البحث

عبارات مقترحة:

الفتاح

كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...

اللطيف

كلمة (اللطيف) في اللغة صفة مشبهة مشتقة من اللُّطف، وهو الرفق،...

المولى

كلمة (المولى) في اللغة اسم مكان على وزن (مَفْعَل) أي محل الولاية...

الْعَقِيقُ


من معجم المصطلحات الشرعية

خَرَزٌ أَحْمَرُ يُتَّخَذُ مِنْهُ الْفُصُوصُ، الْوَاحِدَةُ عَقِيقَةٌ . ومن أمثلته هل في العقيق زَكَاة، إذا لم يكن لِلتِّجَارَةِ؟


انظر : الحاوي الكبير للماوردي، 3/333، الفروع لابن مفلح، 3/203.

تعريفات أخرى

  • واد بالحجاز أبعد من ذات عرق بمرحلتين، أو مرحلة، يحرم منه بعض الحجاج .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

العَقِيقُ: خَرَزٌ أَحْمَرُ يُنْظَمُ ويُتَّخذُ مِنْهُ الفُصُوصُ، والواحِدَةُ منه عَقِيقَةٌ، ومنه الأَحْمَرُ والأَصْفَرُ والأَبْيَضُ وغَيْرُها مِن الأَلْوانِ، ويأْتي بِمعنى الوادِي الذي شَقَّهُ السَّيْلُ في الأَرْضِ ووسَّعَهُ، وأَشْهَرُها: الوادي المَعْروفُ في المَدِينَةِ النَّبوِيَّة على بُعْدِ مَيْلَيْنِ منها قَبْلَ ذي الحُلَيْفَةِ، والجَمْعُ: عَقائِقُ وأَعِقَّةٌ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (عَقِيق) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: الآنِيَّة، وباب: التَّيَمُّم، وفي كتاب الحَجِّ، باب: رَمْي الجَمَراتِ، وفي كتاب البُيُوعِ، باب: السَّلَم. ويُطْلَق في كتاب الحَجِّ، باب: المَواقِيت، ويُراد به: واد قرِيب مِنْ ذي الحُلَيْفَةِ بينَهُ وبين المَدِينَةِ أَرْبَعَةَ أَمْيالٍ.

جذر الكلمة

عقق

المعنى الاصطلاحي

حَجَرٌ كَرِيمٌ ذُو أَلْوانٍ مُخْتَلِفَةٍ يُتَّخَذُ لِلزِّينَةِ.

الشرح المختصر

العَقِيقُ مِن الأَحْجارِ الكَرِيمَةِ التي تُصْنَعُ منها الحُلِيِّ، وأَجْوَدُهُ: ما اشْتَدَّتْ حُمْرَتُهُ، ومنه الأَصْفَرُ والأَخْضَرُ والأَزْرَقُ وعَدِيمُ اللَّوْنِ.

التعريف اللغوي المختصر

العَقِيقُ: خَرَزٌ أَحْمَرُ يُنْظَمُ ويُتَّخذُ مِنْهُ الفُصُوصُ، والواحِدَةُ منه عَقِيقَةٌ، ومنه الأَحْمَرُ والأَصْفَرُ والأَبْيَضُ، ويأْتي بِمعنى الوادِي الذي شَقَّهُ السَّيْلُ في الأَرْضِ ووسَّعَهُ.

التعريف

خَرَزٌ أَحْمَرُ يُتَّخَذُ مِنْهُ الْفُصُوصُ، الْوَاحِدَةُ عَقِيقَةٌ.

المراجع

* العين : (1/64)
* تهذيب اللغة : (1/50)
* المحكم والمحيط الأعظم : (1/57)
* البناية شرح الهداية : (12/115)
* حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : (2/91)
* الحاوي الكبير : (3/333)
* الصحاح : (4/1527)
* الـمغني لابن قدامة : (4/239)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 318)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/527)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/526) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَقِيقُ فِي اللُّغَةِ: الْوَادِي الَّذِي شَقَّهُ السَّيْل قَدِيمًا.
قَال أَبُو مَنْصُورٍ: وَيُقَال لِكُل مَا شَقَّهُ مَاءُ السَّيْل فِي الأَْرْضِ فَأَنْهَرَهُ وَوَسَّعَهُ عَقِيقٌ، وَالْجَمْعُ أَعِقَّةٌ وَعَقَائِقُ.
قَال ابْنُ مَنْظُورٍ: الْعَقِيقُ وَادٍ بِالْحِجَازِ غَلَبَتِ الصِّفَةُ عَلَيْهِ غَلَبَةَ الاِسْمِ وَلَزِمَتْهُ الأَْلِفُ وَاللاَّمُ.
وَفِي بِلاَدِ الْعَرَبِ عِدَّةُ مَوَاضِعَ تُسَمَّى الْعَقِيقُ، مِنْهَا عَقِيقُ أَرْضِ الْيَمَامَةِ، وَمِنْهَا عَقِيقٌ بِنَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، وَمِنْهَا عَقِيقٌ آخَرُ يَدْفُقُ مَاؤُهُ فِي غَوْرَيْ تِهَامَةَ، وَمِنْهَا عَقِيقُ الْقَنَانِ.
وَالْعَقِيقُ أَيْضًا: خَرَزٌ أَحْمَرُ يُتَّخَذُ مِنْهُ الْفُصُوصُ، الْوَاحِدَةُ عَقِيقَةٌ، وَفِي الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ: حَجَرٌ يُعْمَل مِنْهُ الْفُصُوصُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْحَجَرُ:
2 - الْحَجَرُ: الصَّخْرَةُ، وَالْجَمْعُ فِي الْقِلَّةِ أَحْجَارٌ، وَفِي الْكَثْرَةِ حِجَارٌ وَحِجَارَةٌ (2) .
فَالْحَجَرُ أَعَمُّ مِنَ الْعَقِيقِ فِي أَحَدِ مَعْنَيَيْهِ.

ب - الْمَعْدِنُ:
3 - مِنْ مَعَانِي الْمَعْدِنِ: مَكَانُ كُل شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِ أَصْلُهُ وَمَبْدَؤُهُ نَحْوُ مَعْدِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالأَْشْيَاءِ.
وَالْمَعَادِنُ: الْمَوَاضِعُ الَّتِي يُسْتَخْرَجُ مِنْهَا جَوَاهِرُ الأَْرْضِ (3)
وَالْمَعْدِنُ بِأَحَدِ مَعَانِيهِ أَعَمُّ مِنَ الْعَقِيقِ.

ج - الْيَاقُوتُ:
4 - الْيَاقُوتُ مِنَ الْجَوَاهِرِ، أَجْوَدُهُ الأَْحْمَرُ الرُّمَّانِيُّ (4) .
وَكُلٌّ مِنَ الْعَقِيقِ وَالْيَاقُوتِ مِنَ الأَْحْجَارِ الَّتِي تُسْتَعْمَل لِلزِّينَةِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
يَتَعَلَّقُ بِالْعَقِيقِ بِمَعْنَيَيْهِ أَحْكَامٌ:
أَوَّلاً: الْعَقِيقُ بِمَعْنَى الْوَادِي:
5 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ إِحْرَامِ أَهْل الْعِرَاقِ وَمَنْ فِي نَاحِيَتِهِمْ مِنَ الْعَقِيقِ عَلَى ذَاتِ عِرْقٍ، وَالْعَقِيقُ وَادٍ وَرَاءَ ذَاتِ عِرْقٍ مِمَّا يَلِي الْمَشْرِقَ، قَال النَّوَوِيُّ: قَال أَصْحَابُنَا: وَالاِعْتِمَادُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا فِي الْعَقِيقِ مِنَ الاِحْتِيَاطِ، قِيل: وَفِيهِ سَلاَمَةٌ مِنَ الْتِبَاسٍ وَقَعَ فِي ذَاتِ عِرْقٍ؛ لأَِنَّ ذَاتَ عِرْقٍ قَرْيَةٌ خَرِبَتْ وَحُوِّل بِنَاؤُهَا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ، فَالاِحْتِيَاطُ الإِْحْرَامُ قَبْل مَوْضِعِ بِنَائِهَا الآْنَ (5) .
وَاسْتَأْنَسُوا مَعَ الاِحْتِيَاطِ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: وَقَّتَ رَسُول اللَّهِ ﷺ لأَِهْل الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ. (6)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: مِيقَاتُ أَهْل الْعِرَاقِ: ذَاتُ عِرْقٍ (7)
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِحْرَام 48)

ثَانِيًا: الْعَقِيقُ بِمَعْنَى نَوْعٍ مِنَ الْحَجَرِ:
أ - التَّيَمُّمُ بِالْعَقِيقِ:
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِالْعَقِيقِ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِالْعَقِيقِ، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِالْعَقِيقِ لِكَوْنِهِ مِنْ جِنْسِ الأَْرْضِ (8) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَيَمُّم ف 26)

ب - زَكَاةُ الْعَقِيقِ:
7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعَقِيقِ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ - إِلَى أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِي الْعَقِيقِ كَسَائِرِ الْجَوَاهِرِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ زَكَاةَ فِي حَجَرٍ. (9)
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعَقِيقِ؛ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ} (10) ؛ وَلأَِنَّهُ مَعْدِنٌ فَتَعَلَّقَتِ الزَّكَاةُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ كَالأَْثْمَانِ؛ وَلأَِنَّهُ مَالٌ لَوْ غَنِمَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ خُمُسُهُ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ مَعْدِنٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ كَالذَّهَبِ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: صِفَةُ الْمَعْدِنِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ هُوَ كُل مَا خَرَجَ مِنَ الأَْرْضِ مِمَّا يُخْلَقُ فِيهَا مِنْ غَيْرِهَا مِمَّا لَهُ قِيمَةٌ كَالْحَدِيدِ وَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ وَالْعَقِيقِ (11) ج - الرِّبَا فِي الْعَقِيقِ:
8 - لاَ يَجْرِي الرِّبَا فِي الْعَقِيقِ وَذَلِكَ لِعَدَمِ تَوَافُرِ الْعِلَل الرِّبَوِيَّةِ فِيهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَلاَ يَجْرِي الرِّبَا فِيهِ كَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مَكِيلٍ وَلاَ مَوْزُونٍ إِلاَّ إِذَا تَعَارَفَ النَّاسُ بَيْعَهُ بِالْكَيْل أَوْ بِالْوَزْنِ (12) .

د - السَّلَمُ فِي الْعَقِيقِ:
9 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ السَّلَمِ فِي الْعَقِيقِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْعَقِيقِ؛ لِتَفَاوُتِ آحَادِهِ تَفَاوُتًا فَاحِشًا.
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ السَّلَمِ فِي الْعَقِيقِ، وَاسْتَثْنَوْا حَالَةَ مَا إِذَا كَانَ بِالْوَزْنِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ السَّلَمِ فِي صُنُوفِ الْفُصُوصِ وَالْحِجَارَةِ مُطْلَقًا (13)

هـ - التَّزَيُّنُ بِالْعَقِيقِ:
10 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى إِبَاحَةِ التَّخَتُّمِ بِالْعَقِيقِ لِلرَّجُل. وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَقَال ابْنُ رَجَبٍ: ظَاهِرُ كَلاَمِ أَكْثَرِ الأَْصْحَابِ أَنَّهُ لاَ يُسْتَحَبُّ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ مِنْهَا (14)
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير.
(2) لسان العرب.
(3) لسان العرب.
(4) القاموس المحيط، والمعجم الوسيط.
(5) المجموع شرح المهذب 7 / 194، 197، 198.
(6) حديث ابن عباس: " وقت رسول الله ﷺ لأهل المشرق العقيق ". أخرجه الترمذي (3 / 185) ، وفي إسناده انقطاع، كذا في نصب الراية للزيلعي (3 / 14) .
(7) حاشية الدسوقي 2 / 23، وكشاف القناع 2 / 4000.
(8) فتح القدير 1 / 88، ومراقي الفلاح بحاشية الطحاوي (64) .
(9) حديث: " لا زكاة في حجر ". أخرجه ابن عدي في الكامل (5 / 1681) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكر جهالة أحد رواته.
(10) سورة البقرة / 267.
(11) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2 / 14، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 461، ومغني المحتاج 1 / 394، والمجموع 6 / 6، وكشاف القناع 2 / 222 - 223، والمغني لابن قدامة 3 / 24.
(12) حاشية ابن عابدين 4 / 181، وحاشية الدسوقي 3 / 47، وروضة الطالبين 3 / 377، وكشاف القناع 3 / 151 - 263.
(13) حاشية ابن عابدين 4 / 205، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 4 / 537، وحاشية القليوبي وعميرة على شرح المحلى 2 / 252، وكشاف القناع 3 / 291.
(14) حاشية ابن عابدين 5 / 229، ومواهب الجليل 1 / 127، ومغني المحتاج 1 / 30، وكشاف القناع 2 / 239.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 273/ 30