الْوَكَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ

الْوَكَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ


الفقه
التفويض بالتصرف المقيد بشرط . ومن شواهده قولهم : "فَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ، وَمَا يَتْبَعُهَا، لَوْ قَالَ : بِعْ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ كَزَيْدٍ، أَوْ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَوْ مَكَان مُعَيَّنٍ كَسُوقِ كَذَا، تَعَيَّنَ ذَلِكَ أَمَّا الشَّخْصُ؛ فَلِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ تَخْصِيصَهُ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ . "
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 6/29، شرح حدود ابن عرفة للرصاع، 330، مغني المحتاج للشربيني، 3/250.