النِّيَاحَةُ

النِّيَاحَةُ


الفقه أصول الفقه
رَفْعُ الصَّوْتِ بالبكاء، والصراخ، والعويل على الميت، وندبه مع ذكر محاسنه . ومن أمثلته تحريم النياحة على الميت . ومن شواهده حديث أُمِّ عَطِيَّةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : "أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عِنْدَ البَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ ." البخاري :1306.
انظر : حاشية العدوي 1/516، المجموع للنووي 5/282، مطالب أولي النهى الرحيباني، 6/619.
هذا المصطلح مرادف لـ النواح – النياحة .

المعنى الاصطلاحي :


رَفْعُ الصَّوْتِ بِقَصْدِ إِظْهَارِ الحُزْنِ عَلَى المَيِّتِ.

الشرح المختصر :


النِّيَاحَةُ مِنْ أَعْمَالِ الجَاهِلِيَّةِ وَصِفَاتِهِمْ قَبْلَ الِإسْلاَمِ، سَواءً وَقَعَتْ مِنْ رَجُلٍ أَو امْرَأَةٍ، وَإِنْ كَانَ الغَالِبُ وُقُوعُهَا مِنَ النِّسَاءِ، وَهِيَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالصِّيَاحِ وَالصُّرَاخِ حُزْنًا عَلَى مَوْتِ شَخْصٍ، وَقَدْ يُصَاحِبُ النِّيَاحَةَ بُكَاءٌ وَشَقٌّ لِلْمَلاَبِسِ وَضَرْبٌ عَلَى الخُدُودِ، وَمِنْ مَفَاسِدِ النِّيَاحَةِ: 1- أَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِلصَّبْرِ بِاللِّسَانِ. 2- أَنَّهَا لَا تَزِيدُ النَّائِحَ إِلَّا شِدَّةً وَحُزْنًا وَعَذَابًا. 3- أَنَّهَا تَسَخُّطٌ مِنْ قَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ، وَاعْتِرَاضٌ عَلَيْهِ. 4- أَنَّهَا تُهَيِّجُ أَحْزَانَ أَهْلِ المَيِّتِ.

التعريف اللغوي :


البُكَاءُ بِصَوْتٍ عَالٍ، تَقُولُ: نَاحَتِ المَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا بَكَتْ عَلَيْهِ، وَالنَّائِحَةُ: البَاكِيَةُ، وَنِسَاءٌ نَوْحٌ وَأَنْوَاحٌ وَنُوَّحٌ وَنَوَائِحُ وَنَائِحَاتٌ، وَنَاحَ الذِّئْبُ وَاسْتنَاحَ أَيْ عَوَى، وُتُطْلَقُ النِّيَاحَةُ بِمَعْنَى الصِّيَاحِ وَالصُّرَاخِ، وَنَاحَ الرَّجُلُ إِذَا صَاحَ، وَأَصْلُ التَّنَاوُحِ: التَّقَابُلُ، وَمِنْهُ تَنَاوُحُ الْجَبَلَيْنِ؛ أَيْ تَقَابُلُهُمَا، وَيُطْلَقُ التَّنَوُّحُ وَالنَّوْحُ بِمَعْنَى: التَّحَرُّكُ وَالتَّمَايُلُ، يُقَالُ: تَنَوَّحَ الشَّيْءُ تنَوُّحًا إِذَا تَحَرَّكَ، وَالمَنَاحَةُ: مَكَانُ اجْتِمَاعِ النِّسَاءِ، وَسُمِّيَ بُكَاءُ النِّسَاءِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ نِيَاحَةً لِأَنَّهُنَّ كُنَّ يُقَابِلُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا فَيَبْكِينَ وَيَنْدُبْنَ المَيِّتَ.

التعريف اللغوي المختصر :


البُكَاءُ بِصَوْتٍ عَالٍ، وَالنَّائِحَةُ : البَاكِيَةُ ، وُتُطْلَقُ النِّيَاحَةُ بِمَعْنَى الصِّيَاحِ وَالصُّرَاخِ ، وَأَصْلُ التَّنَاوُحِ: التَّقَابُلُ، وَسُمِّيَ بُكَاءُ النِّسَاءِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ نِيَاحَةً لِأَنَّهُنَّ كُنَّ يُقَابِلُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا فَيَبْكِينَ المَيِّتَ.

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ النِّيَاحَةَ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ فِي بَابِ الأَذَانِ، عِنْدَ الكَلاَمِ عَمَّا يَحْرُمُ مِنْ رَفْعِ الأَصْواتِ كَالأَذَانِ، وَكِتَابِ الوَصَايَا فِي بَابِ أَحْكَامِ الوَصِيَّةِ، وَكِتَابِ القَضَاءِ فِي مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ. وَيُذْكَرُ فِي كُتُبِ العَقَائِدِ فِي بَابِ تَوْحِيدِ الأُلُوهِيَّةِ وَغَيْرِهِ.

جذر الكلمة :


نوح

المراجع :


تهذيب اللغة للأزهري : (165/5) - معجم مقاييس اللغة : (5 /367) - جمهرة اللغة : (575/5) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (269/8) - معجم مقاييس اللغة : (5 /367) - المطلع على ألفاظ المقنع : ص154 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص331 - الـمجموع شرح الـمهذب : 5 /219 - كشاف القناع : 2 /163 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : (391/4) - حاشية ابن عابدين : 5 /34 - الزواجر عن اقتراف الكبائر : 1 /161 -