أحكام شرعية

أحكام شرعية


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


خِطَابَاتُ اللهِ المُتَعَلِّقَةِ بِأَفْعَالِ العِبَادِ مِنْ طَلَبٍ أَوْ تَخْيِيرٍ أَوْ وَضْعٍ.

الشرح المختصر :


الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ هِي جُمْلَةُ الخِطَابَاتِ الصَّادِرَةُ مِنَ اللهِ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ المُتَعَلِّقَةُ بِمَا يَصْدُرُ عَنِ المُكَلّفِ مِنْ أَقْوالٍ وَأَفْعَالٍ وَعُقُودٍ وَتَصَرُّفَاتٍ، وَالمُرادُ بِالخِطَابِ: اللَّفْظُ المُفِيدُ المُوَجَّهُ للآخَر لِيَسْمَعَهُ وَيَفْهَمَهُ. وَتَنْقَسِمُ الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ إِلَى قِسْمَيْنِ: الأَوَّلُ: أَحْكامٌ تَكْلِيفِيَّةٌ، وَتَتَضَمَّنُ: الوُجُوبُ وَالنَّدْبُ وَالإِبَاحَةُ وَالحُرْمَةُ وَالكَرَاهَةُ. الثَّانِي: أَحْكَامٌ وَضْعِيَّةٌ، وَتَتَضَمَّنُ: الصِحَّةُ وَالبُطْلاَنُ وَالرُّخْصَةُ وَالعَزِيمَةُ وَالسَّبَبُ وَالشَّرْطُ وَالمَانِعُ. وَتَنْقَسِمُ الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ أَيْضًا إِلَى قِسْمَيْنِ: أَحْكامٌ ثَابِتَةٌ لَا تَتَغَيَّرُ، وَلَا يَجوزُ الاجْتِهَادُ فِيهَا، وَأَحْكَامٌ مُتَغَيِّرَةٌ خَاضِعَةٌ لِاجْتِهَادِ المُجْتَهِدِينَ حَسَبَ المَصْلَحَةِ، وَهِيَ تَخْتَلِفُ مِنْ شَخْصٍ لِآخَرَ وَمِنْ مَكَانٍ لِآخَرَ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ إِطْلاَقُ مُصْطَلَحِ (الأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ) فِي بَابِ أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ ، وَبَابِ الاجْتِهادِ ، وَبَابِ الفَتْوَى وَصفَتِهَا ، وَبَابِ القِيَاسِ ، وَغَيْرِهَا مِنَ الأَبْوابِ. وَقَدْ يَرِدُ المُصْطَلَحُ فِي كُتُبِ الفِقْهِ وَيُرادُ بِهِ الأَحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الأَحْكامِ الوَضْعِيَّةِ.

المراجع :


الإحكام : (131/1) - شرح مختصر الروضة : (254/1 /414) - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : (72-71/1) - المهذب في أصول الفقه المقارن : (125/1) - الأصول من علم الأصول : (ص:24) - المهذب في أصول الفقه المقارن : 129-125/1 - القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين : ص139-140 - مذكرة في أصول الفقه : (ص:11) -