الْيَومُ

الْيَومُ


الفقه أصول الفقه
زمَان ممتد من طُلُوع الْفجْر الثَّانِي إِلَى غرُوب الشَّمْس . ومن شواهده حديث طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْه - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْه - أَنَّ رَجُلًا مِنَ اليَهُودِ قَالَ لَهُ : " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ اليَهُودِ نَزَلَتْ، لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا ." قَالَ : أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ : ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱪ المائدة :3 ، قَالَ عُمَرُ : " قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ، وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ." البخاري :45
انظر : تفسير القرطبي للقرطبي، 1/143، عمدة القاري للعيني، 11/95، الكليات للكفوي، ص :981.

المعنى الاصطلاحي :


مِقدارٌ مِن الزَّمانِ يَشمَلُ النَّهارَ بِلَيْلَتِهِ.

التعريف اللغوي :


اليَوْمُ: مِقْدارٌ مِن الزَّمانِ، أَوَّلُهُ طُلوعُ الشَّمْسِ إلى غُروبِها، أو مِن طُلوعِ الفَجْرِ الصّادِقِ إلى غُروبِ الشَّمْسِ، وأَصْلُ اليَوْمِ: مُدَّةٌ مِن الزَّمَنِ مُمْتَدَّةٌ مُتَّصِلَةٌ، ومِن مَعانِيه: الوَقْتُ، والزَّمَنُ، والـحِينُ، سَواء كان نَهاراً أو لَيْلاً، تقولُ: خَبَّأْتُ الـمالَ لِهذا اليَوْمِ، أيْ: لِهذا الوَقْتِ، ويأتي بمعنى الوقائِع، والعُقوبات، والجَمعُ: أيّامٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


اليَوْمُ: مِقْدارٌ مِن الزَّمانِ، أَوَّلُهُ طُلوعُ الشَّمْسِ إلى غُروبِها، وأَصْلُ اليَوْمِ: مُدَّةٌ مِن الزَّمَنِ مُمْتَدَّةٌ مُتَّصِلَةٌ، ومِن معانِيه: الوَقْتُ والزَّمَنُ والـحِينُ، سَواء كان نَهاراً أو لَيْلاً.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (يَوْم) في الفِقْهِ في عِدَّة مواطِن منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: الحَيْض، وفي كِتاب الصَّلاةِ، باب: قَصْر الصَّلاة، وفي كِتابِ الحَجِّ، باب: مَحْظورات الإِحْرامِ، وباب: صِفَة الحَجِّ، وفي كِتابِ النِّكاحِ، باب: القَسْم بين الزَّوْجاتِ، وباب: العِدَّة، وكتاب الأطْعِمَةِ، باب: العَقِيقَة، وغَيْرها من الأبواب. ويُطْلَقُ في كتاب الصِّيامِ، باب: قَضاء الصَّوْمِ، وباب: صَوْم التَّطَوُّعِ، وكتاب الأَيْمان، باب: كَفّارَة اليَمِينِ، وغَيْرها، ويُرادُ به: مِقْدارٌ من الزَّمانِ، يَبْدَأُ بِطُلوعِ الفَجْرِ الثّانِي، ويَنْتَهي بِغُروبِ الشَّمْسِ. وقد يُطْلَقُ على اللَّيْلِ فقط، وقد يُطْلَقُ على ما بين زَوالِ الشَّمْسِ إلى طُلوعِ الفَجْرِ الصّادِقِ، كَيَوْمِ عَرَفَةَ بِالنِّسْبَةِ لِلْوُقوفِ.

جذر الكلمة :


يوم

المراجع :


الكليات : 5/118 - المصباح المنير : 2/940 - حاشية ابن عابدين : 2/445 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : 3/202 - العين : (8/433) - معجم مقاييس اللغة : (6/159) - المحكم والمحيط الأعظم : (10/589) - مختار الصحاح : (ص 350) - تاج العروس : (34/ 143) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/940) -