الْوَقَاحَةُ

الْوَقَاحَةُ


الفقه
الجراءة على القول، والفعل المشين . ومن شواهده قولهم : "قال ابن عابدين : "لِأَنَّ النِّكَاحَ سَبَبُ الْوَطْءِ، وَالنَّاسُ يَسْتَقْبِحُونَ ذَلِكَ مِنْهَا، وَيَذِمُّونَهَا، وَيَنْسُبُونَهَا إلَى الْوَقَاحَةِ، وَذَلِكَ مَانِعٌ لَهَا مِنْ النُّطْقِ بِالْإِذْنِ الصَّرِيحِ، وَهِيَ مُحْتَاجَةٌ إلَى النِّكَاحِ، فَلَوْ شُرِطَ اسْتِنْطَاقُهَا، وَهِيَ لَا تَنْطِقُ عَادَةً لَفَاتَ عَلَيْهَا النِّكَاحُ مَعَ حَاجَتِهَا إلَيْهِ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ، وَالْحَيَاءُ مَوْجُودٌ فِي حَقِّ هَذِهِ . وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ زَوَالَ بَكَارَتِهَا لَمْ تَظْهَرْ لِلنَّاسِ، فَيَسْتَقْبِحُونَ مِنْهَا الْإِذْنَ بِالنِّكَاحِ صَرِيحًا، وَيَعُدُّونَهُ مِنْ بَابِ الْوَقَاحَةِ . "
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 2/242 و 244 و 248، التيسير للمناوي، 1/264، حاشية ابن عابدين، 3/55.