النُّوَاحُ

النُّوَاحُ


الفقه
رَفْعُ الصَّوْتِ بِتَعْدِيدِ شَمَائِلِ الْمَيِّتِ، وَمَحَاسِنِ أَفْعَالِهِ . ومن شواهده قولهم : "أَي بالنياحة؛ أَي مُدَّة النواح عَلَيْهِ، أَن أوصى بِهِ، أَو أراد بِالْمَيتِ من حَضَره الْمَوْت . "
انظر : الاستذكار لابن عبد البر، 3/71، التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي، 2/446 ، سبل السلام للصنعاني، 1/504.