الفتاح
كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...
رفض الورثة لوصية الميت الذي لم يترك غير عبدين، بيع أحدهما، ويساوي مائة بخمسين، والآخر يساوي مائتين بمائة، حَتَّى حَصَلَتْ الْمُحَابَاةُ لَهُمَا بمائَة وَخمسين، فيكون الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِطَرِيقِ الْعَوْلِ . ومن شواهده قولهم : "قَوْلُهُ : وَمُحَابَاةٌ، الْوَصِيَّةُ بِالْمُحَابَاةِ إذَا أَوْصَى بِأَنْ يُبَاعَ الْعَبْدُ الَّذِي قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ، وَأَوْصَى لِآخَرَ أَنْ يُبَاعَ الْعَبْدُ الَّذِي يُسَاوِي أَلْفَيْ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ حَتَّى حَصَلَتْ الْمُحَابَاةُ لَهُمَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ كَانَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِطَرِيقِ الْعَوْلِ . "
النقصان عن قيمة المثل في الوصيّة بالبيع والزّيادة على قيمته في الشّراء.