الحكم
كلمة (الحَكَم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعَل) كـ (بَطَل) وهي من...
الآفَةُ: العاهَةُ والعَرَضُ المُفْسِدُ لِما أَصابَهُ، وكُلُّ ما يُصِيبُ شَيْئًا فَيُفْسِدُهُ مِنْ عاهَةٍ أو جائِحَةٍ أو مَرَضٍ أو قَحْطٍ فهو آفَةٌ، يُقَال: آفَةُ العِلْمِ: النِّسْيانُ. وجمعُها: آفات. يُقَال: إِيفَ الزَّرْعُ، كقِيل أصَابَتْهُ آفَةٌ فَهُوَ مَؤُوفٌ، كمَعُوفٍ، كَمَا فِي الصِّحاح، وَمئِيفٌ، وَقَالَ اللَّيْثُ: إِذا دَخَلَتِ الآفَةُ عَلَى القَوْم قيل: قد أُوفُو، هَكَذَا بِالْوَاو بيْنَ الهَمْزَةِ والفاءِ فِي نسخةٍ صحيحةٍ من العَيْنِ، نَقَلَ الأًزْهَرِيُّ عَن اللَّيْثِ، يُقَال فِي لغةٍ: إِيفُوا بِالْيَاءِ وأُفُوا بضَمِّ الهَمْزَةً وإِفُوا بكَسْرِهَا، قَالَ الأًزْهَرِيُّ: قُلْتُ: الهَمْزَةُ مُمَالَة بَيْنَهَا وَبَين الْفَاءِ سَاكِنَة يَبْيِّنَها اللَّفْظُ لَا الْخَطّ، قَالَ الصَّاغَانيُّ: وَالَّذِي فِي كِتَابِهِ: ويُقَال فِي لُغَةٍ: قد أُفِّفُوا، بفَاءَيْنِ مُحَقَّقَتَيْنِ، والأُولَى مِنْهُمَا مُشَدَّدَةٌ فِي عِدَّةِ نُسَخٍ مِن كتابِه، وَفِي بَعضِ النُّسَخِ مَا قدَّمْنَا ذِكْرَهُ آنِفًا: أَي دَخَلتِ الآفَةُ عَلَيْهِم، وَمِنْه قَوْلُهُم: لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ، ولِلْعِلْمِ آفاتٌ.
يرد مصطلحُ (آفة) في الفقه في كتاب الزكاة: زكاة الخارج من الأرضِ، وكتاب البيوع: باب السَّلم، وفِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَفِي الأَْرْشِ وَالْفَسْخِ وَالرَّدِّ وَالْبُطْلاَنِ، وَفِي كتابِ الجنايات: باب استيفاء القصاص، في مسألة تَأْخِيرِ الْقِصَاصِ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنْ ضَرَرِ الآْفَةِ، وَالأُْصُولِيُّونَ يَذْكُرُونَ الآْفَةَ أَثْنَاءَ الْكَلاَمِ عَلَى عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ.
أوف
* الفروق اللغوية للعسكري : 110 - مختار الصحاح : 25 - التوقيف على مهمات التعاريف : 57 - الكليات : 154 - دستور العلماء : 1/17 - المعجم الوسيط : 1/32 - معجم لغة الفقهاء : 36 - معجم اللغة العربية المعاصرة : 1/139 - لسان العرب : 9/16 - كتاب العين : (8/ 410)
* تهذيب اللغة : (15/ 421)
* الصحاح للجوهري : (4/ 1333)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : 1/97 - الموسوعة الفقهية الكويتية : 1/96 - معجم لغة الفقهاء : ص 36 - الموسوعة الفقهية الكويتية : 1/96 - معجم لغة الفقهاء : ص 36 - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص: 292) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الآْفَةُ لُغَةً: الْعَاهَةُ، وَهِيَ الْعَرَضُ الْمُفْسِدُ لِمَا أَصَابَهُ. (1) وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ الآْفَةَ بِنَفْسِ الْمَعْنَى، إِلاَّ أَنَّهُمْ غَالِبًا مَا يُقَيِّدُونَهَا بِكَوْنِهَا سَمَاوِيَّةً، وَهِيَ مَا لاَ صُنْعَ لآِدَمِيٍّ فِيهَا. (2)
وَيَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا أَنَّ الْجَائِحَةَ هِيَ الآْفَةُ الَّتِي تُصِيبُ الثَّمَرَ أَوِ النَّبَاتَ، وَلاَ دَخْل لآِدَمِيٍّ فِيهَا (3) .
وَكَثِيرًا مَا يَذْكُرُونَ الأَْلْفَاظَ الدَّالَّةَ عَلَى أَثَرِ الآْفَةِ مِنْ تَلَفٍ وَهَلاَكٍ، وَيُفَرِّقُونَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ مَا هُوَ سَمَاوِيٌّ وَبَيْنَ غَيْرِهِ.
وَالأُْصُولِيُّونَ يَذْكُرُونَ الآْفَةَ أَثْنَاءَ الْكَلاَمِ عَلَى عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ. وَيُقَسِّمُونَ الْعَوَارِضَ إِلَى سَمَاوِيَّةٍ، وَهِيَ مَا كَانَتْ مِنْ قِبَل اللَّهِ تَعَالَى بِلاَ اخْتِيَارٍ لِلْعَبْدِ فِيهَا، كَالْجُنُونِ وَالْعَتَهِ، وَإِلَى مُكْتَسَبَةٍ، وَهِيَ مَا يَكُونُ لاِخْتِيَارِ الْعَبْدِ فِي حُصُولِهَا مَدْخَلٌ، كَالْجَهْل وَالسَّفَهِ. (4)
وَالآْفَةُ قَدْ تَكُونُ عَامَّةً، كَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ الشَّدِيدَيْنِ، وَقَدْ تَكُونُ خَاصَّةً، كَالْجُنُونِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى مَا تُحْدِثُهُ الآْفَةُ بِاخْتِلاَفِ الْمَقْصُودِ مِمَّا أَصَابَتْهُ، وَبِاخْتِلاَفِ مَا تُحْدِثُهُ مِنْ ضَرَرٍ.
فَلِلآْفَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَثَرٌ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَفِي الأَْرْشِ وَالْفَسْخِ وَالرَّدِّ وَالْبُطْلاَنِ، وَفِي تَأْخِيرِ الْقِصَاصِ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنْ ضَرَرِ الآْفَةِ، وَفِي إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ وَأَجْرِ الأَْجِيرِ. فَمِنْ إِسْقَاطِهَا الزَّكَاةَ مَثَلاً تَلَفُ الثِّمَارِ بِآفَةٍ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا، وَمِنْ إِسْقَاطِهَا الْحَدَّ أَنْ يُجَنَّ الْجَانِي قَبْل إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ.
وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَهِيَ قَدْ تُسْقِطُ الضَّمَانَ، وَتُؤَثِّرُ فِي الْعِبَادَاتِ إِسْقَاطًا أَوْ تَخْفِيفًا. (5)
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - يَأْتِي فِي كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ ذِكْرُ الآْفَةِ وَمَا يُرَادِفُهَا لِبَيَانِ الْحُكْمِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى أَثَرِ مَا تُحْدِثُهُ، فِي مَسَائِل مُتَعَدِّدَةِ الْمَوَاطِنِ مُفَصَّلَةٍ فِيهَا الأَْحْكَامُ بِالنِّسْبَةِ لِكُل مَسْأَلَةٍ. وَمِنْ ذَلِكَ: الْبَيْعُ وَالإِْجَارَةُ وَالرَّهْنُ وَالْوَدِيعَةُ وَالْعَارِيَّةُ وَالْمُسَاقَاةُ وَالْغَصْبُ وَالنِّكَاحُ وَالزَّكَاةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ. وَيَأْتِي ذِكْرُهَا عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ فِي مَبْحَثِ الأَْهْلِيَّةِ. وَيُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) لسان العرب والقاموس المحيط، مادة (أوف)
(2) ابن عابدين 5 / 47 ط الأميرية 1272 هـ، والشرح الصغير 1 / 71، 81 ط الحلبي، والقليوبي 2 / 211 ط مصطفى الحلبي، والمغني مع الشرح الكبير 4 / 216، 6. 218 / 115 ط المنار.
(3) المغني مع الشرح الكبير 4 / 218، والشرح الصغير 1 / 87، 88، وبداية المجتهد 2 / 187، 188 ط الحلبي، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص 204 ط، وزارة الأوقاف بالكويت.
(4) شرح المنار ص 944 وما بعدها ط العثمانية، والتلويح على التوضيح 2 / 167 ط صبيح.
(5) ابن عابدين 4 / 42، 56 و5 / 47، والشرح الصغير 1 / 61، 81 ط الحلبي، والقليوبي 3 / 28 - 42، والمغني 4 / 109 وشرح المنار ص 947، والتلويح على التوضيح 2 / 167.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 96/ 1