نُقْصَان الْعَين

نُقْصَان الْعَين


الفقه
فوات بعض العين، أو حدوث عيب فيها . ومن شواهده قولهم : "قال الأصحاب : يردّ ما في يده، ويغرَم مثلَ ما نقص، فإن نقص دورق، غرِم له مثل زيته دورقاً؛ فإن نقصان العين في المثليات يقابل بالمثل، ونقصان الصفة مع بقاء العين يقابل بالقيمة ."
انظر : المدونة لسحنون، 3/44، نهاية المطلب للجويني، 5/229 و 233 و 6/229 و 371 و 7/217 و 272 و 19/397، بدائع الصنائع للكاساني، 5/283 و 289 و 7/79 و 265.