النِّصَابُ

النِّصَابُ


الفقه أصول الفقه
هو مقدار المال المعتبر لوجوب الزكاة . وهو يختلف باختلاف الأموال الزكوية . ومن شواهده قولهم : "ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب؛ لأنه سببها، فلم يجز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف . "
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 2/15 و 7/77، الكافي لابن قدامة، 1/418، المصباح المنير للفيومي، 2/606.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على قدر المال الذي يجب به قطع يد السارق . ومن شواهده قولهم : "قَالَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ : إنَّهُ شَرْطٌ فَلَا قَطْعَ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ ."

التعريف اللغوي :


الأَصْلُ، وَنِصَابُ الشَّيْءِ: أَصْلُهُ، وَيُطْلَقُ النِّصَابُ بِمَعْنَى: القَدْرِ، وَنِصَابُ الزَّكَاةِ: القَدْرُ المُعْتَبَرُ لِوُجُوبِهَا، وَالجَمْعُ: أَنْصِبَةٌ، وَأَصْلُ النَّصْبِ: إقَامَةُ الشَّيءِ ورَفْعِهِ، يُقالُ: نَصَبْتُ الخَشَبَةَ أَنْصِبُهَا نَصْباً أَيْ أَقَمْتُهَا وَرَفَعْتُهَا، والنَّصبُ: عَلامَةٌ مَرفُوعَةٌ تُجْعَل عند الحَدِّ أو الغايَةِ، وَمِنْهُ: أَنْصَابُ الحَرَمِ، وَهِيَ حُدودُهُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (نِصَابٍ) فِي كِتابِ الصَّلاَةِ، وَكِتابِ الحُدودِ فِي بَابِ حَدّ السَّرِقَةِ.

جذر الكلمة :


نصب

المراجع :


مقاييس اللغة : 434/5 - مختار الصحاح : 311/1 - مقاييس اللغة : 434/5 - المطلع على ألفاظ المقنع : ص156 - تحرير ألفاظ التنبيه : ص102 -