النَّذْرُ

النَّذْرُ


الفقه العقيدة أصول الفقه
التزام مسلم مكلف قربة ليست واجبة في الأصل . ومن شواهده قول الله تَعَالَى : ﱫﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﱪ الإنسان :7.
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 5/81، التاج والإكليل للمواق، 3/333، روضة الطالبين للنووي، 3/293.

المعنى الاصطلاحي :


إلزام مكلف مختار نفسه عبادة لله تعالى غير لازمة له بأصل الشرع.

الشرح المختصر :


النذر: إلزام مكلف مختار نفسه عبادة لله تعالى غير لازمة له بأصل الشرع، كأن ينذر أن يصوم، أو يتصدق بكذا؛ فيلزمه الوفاء بنذره، والنذر قسمان: 1- نذر مطلق: وهو أن يلزم العبد نفسه بعبادة لله جل وعلا بلا قيد، كأن يقول مثلا: لله علي نذر أن أصلي ركعتين، وليس هذا النذر في مقابلة شيء يحدث له في المستقبل، أو شيء حدث له. 2- نذر مقيد: وحقيقته أن يلزم العبد نفسه بطاعة لله جل وعلا مقابل شيء يحدثه الله جل وعلا له ويقدره، ويقضيه له، كأن يقول مثلا: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا وكذا.

التعريف اللغوي :


النذر: الإيجاب، يقال: نذر لله، ينذر وينذر، نذرا ونذورا: إذا أوجب أمرا على نفسه تبرعا من عبادة أو صدقة أو غير ذلك، وقيل: النذر ما كان وعدا على شرط، فإن قال: علي إن شفى الله مريضي كذا فهو نذر، وعلي أن أتصدق بدينار فليس بنذر. على هذا القول.

التعريف اللغوي المختصر :


النذر: الإيجاب، يقال: نذر لله، ينذر، وينذر، نذرا ونذورا: إذا أوجبه على نفسه تبرعا من عبادة أو صدقة أو غير ذلك.

إطلاقات المصطلح :


يرد مصطلح (نذر) في العقيدة، باب: الشرك الأكبر، وفي الفقه في كتاب الأيمان والنذور، باب: أحكام النذر، وغير ذلك من الأبواب.

جذر الكلمة :


نذر

المراجع :


العين : (8/180) - تهذيب اللغة : (14/302) - مقاييس اللغة : (5/414) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (5/39) - لسان العرب : (5/200) - تاج العروس : (14/197) - التعريفات للجرجاني : (ص 308) - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية : (2/440) - القول المفيد على كتاب التوحيد : (1/235) - أصول الإيمان : (ص 33) - تسهيل العقيدة الإسلامية : (ص 183) - المنهاج في شعب الإيمان : (2/513) -