النِّيَابَةُ

النِّيَابَةُ


الفقه أصول الفقه
قِيَامُ الإِنْسَانِ عَنْ غَيْرِهِ بِفِعْل أَمْرٍ . ومن صورها الوكالة . ومن شواهده قولهم : "كل حق جازت فيه النيابة، جازت الوكالة فيه؛ كالبيع، والشراء، والإجارة، واقتضاء الديون، وخصومة الخصم، وغير ذلك، وهي جائزة من الحاضر، والغائب مع حضور الخصم، وغيبته ."
انظر : التلقين للقاضي عبد الوهاب، 2/175، تحفة المحتاج للهيتمي، 5/294، الشرح الكبير للدردير ، 2/17.

المعنى الاصطلاحي :


قِيَامُ شَخْصٍ بَدَلَ غَيْرِهِ فِي إِنْشَاءِ تَصَرُّفٍ مُعَيَّنٍ بِإِذْنِهِ بِحَيْثُ تَعُودُ آثَارُ التَّصَرُّفِ إِلَى هَذَا الغَيْرِ.

الشرح المختصر :


النِّيَابَةُ عِبَارَةٌ عَنْ قِيَامِ شَخْصٍ بِعَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ بَدَلاً عَنِ الغَيْرِ، سَواءً فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ حُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ، وَتَتَنَوَّعُ النِّيَابَةُ إِلَى نَوْعَيْنِ: أَوَّلاً: النِّيَابَةُ الاِتِّفَاقِيَّةُ وَهِيَ الْوَكَالَةُ. ثَانِيًا: النِّيَابَةُ الشَّرْعِيَّةُ وَهِيَ الْوِلاَيَةُ، وَتَثْبُتُ شَرْعًا عَلَى العَاجِزِينَ عَنِ التَّصَرُّفِ بِأَنْفُسِهِمْ بِسَبَبِ الصِّغَرِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ.

التعريف اللغوي :


القِيَامُ مَقَامَ الغَيْرِ، يُقَالُ: نَابَ الشَّيْءُ نَوْبًا ومَنَابًا إِذَا قَامَ مَقَامَهُ، وَتأْتِي النِّيَابَةُ بِمْعَنْىَ: الخِلاَفَةُ، تَقُولُ: نَابَ عَنِّي فُلاَنٌ أَيْ خَلَفَنِي فِي مَكَانِي، وَالاسْتِنَابَةُ: الاسْتِخْلاَفُ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ النِّيَابَةِ مِنَ النَّوْبِ وَهُوَ: الرُّجُوعُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، يُقَالُ: نَابَ إِلى اللَّهِ يَنوبُ إِنَابَةً أَيْ رجَعَ إِلَى الطَّاعَةِ فَهُوَ مُنِيبٌ، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ المَصَائِبُ نَوَائِبُ؛ لِعَوْدِهَا وَرُجُوعِهَا، وَالنَّوْبَةُ: المَرَّةُ مِنَ الرُّجُوعِ، وَالجَمْعُ: نُوَبٌ، وَالمُنَاوَبَةُ: المُبَادَلَةُ، وَالتَّنَاوُبُ: تَدَاوُلُ الشَّيْءِ، وَتَنَاوَبُوا عَلَيْهِ أَيْ: تَدَاوَلُوهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، يَفْعَلُهُ هَذَا مَرَّةً وَهَذَا مَرَّةً.

التعريف اللغوي المختصر :


الخِلاَفَةُ وَالقِيَامُ مَقَامَ الغَيْرِ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ النِّيَابَةِ مِنَ النَّوْبِ وَهُوَ: الرُّجُوعُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، يُقَالُ: نَابَ إِلى اللَّهِ يَنوبُ إِنَابَةً أَيْ رجَعَ إِلَى الطَّاعَةِ فَهُوَ مُنِيبٌ، وَالتَّنَاوُبُ: تَدَاوُلُ الشَّيْءِ.

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ مُصْطَلَحَ (النِّيَابَةِ) فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ مِنْهَا: كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي بَابِ إِخْراجِ الزَّكَاةِ ، وَكِتَابُ الصِّيامِ فِي بَابِ قَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَكِتَابُ النِّكَاحِ فِي بَابِ شُرُوطِ النِّكَاحِ ، وَكِتَابُ الوَكَالَةِ فِي بَابِ شُرُوطِ الوَكَالَةِ ، وَكِتَابُ السِّياسَةُ الشَّرْعِيَّةِ ، وَغَيْرُهَا. وَيُطْلَقُ مُصْطَلَحُ النِّيَابَةِ فِي القَضَاءِ المُعَاصِرِ وَيُرادُ بِهِ: (هَيْئَةٌ قَضَائِيَّةٌ تَقُومُ بِإِقَامَة الدَّعْوَى عَلَى مُتَّهَمٍ وَنَحْوِهِ بَدَلا عَنِ المَجْنِي عَلَيْهِ فَرْدًا كَانَ أَوْ مُجْتَمَعًا).

جذر الكلمة :


نوب

المراجع :


اللباب في شرح الكتاب : (138/2) - العين : (381/8) - تهذيب اللغة للأزهري : (350/15) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (17/2) - دستور العلماء : (295/3) - لسان العرب : (774/1) - لسان العرب : (774/1) - شرح حدود ابن عرفة : (327/1) - كشاف القناع : (461/3) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (15/5) - إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين : (101/3) - المعجم الوسيط : (2/ 961) - دستور العلماء : (295/3) -