الوارث
كلمة (الوراث) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَرِثَ يَرِثُ)، وهو من...
جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعي . مثل قولنا : الواحد أقل من الاثنين حكم يقيني، وشخص واحد لا يكون في مكانين في وقت واحد كذلك
الجزم والقطع، يقال: أيقن فلان بالأمر، يوقن، يقينا وإيقانا: إذا جزم به. ويأتي بمعنى التحقق والعلم الذي لا شك معه، يقال: يقن الأمر، يقنا، وأيقنه وأيقن به، وتيقنه: إذا علمه وتحققه كله. وضده: الشك والريب. ويأتي اليقين بمعنى التأكد، يقال: أيقن الخبر، أي: تأكد منه. وأصله: السكون والظهور، أو الثبوت والاستقرار والدوام. ومنه: أمر يقين، أي: ثابت مستقر. ومن معانيه أيضا: الاطمئنان، والوضوح.
يطلق مصطلح (يقين) في العقيدة في باب: توحيد الأسماء والصفات، وباب: الإيمان بالله تعالى، وباب: الإيمان بالأنبياء والرسل، وباب: الإيمان بالملائكة، وباب: الإيمان باليوم الآخر، ويراد به: العلم المستقر في القلب الذي لا يقبل الشك ولا الشبهة. ويطلق أيضا ويراد به: الموت.
يقن
كمال العلم بكلمة التوحيد، المنافي للشك والريب والتردد.
اليقين: من أعلى وآكد مراتب العلم والتصديق. ومعناه: الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع الذي لا شك معه. والموقن: هو العالم علما لا يقبل الشك، فمن علم أن معنى " لا إله إلا الله ": لا معبود بحق إلا الله، وجب عليه أن لا يرد على علمه شك ولا ريب، ويجب أن لا يتردد في الإيمان بمدلولها ومعناها، وعليه أن يعتقد صحة ما يقوله من أحقية إلهية الله تعالى، وبطلان إلهية غير الله عز وجل بأي نوع من التأله. ومن الأدلة على هذا الشرط: قول الله سبحانه وتعالى:" إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون " [الحجرات: 15].
الجزم والقطع، يقال: أيقن فلان بالأمر، يوقن، يقينا وإيقانا: إذا جزم به. ويأتي بمعنى التحقق والعلم الذي لا شك معه. وضده: الشك والريب. وأصله: السكون والظهور، أو الثبوت والاستقرار والدوام.
جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعي.
* مجموع فتاوى ابن تيمية : (6/480)
* مقاييس اللغة : (6/157)
* التعريفات للجرجاني : (ص 259)
* الكليات : ص213 - المحكم والمحيط الأعظم : (6/510)
* مختار الصحاح : (ص 349)
* لسان العرب : (13/457)
* تاج العروس : (36/300)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 68)
* فتح المجيد شرح كتاب التوحيد : (ص 35)
* التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية : (ص 75)
* تسهيل العقيدة الإسلامية : (ص 61)
* معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : (2/419)
* معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : (2/419)
* المفيد في مهمات التوحيد : (ص 70)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1812)
* مدارج السالكين : (2/129)
* بصائر ذوي التمييز : (5/395) -
التَّعْرِيفُ:
1 ـ الْيَقِينُ فِي اللُّغَةِ: الْعِلْمُ وَإِزَاحَةُ الشَّكِّ، وَتَحْقِيقُ الأَْمْرِ، وَهُوَ نَقِيضُ الشَّكِّ، وَهُوَ ثُلاَثِيٌّ مِنْ بَابِ تَعِبَ، يُقَال: يَقِنَ الأَْمْرُ يَيْقَنُ يَقَنًا: إِذَا ثَبَتَ وَوَضَحَ، فَهُوَ يَقِينٌ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ، وَيُسْتَعْمَل مُتَعَدِّيًا بِنَفْسِهِ وَبِالْبَاءِ، فَيُقَال: يَقِنْتُهُ وَيَقِنْتُ بِهِ وَأَيْقَنْتُ بِهِ (1) .
وَالْيَقِينُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: هُوَ جَزْمُ الْقَلْبِ بِوُقُوعِ الشَّيْءِ، أَوْ عَدَمِ وُقُوعِهِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أـ الشَّكُّ:
2 ـ الشَّكُّ فِي اللُّغَةِ: الاِرْتِيَابُ، وَخِلاَفُ الْيَقِينِ وَنَقِيضُهُ. وَالشَّكُّ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ بِلاَ تَرْجِيحٍ لأَِحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ عِنْدَ الشَّاكِّ، وَقِيل: مَا يَسْتَوِي طَرَفَاهُ، وَهُوَ الْوُقُوفُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ لاَ يَمِيل الْقَلْبُ إِلَى أَحَدِهِمَا (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الشَّكِّ وَالْيَقِينِ أَنَّ الشَّكَّ نَقِيضُ الْيَقِينِ (4) .
ب ـ الْوَهْمُ:
3 ـ الْوَهْمُ فِي اللُّغَةِ مِنْ مَعَانِيهِ: خَطَرَاتُ الْقَلْبِ، أَوْ مَرْجُوحُ طَرَفَيِ الْمُتَرَدَّدِ فِيهِ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الاِعْتِقَادُ الْمَرْجُوحُ (5) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَهْمِ وَالْيَقِينِ هِيَ التَّضَادُّ.
جـ ـ الظَّنُّ:
4 ـ الظَّنُّ فِي اللُّغَةِ مِنْ مَعَانِيهِ: التَّرَدُّدُ الرَّاجِحُ بَيْن طَرَفَيْ الاِعْتِقَاد غَيْرِ الْجَازِمِ، وَقَدْ يُوضَعُ مَوْضِعَ الْعِلْمِ.
وَاصْطِلاَحًا: هُوَ الاِعْتِقَادُ الرَّاجِحُ مَعَ احْتِمَال النَّقِيضِ (6) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الظَّنِّ وَالْيَقِينِ هِيَ التَّضَادُّ. الأَْحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْيَقِينِ:
5 ـ أُصُول الدِّينِ كَالإِْيمَانِ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ لاَ بُدَّ فِيهَا مِنَ الْيَقِينِ، وَلاَ تَثْبُتُ إِلاَّ بِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ (7) } ، وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا (8) } ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ (9) } ، وَقَوْلِهِ: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَْمْنُ (10) } ، وَقَوْلِهِ: {الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ (11) } .
وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (12) } ، فَالْمُرَادُ بِالظَّنِّ فِيهِ الْيَقِينُ، قَال الْقُرْطُبِيُّ: وَالظَّنُّ هُنَا فِي قَوْل الْجُمْهُورِ بِمَعْنَى الْيَقِينِ (13) ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابِيَهْ (14) } ، وَقَوْلُهُ: {فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا (15) } .
وَالتَّفْصِيل فِي كُتُبِ الْعَقِيدَةِ.
الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْيَقِينِ:
قَعَّدَ الْفُقَهَاءُ لِلْيَقِينِ وَأَحْوَال تَقْدِيمِهِ عَلَى الشَّكِّ وَالظَّنِّ وَالَوَهْمِ قَوَاعِدَ فِقْهِيَّةً كُلِّيَّةً كَثِيرَةً، ضَبَطَتْ وَبَيَّنَتِ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ عِنْدَمَا يَكُونُ هُنَاكَ يَقِينٌ أَوْ ظَنٌّ أَوْ وَهْمٌ.
مِنْ أَهَمِّ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ:
الْقَاعِدَةُ الأَْوْلَى: الْيَقِينُ لاَ يَزُول بِالشَّكِّ:
6 - مَعْنَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنَّ مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لاَ يَرْتَفِعُ بِالشَّكِّ، وَمَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لاَ يَرْتَفِعُ إِلاَّ بِيَقِينٍ، وَدَلِيلُهَا قَوْلُهُ ﷺ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَل عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ؟ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا. (16) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ (17) . وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﵁ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوِ اثْنَتَيْنِ؟ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ صَلَّى ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا؟ فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثْلاَثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلاَثٍ، وَلِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْل أَنْ يُسَلِّمَ. (18)
هَذَا، وَنَظَرًا لأَِنَّ الْيَقِينَ يَرِدُ فِي جُل أَبْوَابِ الْفِقْهِ، فَإِنَّنَا نَسُوقُ هُنَا جُمْلَةً مِنَ الْقَوَاعِدِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْعَمَل بِالْيَقِينِ إِذَا وُجِدَ، وَتَرْكِ الظَّنِّ وَالشَّكِّ وَالْوَهْمِ.
وَمِنْ ذَلِكَ قَاعِدَةُ: " الأَْصْل بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ "، فَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ، أَوْ تَيَقَّنَ فِي الْحَدَثِ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ فَهُوَ مُحْدِثٌ.
وَمِنْهَا: " الأَْصْل بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُقْبَل فِي شَغْل الذِّمَّةِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ، مَا لَمْ يَعْتَضِدْ بِسَبَبٍ آخَرَ.
وَمِنْهَا قَاعِدَةُ: " مَنْ شَكَّ هَل فَعَل شَيْئًا أَوْ لاَ؟ فَالأَْصْل أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ "، وَيَدْخُل فِيهَا قَاعِدَةٌ أُخْرَى: " مَنْ تَيَقَّنَ الْفِعْل وَشَكَّ فِي الْقَلِيل أَوِ الْكَثِيرِ حَمَل عَلَى الْقَلِيل؛ لأَِنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ، اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ تَشْتَغِل الذِّمَّةُ بِالأَْصْل فَلاَ تَبْرَأُ إِلاَّ بِيَقِينٍ ". (19)
الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: الأَْصْل فِي الأَْبْضَاعِ التَّحْرِيمُ:
7 ـ إِذَا تَقَابَل فِي الْمَرْأَةِ حِلٌّ وَحُرْمَةٌ غَلَبَتِ الْحُرْمَةُ، وَلِهَذَا لاَ يَجُوزُ التَّحَرِّي فِي الْفُرُوجِ (20) .
الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: الأَْصْل فِي الأَْشْيَاءِ الْعَدَمُ:
8 ـ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ: الْقَوْل قَوْل عَامِل الْقِرَاضِ فِي قَوْلِهِ: لَمْ أَرْبَحْ.
وَيُرَاجَعُ مُصْطَلَحَاتُ (ظَنٌّ ف 1، شَكٌّ ف 1، وَهْمٌ) .
__________
(1) المصباح المنير، والقاموس المحيط ومختار الصحاح، ولسان العرب، ومعجم مقاييس اللغة 6 / 157 ط الحلبي.
(2) درر الحكام لعلي حيدر 1 / 18، وشرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي 1 / 18 (المادة 4 من المجلة)
(3) القواعد الفقهية للبركتي ص 341.
(4) درر الحكام 1 / 20.
(5) المصباح المنير، والقاموس المحيط، وقواعد الفقه للبركتي.
(6) القاموس المحيط، وقواعد الفقه للبركتي، والتعريفات للجرجاني.
(7) سورة محمد / 19.
(8) سورة الحجرات / 15.
(9) سورة البقرة / 26.
(10) سورة الأنعام / 82.
(11) سورة الرعد / 28.
(12) سورة البقرة / 46.
(13) الجامع لأحكام القرآن 1 / 375، وحاشية العدوي على الرسالة 1 / 40 ـ 41، والفواكه الدواني 1 / 43.
(14) سورة الحاقة / 20.
(15) سورة الكهف / 53.
(16) حديث: " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا. . . " أخرجه مسلم (1 / 276) من حديث أبي هريرة.
(17) حديث أبي سعيد الخدري: " إذا شك أحدكم في صلاته. . . " أخرجه مسلم (1 / 400) .
(18) حديث عبد الرحمن بن عوف: " إذا سهى أحدكم في صلاته. . . " أخرجه الترمذي (2 / 245) ، وقال ابن حجر في التلخيص (1 / 11 ـ علمية) : معلول ثم أفاض في ذكر علله.
(19) الاشباه والنظائر للسيوطي ص 50 ـ 55.
(20) الأشباه والنظائر للسيوطي 50،61 ـ 63، والأشباه والنظائر لابن نجيم 22،30، وغمز عيون البصائر للحموي 1 / 84 ـ 105.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 287/ 45