الْوَكَالَة ُالْمُطْلَقَةُ

الْوَكَالَة ُالْمُطْلَقَةُ


الفقه
التفويض المطلق بالتصرف العريُّ عن كل قيد، أو شرط . ومن شواهده قولهم : "فَإِنْ قُلْت : هَلْ يَدْخُلُ فِي حَدِّ الشَّيْخِ الْوَكَالَةُ الْمُطْلَقَةُ، وَالْمُقَيَّدَةُ أَوْ لَا تَدْخُلُ إلَّا الْمُقَيَّدَةُ ( قُلْت ) الظَّاهِرُ دُخُولُ الْوَكَالَتَيْنِ فِي الْحَدِّ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ قَالَ ذِي حَقٍّ لِغَيْرِهِ فِيهِ حَقٌّ، فَالْحَقُّ لَا إنْ كَانَ مُطْلَقًا، وَلَا إنْ كَانَ عَامًّا إلَّا مَا خَصَّصَتْهُ الْفُقَهَاءُ مِنْ ذَلِكَ لِعُرْفٍ، أَوْ غَيْرِهِ ."
انظر : المغني لابن قدامة، 5/29، شرح حدود ابن عرفة للرصاع، 330، حاشية ابن عابدين، 3/333.