الوكيل
كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...
هو مقدار المال المعتبر لوجوب الزكاة . وهو يختلف باختلاف الأموال الزكوية . ومن شواهده قولهم : "ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب؛ لأنه سببها، فلم يجز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف . "
الأَصْلُ، وَنِصَابُ الشَّيْءِ: أَصْلُهُ، وَيُطْلَقُ النِّصَابُ بِمَعْنَى: القَدْرِ، وَنِصَابُ الزَّكَاةِ: القَدْرُ المُعْتَبَرُ لِوُجُوبِهَا، وَالجَمْعُ: أَنْصِبَةٌ، وَأَصْلُ النَّصْبِ: إقَامَةُ الشَّيءِ ورَفْعِهِ، يُقالُ: نَصَبْتُ الخَشَبَةَ أَنْصِبُهَا نَصْباً أَيْ أَقَمْتُهَا وَرَفَعْتُهَا، والنَّصبُ: عَلامَةٌ مَرفُوعَةٌ تُجْعَل عند الحَدِّ أو الغايَةِ، وَمِنْهُ: أَنْصَابُ الحَرَمِ، وَهِيَ حُدودُهُ.
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (نِصَابٍ) فِي كِتابِ الصَّلاَةِ، وَكِتابِ الحُدودِ فِي بَابِ حَدّ السَّرِقَةِ.
نصب
مقدار المال المعتبر لوجوب الزكاة. وهو يختلف باختلاف الأموال الزكوية.
* مقاييس اللغة : 434/5 - مختار الصحاح : 311/1 - مقاييس اللغة : 434/5 - المطلع على ألفاظ المقنع : ص156 - تحرير ألفاظ التنبيه : ص102 -
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي النِّصَابِ فِي اللُّغَةِ: الأَْصْل، وَنِصَابُ الزَّكَاةِ: الْقَدْرُ الْمُعْتَبَرُ - مِنَ الْمَال - لِوُجُوبِهَا (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال الْبَرَكَتِيُّ: النِّصَابُ شَرْعًا مَا لاَ تَجِبُ فِيمَا دُونَهُ زَكَاةٌ مِنْ مَالٍ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمِقْدَارُ:
2 - الْمِقْدَارُ فِي اللُّغَةِ: الْمِثْل. يُقَال: مِقْدَارُ الشَّيْءِ مِثْلُهُ فِي الْعَدَدِ أَوِ الْكَيْل أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْمِسَاحَةِ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مَا يُعْرَفُ بِهِ الشَّيْءُ مِنْ مَعْدُودٍ أَوْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمِقْدَارِ وَالنِّصَابِ أَنَّ الْمِقْدَارَ أَعَمُّ مِنَ النِّصَابِ. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنِّصَابِ:
تَتَعَلَّقُ بِالنِّصَابِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - النِّصَابُ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ:
3 - يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لِصِحَّةِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ كَوْنَهَا فِي جَمَاعَةٍ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُؤَدِّهَا إِلاَّ جَمَاعَةً وَعَلَيْهِ الإِْجْمَاعُ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي النِّصَابِ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة الْجُمُعَةِ ف 20 - 21) .
ب - النِّصَابُ فِي الزَّكَاةِ:
4 - يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَال شُرُوطًا مِنْهَا: أَنْ يَبْلُغَ الْمَال النِّصَابَ، وَهُوَ الْمِقْدَارُ الَّذِي لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي أَقَل مِنْهُ.
وَالنِّصَابُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ أَجْنَاسِ الأَْمْوَال الزَّكَوِيَّةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة ف 31، 43، وَمَا بَعْدَهَا) .
ج - النِّصَابُ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ:
5 - يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لِلْقَطْعِ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ - ضِمْنَ مَا يَشْتَرِطُونَ - أَنْ يَبْلُغَ الْمَال الْمَسْرُوقُنِصَابًا، فَلاَ قَطْعَ فِيمَا دُونَهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ مِقْدَارِ هَذَا النِّصَابِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَة ف 32 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) لِسَان الْعَرَبِ، وَالْمِصْبَاح الْمُنِير.
(2) قَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي.
(3) الْمُعْجَم الْوَسِيط، وَقَوَاعِدُ الْفِقْهِ لِلْبَرْكَتِيِّ.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 318/ 40