البحث

عبارات مقترحة:

القادر

كلمة (القادر) في اللغة اسم فاعل من القدرة، أو من التقدير، واسم...

الحفي

كلمةُ (الحَفِيِّ) في اللغة هي صفةٌ من الحفاوة، وهي الاهتمامُ...

السبوح

كلمة (سُبُّوح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فُعُّول) من التسبيح،...

أَعْضاءٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الأَعْضاءُ: جَمْعُ عضْوٍ، والعُضْوُ: كُلُّ عَظْمٍ وافِرٍ بِلَحْمِهِ، وأَصْلُ الكَلِمَةِ دالٌّ على التَّجْزِئَةِ والقَطْعِ والتَّفْرِيقِ، يُقال: عَضَّ الذَّبِيحَةَ: إذا قطَّعَها أَعْضاءً، وعَضَّيْتُ الشّاةَ: إِذا جعَلْتَها أَعضاءً وقَسَّمْتَها. ويُطلَقُ العُضْوُ أيضًا على الجُزْءِ المُتَمَيِّزِ مِن مَجْمُوعِ الجَسَدِ، سواء كان مِن إنْسانٍ أم حَيوانٍ، كاليَدِ والرِّجْلِ والأُذُنِ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (أَعْضاء) في الفقهِ في مَواطِنَ عَدِيْدَةٍ، منها: كتاب الطَّهارَة، باب: صفة الغُسلِ، وباب: التَّيمُّم، وفي كِتاب الصَّلاةِ، باب: صِفَة السُّجودِ، وكِتاب الجَنائِز، باب: تَغْسيل المَيِّتِ، وفي كِتاب الذَّبائح والأطعمة عند الحديث على حُكْمِ أكلِ العُضْوِ الذي قُطِعَ مِن أعضاءِ الحَيوانِ الحَيّ المَأكولِ اللَّحمِ، وفي كِتابِ الجِناياتِ، باب: الجِناية على ما دُون النَّفْسِ، وفي كِتابِ الحدود، باب: حدّ السَّرِقَةِ، وفي كِتابِ الدِّياتِ، وغير ذلك. ويُطْلَقُ عند المُعاصِرِين ويُراد به: الأَشْخاص المُنْتَسِبِينَ إلى جَماعَةٍ أو حِزْبٍ أو نحْوِهِما.

جذر الكلمة

عضو

المراجع

* مقاييس اللغة : (4/347)
* القاموس المحيط : (ص 1692)
* مختار الصحاح : (ص 476)
* لسان العرب : (15/68)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 315)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/511)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/146) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعُضْوُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ كُل عَظْمٍ وَافِرٍ بِلَحْمَةٍ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ إِنْسَانٍ أَمْ حَيَوَانٍ.
يُقَال: عَضَّى الذَّبِيحَةَ إِذَا قَطَعَهَا أَعْضَاءً. (1) وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَ الْعُضْوَ عَلَى الْجُزْءِ الْمُتَمَيِّزِ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ بَدَنِ إِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ، كَاللِّسَانِ وَالأَْنْفِ وَالأُْصْبُعِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الأَْطْرَافُ:
2 - الأَْطْرَافُ: هِيَ النِّهَايَاتُ فِي الْبَدَنِ كَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَعَلَى هَذَا فَكُل طَرَفٍ عُضْوٌ، وَلَيْسَ كُل عُضْوٍ طَرَفًا.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - هُنَاكَ أَفْعَالٌ لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهَا الاِسْمُ الشَّرْعِيُّ بِمَفْهُومِهِ الشَّرْعِيِّ إِلاَّ إِذَا وَقَعَتْ عَلَى أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ، فَالْوُضُوءُ لاَ يُسَمَّى وُضُوءًا إِلاَّ إِذَا وَقَعَ الْغُسْل وَالْمَسْحُ فِيهِ عَلَى أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ سَمَّاهَا الشَّارِعُ، وَالتَّيَمُّمُ لاَ يَكُونُ تَيَمُّمًا إِلاَّ إِذَا وَقَعَ عَلَى أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ سَمَّاهَا الشَّارِعُ أَيْضًا، وَهَكَذَا كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي أَبْوَابِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
وَهُنَاكَ أَعْضَاءٌ يُعَبَّرُ بِهَا عَنِ الْكُل، كَالرَّأْسِ، وَالظَّهْرِ، وَالْوَجْهِ، وَالرَّقَبَةِ، وَهَذِهِ الأَْعْضَاءُ لَوْ أَطْلَقَ الطَّلاَقَ أَوِ الظِّهَارَ أَوِ الْعِتْقَ عَلَيْهَا، كَانَ إِطْلاَقًا عَلَى الْكُل، فَلَوْ قَال: وَجْهُكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، كَانَ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي أَبْوَابِ الطَّلاَقِ وَالظِّهَارِ وَالْعِتْقِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ. (3)
وَتُوجَدُ عَاهَاتٌ تُصِيبُ بَعْضَ الأَْعْضَاءِ كَالْعَمَى وَالْعَرَجِ وَالْعُنَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ، كَعَدَمِ قَبُول شَهَادَةِ الأَْعْمَى فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَى النَّظَرِ، وَسُقُوطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْبَعْضِ، وَسُقُوطِ الْجِهَادِ عَنْهُ، وَعَدَمِ إِجْزَاءِ الأُْضْحِيَّةِ الْعَمْيَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَسَيَأْتِي كُل ذَلِكَ مُفَصَّلاً تَحْتَ تِلْكَ الْعَاهَاتِ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.

إِتْلاَفُ الأَْعْضَاءِ:
4 - الإِْتْلاَفُ قَدْ يَكُونُ بِبَتْرِ الْعُضْوِ، أَوْ بِإِذْهَابِ مَنَافِعِهِ الْمَقْصُودَةِ مِنْهُ شَرْعًا، كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا، وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى ذَلِكَ: الْجِنَايَةَ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ. (4) وَتَفْصِيل أَحْكَامِ هَذَا الإِْتْلاَفِ فِي مُصْطَلَحِ (قِصَاصٌ) (وَدِيَاتٌ) (وَتَعْزِيرٌ) .
هَذَا، وَإِنَّ خَوْفَ الْفَقْدِ لِعُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ أَوْ تَعَطُّلِهِ يُعْتَبَرُ عُذْرًا يُبَاحُ بِهِ بَعْضُ الْمَحْظُورَاتِ، فَيُبَاحُ التَّيَمُّمُ لِلْبَرْدِ الشَّدِيدِ الَّذِي يُخْشَى مِنْهُ ذَهَابُ بَعْضِ أَعْضَائِهِ، وَالتَّهْدِيدُ بِبَتْرِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ - مِمَّنْ يُعْتَقَدُ أَنَّهُ يَفْعَل ذَلِكَ - يُعْتَبَرُ إِكْرَاهًا مُلْجِئًا (1) كَمَا فَصَّل ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي (الإِْكْرَاهِ) .
مَا أُبِينَ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيِّ:
5 - أ - مَا أُبِينَ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ الْحَيِّ الْمَأْكُول اللَّحْمِ، حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَيْتَةِ، نَجِسٌ لاَ يَجُوزُ أَكْلُهُ مَا لَمْ تُعْتَبَرْ إِبَانَةُ الْعُضْوِ تَذْكِيَةً (2) عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ لِلْفُقَهَاءِ فِي (صَيْدٌ) (وَذَبَائِحُ) (وَأَطْعِمَةٌ) .
ب - وَمَا أُبِينَ مِنْ أَعْضَاءِ الإِْنْسَانِ حُكْمُهُ حُكْمُ الإِْنْسَانِ الْمَيِّتِ فِي الْجُمْلَةِ فِي النَّظَرِ إِلَيْهِ، وَوُجُوبِ تَغْسِيلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ، عَلَى تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ مَكَانُهُ: كِتَابُ الْجَنَائِزِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ. (3)
__________
(1) القاموس المحيط، ولسان العرب، مادة (عضو) والمحكم 2 / 210 طبع مصطفى البابي الحلبي.
(2) حاشية قليوبي 1 / 337.
(3) تبيين الحقائق 3 / 4، والمغني 7 / 346.
(4) حاشية ابن عابدين 3 / 184، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص 55 طبعة أولى 1322، وتبصرة الحكام لابن فرحون 2 / 206 طبعة أولى 1301.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 256/ 5