبِ فِعْلٍ غَيْرِ كَفٍّ يَنْتَهِضُ فِعْلُهُ سَبَبًا لِلثَّوَابِ، وَيُسَمَّى مَنْدُوبًا (3) .
2 - وَعَلَى هَذَا: فَالْمَنْدُوبُ وَالْمُسْتَحَبُّ وَالتَّطَوُّعُ وَالنَّفْل وَالْمُرَغَّبُ فِيهِ: أَلْفَاظٌ مُتَرَادِفَةٌ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الأُْصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ.
وَسُمِّيَ مَنْدُوبًا مِنْ حَيْثُ إِنَّ الشَّارِعَ نَدَبَ إِلَيْهِ وَبَيَّنَ ثَوَابَهُ وَفَضِيلَتَهُ، مِنْ نَدَبَ الْمَيِّتَ: عَدَّدَ مَحَاسِنَهُ.
وَسُمِّيَ مُسْتَحَبًّا مِنْ حَيْثُ إِنَّ الشَّارِعَ يُحِبُّهُ وَيُؤْثِرُهُ.
وَسُمِّيَ نَفْلاً مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الْفَرْضِ وَيَزِيدُ بِهِ الثَّوَابُ.
وَسُمِّيَ تَطَوُّعًا مِنْ حَيْثُ إِنَّ فَاعِلَهُ يَفْعَلُهُ تَبَرُّعًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْمَرَ حَتْمًا (4) .
وَقِيل: النَّدْبُ أَيِ الْمَنْدُوبُ: هُوَ الزَّائِدُ عَلَى الْفَرْضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالسُّنَنِ (5) .
وَالتَّفْصِيل يُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَنْدُوبِ مِنْ أَحْكَامٍ:
كَوْنُ الْمَنْدُوبِ مَأْمُورًا بِهِ أَوْ غَيْرَ مَأْمُورٍ بِهِ:
3 - اخْتَلَفَ الأُْصُولِيِّونَ فِي ذَلِكَ:
فَذَهَبَ جُمْهُورُهُمْ إِلَى أَنَّ الْمَنْدُوبَ مَأْمُورٌ بِهِ، لأَِنَّ الأَْمْرَ اسْتِدْعَاءٌ وَطَلَبٌ: وَالْمَنْدُوبُ مُسْتَدْعًى وَمَطْلُوبٌ، فَيَدْخُل فِي حَقِيقَةِ الأَْمْرِ.
وَقَال قَوْمٌ: الْمَنْدُوبُ غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ الأَْمْرِ، وَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَال: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (6) ، وَالْمَنْدُوبُ لاَ يَجُوزُ فِيهِ ذَلِكَ (7) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
نَدْبُ الْمَيِّتِ:
4 - يَحْرُمُ نَدْبُ الْمَيِّتِ بِتَعْدِيدِ شَمَائِلِهِ، وَهِيَ: مَا اتَّصَفَ بِهِ الْمَيِّتُ مِنَ الطَّبَائِعِ الْحَسَنَةِ، كَقَوْلِهِمْ: وَاكَهْفَاهُ، وَاجَبَلاَهُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ (8) ، لِحَدِيثِ: مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِ فَيَقُول: وَاجَبَلاَهُ! وَاسَيِّدَاهُ! أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، إِلاَّ وُكِل بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ: أَهَكَذَا كُنْتَ؟ (9) .
وَالتَّفْصِيل فِي (نِيَاحَةٌ) .
40
__________
(1) الْمِصْبَاح الْمُنِير.
(2) رَوْضَة النَّاظِر 1 / 112، 131 وَبِهَامِشِهِ نُزْهَة الْخَاطِر ط مَكْتَبَة الْمَعَارِفِ بِالرِّيَاضِ.
(3) قَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي.
(4) ابْن عَابِدِينَ 1 / 84، وَقَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي، وَشَرْح الْمَنْهَجِ وَحَاشِيَته لِلشَّيْخِ سُلَيْمَان الْجُمَل 1 / 478، وَتُحْفَة الْمِنْهَاج لاِبْنِ حَجَر الهيثمي 2 / 219.
(5) قَوَاعِد الْفِقْهِ، وَابْن عَابِدِينَ 1 / 70.
(6) سُورَة النُّور / 63
(7) نُزْهَة الْخَاطِر 1 / 114 - 115، وَالْمُسْتَصْفَى 1 / 75.
(8) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 356، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج 3 / 139، وَكَشَّاف الْقِنَاع 2 / 163.
(9) حَدِيث: " مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِ فَيَقُول: وَاجْبُلاَهُ! وَاسَيِّدَاه. . . . ". أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (3 / 318 ط الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ. وَقَال: حَسَن غَرِيب.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 127/ 40