الْوَكَالَةُ

الْوَكَالَةُ


الفقه
تَفْوِيضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إلَى آخَرَ فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ . ومن شواهده قولهم : "كِتَابُ الْوَكَالَةِ . قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللهُ عَنْه - نِيَابَةُ ذِي حَقٍّ غَيْرِ ذِي إمْرَةٍ، وَلَا عِبَادَةٍ لِغَيْرِهِ فِيهِ غَيْرُ مَشْرُوطَةٍ بِمَوْتِهِ " الْوَكَالَةُ لُغَةً تُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ . "
انظر : ملتقى الأبحر للحلبي، 1/306، أسنى المطالب للأنصاري، 2/260، شرح حدود ابن عرفة للرصاع، 327.