نَقِيعُ الزَّبِيبِ

نَقِيعُ الزَّبِيبِ


الفقه
اسْمٌ لِلنِّيءِ من مَاءِ الزَّبِيبِ الْمَنْقُوعِ في الْمَاءِ، حتى خَرَجَتْ حَلَاوَتُهُ إلَيْه،ِ وَاشْتَدَّ، وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ . ومن شواهده قولهم : "وَاخْتلفُوا فِي نَقِيع الزَّبِيب الَّذِي لم يطْبخ، وَالَّذِي طبخ، وَفِي عصير الْعِنَب إذا طبخ، وَفِي كل نَبِيذ، أَو عصير طبخ، أَو لم يطْبخ، حاشا عصير الْعِنَب إذا أسكر . "
انظر : مراتب الإجماع لابن حزم، ص :136، بدائع الصنائع للكاساني، 5/112، الذخيرة للقرافي، 4/113.