المتكبر
كلمة (المتكبر) في اللغة اسم فاعل من الفعل (تكبَّرَ يتكبَّرُ) وهو...
اجتماع ماء الرجل، والمرأة الذي يَتَخلّق منه الجنين . وخصه بعضهم بماء الرجل الدافق، وهو الْمَنِيُّ . ومن شواهده قول الله تَعَالَى : ﱫﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱪ عبس :19.
النُّطْفَةُ: ماءُ الرَّجُلِ الذي يَتَكَوَّنُ مِنهُ الوَلَدُ، وهو الـمَنِـيُّ، وقِيلَ: ماءُ الرَّجُلِ أو الـمَرْأَةِ، مَأخُوذٌ مِن النُّطْفَةِ والنُّطافَةِ: وهي القَلِيلُ مِن الـماءِ يَبْقَى في دَلْوٍ أو قِرْبَةِ. وقِيلَ النُّطْفَةُ: الـماءُ الصّافِـي قَلَّ أو كَثُرَ، فَمِنَ القَلِيلِ: نُطْفَةُ الإنسانِ. والـجَمعُ: نُطَفٌ، ونِطافٌ.
يَرِد مُصطَلَح (نُطْفَة) في كِتابِ الطَّهارة، باب: الأعيان الطّاهرَة والنَّجِسَة، وفي كتابِ النِّكاح، باب: العِدَّة.
نطف
ماء الرجل، والمرأة الذي يَتَخلّق منه الجنين. وخصه بعضهم بماء الرجل الدافق، وهو الْمَنِيُّ.
* مقاييس اللغة : (5/440)
* العين : (7/436)
* تهذيب اللغة : (13/246)
* المحكم والمحيط الأعظم : (9/185)
* لسان العرب : (9/334)
* تاج العروس : (24/419)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/611)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 325)
* التعريفات الفقهية : (ص 220)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 482)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (40/335) -
التَّعْرِيفُ:
1 - النُّطْفَةُ فِي اللُّغَةِ: مَاءُ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّا خَلَقْنَا الإِْنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ (1) الآْيَةَ، وَسُمِيَّ هَذَا الْمَاءُ نُطْفَةً لِقِلَّتِهِ، لأَِنَّ النُّطْفَةَ: الْقَلِيل مِنَ الْمَاءِ، وَقَدْ يَقَعُ عَلَى الْكَثِيرِ، وَالْجَمْعُ نُطَفٌ وَنِطَافٌ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلنُّطْفَةِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَلَقَةُ:
2 - الْعَلَقَةُ فِي اللُّغَةِ: الْمَنِيُّ يَنْتَقِل بَعْدَ طَوْرِهِ، فَيَصِيرُ دَمًا غَلِيظًا مُتَجَمِّدًا، وَهِيَ الْقِطْعَةُ الَّتِي يَتَكَوَّنُ مِنْهَا الْوَلَدُ، وَالْعَلَقَةُ طَوْرٌ مِنْ أَطْوَارِ الْجَنِينِ، يُقَال: عَلَقَتِ الْمَرْأَةُ: إِذَا حَبِلَتْ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ (3) . وَالْعَلَقُ: الدَّمُ الْجَامِدُ وَهُوَ الدَّمُ الْعَبِيطُ أَيِ الطَّرِيُّ، وَقِيل: الشَّدِيدُ الْحُمْرَةِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: خَلَقَ الإِْنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (4) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلْعَلَقَةِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ النُّطْفَةِ وَالْعَلَقَةِ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ أَطْوَارِ الْجَنِينِ (5) .
ب - الْمُضْغَةُ:
3 - الْمُضْغَةُ فِي اللُّغَةِ: الْقِطْعَةُ مِنَ اللَّحْمِ قَدْرَ مَا يُمْضَغُ وَلَمْ يَنْضَجْ، وَمِنْهُ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ (6) .
وَقَدْ جُعِلَتِ الْمُضْغَةُ اسْمًا لِلْحَالَةِ الَّتِي يَنْتَهِي إِلَيْهَا الْجَنِينُ بَعْدَ طَوْرِ الْعَلَقَةِ، وَمِنْهُ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا (7) ، فَالْمَنِيُّ يَنْتَقِل بَعْدَ طَوْرِهِ فَيَصِيرُ دَمًا غَلِيظًا مُتَجَمِّدًا، ثُمَّ يَنْتَقِل طَوْرًا آخَرَ فَيَصِيرُ لَحْمًا وَهُوَ: الْمُضْغَةُ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ أَطْوَارِ الْجَنِينِ (8) .
ج ـ - الْجَنِينُ:
4 - الْجَنِينُ فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ لِلْوَلَدِ مَا دَامَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَجَمْعُهُ أَجِنَّةٌ، وَمِنْهُ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ (9) .
وَسُمِيَّ الْجَنِينُ بِذَلِكَ، لاِسْتِتَارِهِ، فَإِذَا وُلِدَ فَهُوَ مَنْفُوسٌ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلْجَنِينِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ النُّطْفَةِ وَالْجَنِينِ: أَنَّ النُّطْفَةَ أُولَى مَرَاحِل الْجَنِينِ (10) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنُّطْفَةِ:
تَتَعَلَّقُ بِالنُّطْفَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِالنُّطْفَةِ:
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَلْقَتْ نُطْفَةً لاَ تَدْرِي هَل هِيَ مِمَّا يُخْلَقُ مِنْهُ الآْدَمِيُّ أَوْ لاَ - بَعْدَ فُرْقَةِ زَوْجِهَا - لاَ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِهَا، لأَِنَّهَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهَا وَلَدٌ، لاَ بِالْمُشَاهَدَةِ وَلاَ بِالْبَيِّنَةِ، وَلأَِنَّ ذَلِكَ لاَ يُسَمَّى حَمْلاً فَلاَ يَبْرَأُ بِهِ الرَّحِمُ.
قَال الْقُرْطُبِيُّ: النُّطْفَةُ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ يَقِينًا، وَلاَ يَتَعَلَّقُ بِهَا حُكْمٌ إِذَا أَلْقَتْهَا الْمَرْأَةُ إِذَا لَمْ تَجْتَمِعْ فِي الرَّحِمِ، فَهِيَ كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي صُلْبِ الرَّجُل (11) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عِدَّةٍ ف 22) .
ب - إِسْقَاطُ النُّطْفَةِ:
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِسْقَاطِ النُّطْفَةِ - أَيْ قَبْل نَفْخِ الرُّوحِ وَالتَّخَلُّقِ - وَذَلِكَ بَعْدَ أَنِ اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ إِسْقَاطِ الْجَنِينِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِجْهَاضٍ ف 3 - 8) .
ج ـ - الْجِنَايَةُ عَلَى النُّطْفَةِ:
7 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ أَلْقَتِ الْمَرْأَةُ بِسَبَبِ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا نُطْفَةً لَمْ يُجِبْ عَلَى الْجَانِي شَيْءٌ أَيْ لاَ غُرَّةَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ السَّقْطَ وَلَدٌ، لاَ بِالْمُشَاهَدَةِ وَلاَ بِالْبَيِّنَةِ، وَلأَِنَّ الأَْصْل بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ (12) .
__________
(1) سورة الإنسان / 2
(2) المصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 12 / 6 - 7، وفتح الباري شرح صحيح البخاري 11 / 479
(3) سورة غافر / 67
(4) سورة العلق / 2
(5) المصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن، والمعجم الوسيط، وتفسير القرطبي 12 / 6 - 7
(6) حديث: ألا وإن في الجسد مضغة. . أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 126 ط السلفية) ومسلم (3 / 1220 ط عيسى الحلبي) من حديث النعمان بن بشير.
(7) سورة المؤمنون / 14
(8) المصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن، والمعجم الوسيط، وتفسير القرطبي 12 / 6،7
(9) سورة النجم / 32
(10) المصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن، والمعجم الوسيط، وتفسير القرطبي 12 / 6 - 7، ومغني المحتاج 4 / 103
(11) حاشية ابن عابدين 1 / 200، 2 / 604، وتفسير القرطبي 12 / 8، وفتح الباري 11 / 489، ومغني المحتاج 3 / 389، والمغني لابن قدامة 7 / 475
(12) حاشية ابن عابدين 5 / 379، وتفسير القرطبي 12 / 20، ومغني المحتاج 4 / 104، والمغني لابن قدامة 7 / 475، 802
الموسوعة الفقهية الكويتية: 335/ 40