الْيَاقُوتُ

الْيَاقُوتُ


الفقه أصول الفقه
نوع من الْجَوَاهِرِ يستعمل للزينة، أَجْوَدُهُ الأحْمَرُ الرُّمَّانِيُّ . ومن أمثلته حكم تختُّم الرجال، والنساء بالياقوت .
انظر : حاشية البجيرمي، 1/35، الفروع لابن مفلح، 2/361، الموسوعة الفقهية الكويتية، 30/273.

التعريف اللغوي :


الياقُوتُ: نَوْعٌ مِن الأحجارِ والجَواهِرِ الكَرِيمَةِ، لَوْنُهُ في الغالِبِ شَفّافٌ مُشْربٌ بِالحُمْرَةِ أو الزُّرقَةِ أَو الصُّفْرَة، وأَجْوَدُهُ الأَحْمَرُ الرُّمّانِيُّ، ويُقالُ له: البَهْرَمانِيّ. ويُقال: هو فارِسِيٌّ مُعرَّبٌ، وهو فاعُول، والوِاحِدَةُ: ياقُوتَةٌ، والجمع: يَواقِيتُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصطلَح (ياقُوت) عند الفقهاء في عدَّة مواطن، منها: كِتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة الرِّكاز، وفي كِتابِ الحجِّ، باب: رمي الجِمار، وفي كِتاب الحدود، باب: حد السَّرقَة، وفي كِتاب إحياء المَوات، عند الكلام عن حُكم تَملُّك الياقوت المَعثورِ عليه في أرضٍ مَوات. وفي كتاب الحظر والإباحة، عند الكلام عن حُكمِ اتِّخاذ آنِية الياقوتِ.

جذر الكلمة :


يقت

المراجع :


الصحاح : (2/293) - القاموس المحيط : (ص 209) - لسان العرب : (2/109) - تاج العروس : (5/150) - الكليات : (ص 1576) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 36) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1411) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/508) - المعجم الوسيط : (2/1065) -