أحكام وضعية

أحكام وضعية


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


خِطاباتُ اللهِ المُتَعَلِّقَةِ بِجَعْلِ الشَّيْءِ سَبَبًا لِشَيْءٍ آخَرَ أَوْ شَرْطًا أَوْ مَانِعًا أَوْ كَونُ الفِعْلِ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا أَوْ رُخْصَةً أَوْ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

الشرح المختصر :


الأَحْكَامُ الوَضْعِيَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ أَوْصَافٍ وَعَلاَمَاتٌ وَضَعَهَا الشَّارِعُ -أَيْ : شَرَعَهَا- ؛ لِتُعْرَفَ بِهَا أَحْكَامُ الشَّرْعِ، وَتُسَمَّى أَيْضًا خِطَابَاتُ الإِخْبَارِ ، وَهِيَ إِمَّا سَبَبٌ كَأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ، وَإِمَّا شَرْطٌ كَالطَّهَارَةِ فِي الصَّلاَةِ، وَإِمَّا مَانِعٌ كَالحَيْضِ يَمْنَعُ الصَّلاَةَ، وَإِمَّا صِحَةٌ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا حُكْمٌ، أَوْ فَسَادٌ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيء ٌ،أَوْ رُخْصَةٌ كَحِلِّ المَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ، أَوْ عَزِيمَةٌ ، أَوْ أَدَاءٌ ، أَوْ قَضَاءٌ ، أَوْ إِعَادَةٌ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (الأَحْكَامِ الوَضْعِيَّةِ) فِي بَابِ أَنْواعِ الاسْتِدْلاَلِ. وَقَدْ يُطْلَقُ وَيُرادُ بِهِ مَعْنًى مُعَاصِرًا فَاسِدًا :(القَوَانِينُ التِّي يَضَعُهَا البَشَرُ لِتَنْظِيمِ أمور دِينِهِمْ أَوْ دُنْيَاهُمْ).

المراجع :


روضة الناظر وجنة المناظر : (175/1) - شرح مختصر الروضة : (411/1) - البحر المحيط في أصول الفقه : (5/2) - تيسير التحرير : (128/2) - البحر المحيط في أصول الفقه : (171/1) -