الْوَقْفُ

الْوَقْفُ


الفقه
تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة . ومن شواهده قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - لعمر بن الخطاب -رَضِيَ اللهُ عَنْه - في أرضٍ له أصابهـا بخيبـر : "إن شـئتَ حبَّسـت أصلها، وتصـدَّقت بها ." البخاري :2/982. ومن شواهده قولهم : "وَهَذِهِ الصِّيغَةُ لَا تُفِيدُ الْوَقْفَ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا كِنَايَةٌ، فَيَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ بِأَنَّهُ نَوَى الْوَقْفَ بِهَا، لَكِنْ قَدْ يُقَالُ سِيَاقُ الْحَدِيثِ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ نَوَاهُ بِهَا ثَانِيهِمَا، وَهُوَ الْعُمْدَةُ أَنَّهُمْ شَرَطُوا فِي الْوَقْفِ بَيَانَ الْمَصْرِفِ، فَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ لِلَّهِ عَنْهُ . "
انظر :المغني لابن قدامة، 6/3، درر الحكام للملا خسرو، 2/132، تحفة المحتاج للهيتمي، 6/235.
هذا المصطلح مرادف لـ الحَبْسُ .