النَّشُّ

النَّشُّ


الفقه
وزنٌ مقدارُه نِصْفُ أُوقِيَّةٍ أي : عشرون درهماً . ومن شواهده حديث أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؟ قَالَتْ : " كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا ." ، قَالَتْ : " أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ " قَالَ : قُلْتُ : لَا، قَالَتْ : " نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - لِأَزْوَاجِهِ ". مسلم :1426.
انظر : الحاوي الكبير للماوردي، 3/258، كشف المشكل لابن الجوزي، 4/406، عمدة القاري للعيني، 8/258.