البحث

عبارات مقترحة:

الوهاب

كلمة (الوهاب) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) مشتق من الفعل...

المهيمن

كلمة (المهيمن) في اللغة اسم فاعل، واختلف في الفعل الذي اشتقَّ...

النِّصَابُ


من معجم المصطلحات الشرعية

هو مقدار المال المعتبر لوجوب الزكاة . وهو يختلف باختلاف الأموال الزكوية . ومن شواهده قولهم : "ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب؛ لأنه سببها، فلم يجز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف . "


انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 2/15 و 7/77، الكافي لابن قدامة، 1/418، المصباح المنير للفيومي، 2/606.

تعريفات أخرى

  • يطلق على قدر المال الذي يجب به قطع يد السارق . ومن شواهده قولهم : "قَالَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ : إنَّهُ شَرْطٌ فَلَا قَطْعَ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ ."

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الأَصْلُ، وَنِصَابُ الشَّيْءِ: أَصْلُهُ، وَيُطْلَقُ النِّصَابُ بِمَعْنَى: القَدْرِ، وَنِصَابُ الزَّكَاةِ: القَدْرُ المُعْتَبَرُ لِوُجُوبِهَا، وَالجَمْعُ: أَنْصِبَةٌ، وَأَصْلُ النَّصْبِ: إقَامَةُ الشَّيءِ ورَفْعِهِ، يُقالُ: نَصَبْتُ الخَشَبَةَ أَنْصِبُهَا نَصْباً أَيْ أَقَمْتُهَا وَرَفَعْتُهَا، والنَّصبُ: عَلامَةٌ مَرفُوعَةٌ تُجْعَل عند الحَدِّ أو الغايَةِ، وَمِنْهُ: أَنْصَابُ الحَرَمِ، وَهِيَ حُدودُهُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِدُ مُصْطَلَحُ (نِصَابٍ) فِي كِتابِ الصَّلاَةِ، وَكِتابِ الحُدودِ فِي بَابِ حَدّ السَّرِقَةِ.

جذر الكلمة

نصب

التعريف

مقدار المال المعتبر لوجوب الزكاة. وهو يختلف باختلاف الأموال الزكوية.

المراجع

* مقاييس اللغة : 434/5 - مختار الصحاح : 311/1 - مقاييس اللغة : 434/5 - المطلع على ألفاظ المقنع : ص156 - تحرير ألفاظ التنبيه : ص102 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي النِّصَابِ فِي اللُّغَةِ: الأَْصْل، وَنِصَابُ الزَّكَاةِ: الْقَدْرُ الْمُعْتَبَرُ - مِنَ الْمَال - لِوُجُوبِهَا (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال الْبَرَكَتِيُّ: النِّصَابُ شَرْعًا مَا لاَ تَجِبُ فِيمَا دُونَهُ زَكَاةٌ مِنْ مَالٍ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمِقْدَارُ:
2 - الْمِقْدَارُ فِي اللُّغَةِ: الْمِثْل. يُقَال: مِقْدَارُ الشَّيْءِ مِثْلُهُ فِي الْعَدَدِ أَوِ الْكَيْل أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْمِسَاحَةِ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مَا يُعْرَفُ بِهِ الشَّيْءُ مِنْ مَعْدُودٍ أَوْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمِقْدَارِ وَالنِّصَابِ أَنَّ الْمِقْدَارَ أَعَمُّ مِنَ النِّصَابِ. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنِّصَابِ:
تَتَعَلَّقُ بِالنِّصَابِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

أ - النِّصَابُ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ:
3 - يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لِصِحَّةِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ كَوْنَهَا فِي جَمَاعَةٍ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُؤَدِّهَا إِلاَّ جَمَاعَةً وَعَلَيْهِ الإِْجْمَاعُ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي النِّصَابِ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة الْجُمُعَةِ ف 20 - 21) .

ب - النِّصَابُ فِي الزَّكَاةِ:
4 - يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَال شُرُوطًا مِنْهَا: أَنْ يَبْلُغَ الْمَال النِّصَابَ، وَهُوَ الْمِقْدَارُ الَّذِي لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي أَقَل مِنْهُ.
وَالنِّصَابُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ أَجْنَاسِ الأَْمْوَال الزَّكَوِيَّةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة ف 31، 43، وَمَا بَعْدَهَا) .

ج - النِّصَابُ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ:
5 - يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لِلْقَطْعِ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ - ضِمْنَ مَا يَشْتَرِطُونَ - أَنْ يَبْلُغَ الْمَال الْمَسْرُوقُنِصَابًا، فَلاَ قَطْعَ فِيمَا دُونَهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ مِقْدَارِ هَذَا النِّصَابِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَة ف 32 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) لِسَان الْعَرَبِ، وَالْمِصْبَاح الْمُنِير.
(2) قَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي.
(3) الْمُعْجَم الْوَسِيط، وَقَوَاعِدُ الْفِقْهِ لِلْبَرْكَتِيِّ.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 318/ 40