المنان
المنّان في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من المَنّ وهو على...
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعُضْوُ بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ، فِي اللُّغَةِ: كُل عَظْمٍ وَافِرٍ بِلَحْمٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ إِنْسَانٍ أَمْ حَيَوَانٍ.
وَأَصْل الْكَلِمَةِ بِمَعْنَى الْقَطْعِ وَالتَّفْرِيقِ. يُقَال: عَضَى الشَّيْءَ: فَرَّقَهُ وَوَزَّعَهُ. وَالْعِضَةُ: الْقِطْعَةُ وَالْفُرْقَةُ (1) . وَفِي التَّنْزِيل: {جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ} (2) أَيْ: أَجْزَاءً مُتَفَرِّقَةً، فَآمَنُوا بِبَعْضٍ وَكَفَرُوا بِبَعْضٍ (3) .
وَيُطْلَقُ الْعُضْوُ عَلَى جُزْءٍ مُتَمَيِّزٍ مِنْ مَجْمُوعِ الْجَسَدِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ إِنْسَانٍ أَمْ حَيَوَانٍ كَالْيَدِ وَالرِّجْل وَالأُْذُنِ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (4) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الطَّرَفُ:
2 - الطَّرَفُ: النَّاحِيَةُ وَالطَّائِفَةُ مِنَ الشَّيْءِ، وَطَرَفُ كُل شَيْءٍ مُنْتَهَاهُ وَغَايَتُهُ وَجَانِبُهُ، قَال تَعَالَى: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} (5) وَالْجَمْعُ أَطْرَافٌ، وَيُطْلَقُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ أَطْرَافِ الْبَدَنِ (6) .
فَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى الأَْخِيرِ الطَّرَفُ أَخَصُّ مِنَ الْعُضْوِ
الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْعُضْوِ:
3 - عُضْوُ الآْدَمِيِّ لَهُ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ مُخْتَلِفَةٌ، كَوُجُوبِ طَهَارَتِهِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل وَالتَّيَمُّمِ، وَالْمَسْحِ عَلَيْهِ وَنَحْوِهَا، وَكَوُجُوبِ الْقِصَاصِ أَوِ الدِّيَةِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، وَقَطْعِهِ فِي السَّرِقَةِ، وَحُكْمِ غُسْلِهِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَدَفْنِهِ إِذَا وُجِدَ مُبَانًا فِي الْمَعْرَكَةِ وَغَيْرِهَا.
وَتَفْصِيل هَذِهِ الأَْحْكَامِ فِيمَا يَلِي:
أ - الطَّهَارَةُ عَلَى الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ:
4 - مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ غَسْل أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ إِذَا كَانَتْ قَائِمَةً وَسَلِيمَةً، أَمَّا إِذَا كَانَتْ مَقْطُوعَةً، فَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ:
فَلَوْ قُطِعَ بَعْضُ يَدِ الْمُتَوَضِّئِ أَوْ رِجْلِهِ وَجَبَ غَسْل بَاقِيهَا إِلَى الْمِرْفَقِ أَوِ الْكَعْبِ، لِبَقَاءِ جُزْءٍ مِنْ مَحَل الْعُضْوِ الْمَفْرُوضِ غَسْلُهُ، فَكُل عُضْوٍ سَقَطَ بَعْضُهُ يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِبَاقِيهِ غَسْلاً وَمَسْحًا (7) .
أَمَّا إِذَا قُطِعَتَا مِنْ فَوْقِ الْمِرْفَقِ أَوِ الْكَعْبِ سَقَطَ الْغَسْل، وَلاَ يَجِبُ غَسْل بَاقِي عَضُدِهِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مَحَل الْفَرْضِ (8) .
لَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: نُدِبَ غَسْل بَاقِي عَضُدِهِ لِئَلاَّ يَخْلُوَ الْعُضْوُ عَنْ طَهَارَةٍ (9) .
أَمَّا إِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْمِرْفَقِ، بِأَنْ سُل عَظْمُ الذِّرَاعِ وَبَقِيَ الْعَظْمَانِ الْمُسَمَّيَانِ بِرَأْسِ الْعَضُدِ، فَيَجِبُ غَسْل رَأْسِ عَظْمِ الْعَضُدِ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ غَسْل الْعَظْمَيْنِ الْمُتَلاَقِيَيْنِ مِنَ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ وَاجِبٌ، فَإِذَا زَال أَحَدُهُمَا غُسِل الآْخَرُ (10) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يَغْسِل أَقْطَعُ الْمِرْفَقَيْنِ مَوْضِعَ الْقَطْعِ، إِذْ قَدْ أَتَى عَلَيْهِمَا الْقَطْعُ، بِخِلاَفِ أَقْطَعِ الرِّجْلَيْنِ، قَال الْحَطَّابُ فِي وَجْهِ التَّفْرِقَةِ نَقْلاً عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: الْكَعْبَانِ اللَّذَانِ إِلَيْهِمَا حَدُّ الْوُضُوءِ هُمَا اللَّذَانِ فِي السَّاقَيْنِ فَيُغْسَلاَنِ، أَمَّا الْمِرْفَقُ فَهُوَ مِنَ الذِّرَاعَيْنِ وَقَدْ أَتَى عَلَيْهِ الْقَطْعُ فَلاَ يُغْسَل (11)
ب - الطَّهَارَةُ عَلَى الْعُضْوِ الزَّائِدِ فِي الْغَسْل:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ خُلِقَ لَهُ عُضْوٌ زَائِدٌ، كَإِصْبَعٍ زَائِدَةٍ أَوْ يَدٍ زَائِدَةٍ، فِي مَحَل الْفَرْضِ وَجَبَ غَسْلُهَا مَعَ الأَْصْلِيَّةِ؛ لأَِنَّهَا نَابِتَةٌ فِيهِ، فَتَأْخُذُ حُكْمَهُ (12) .
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا نَبَتَتِ الزَّائِدَةُ فِي غَيْرِ مَحَل الْفَرْضِ، كَالإِْصْبَعِ أَوِ الْكَفِّ عَلَى الْعُضْوِ أَوِ الْمَنْكِبِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِنَّ مَا حَاذَى مِنْهَا مَحَل الْفَرْضِ وَجَبَ غَسْلُهُ، وَإِلاَّ فَلاَ يَجِبُ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ خُلِقَتْ لَهُ كَفٌّ بِمَنْكِبٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَدٌ غَيْرُهَا يَجِبُ غَسْلُهَا، فَإِنْ كَانَ لَهُ يَدٌ سِوَاهَا فَلاَ يَجِبُ غَسْل الْكَفِّ إِلاَّ إِذَا نَبَتَتْ فِي مَحَل الْفَرْضِ، أَوْ فِي غَيْرِهِ وَكَانَ لَهَا مِرْفَقٌ، فَتُغْسَل لِلْمِرْفَقِ؛ لأَِنَّ لَهَا حُكْمَ الْيَدِ الأَْصْلِيَّةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِرْفَقٌ فَلاَ غَسْل مَا لَمْ تَصِل لِمَحَل الْفَرْضِ (13) .
وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الْعُضْوَ الزَّائِدَ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ مَحَل الْفَرْضِ، كَالْعَضُدِ أَوِ الْمَنْكِبِ لَمْ يَجِبْ غَسْلُهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ قَصِيرًا أَمْ طَوِيلاً؛ لأَِنَّهُ فِي غَيْرِ مَحَل الْفَرْضِ فَأَشْبَهَ شَعْرَ الرَّأْسِ إِذَا نَزَل عَلَى الْوَجْهِ (14) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (وُضُوء)
ج - الْعُضْوُ الْمُبَانُ:
6 - الْعُضْوُ الْمُبَانُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الإِْنْسَانِ أَوْ يَكُونَ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَفِي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْحَيِّ أَوْ مِنَ الْمَيِّتِ.
وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ كُل حَالَةٍ فِي مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ فِيمَا يَلِي:
أَوَّلاً - الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الإِْنْسَانِ الْحَيِّ:
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْعُضْوَ الْمُبَانَ مِنَ الإِْنْسَانِ الْحَيِّ يُدْفَنُ بِغَيْرِ غُسْلٍ وَصَلاَةٍ وَلَوْ كَانَ ظُفُرًا أَوْ شَعْرًا (15) .
ثَانِيًا - الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الإِْنْسَانِ الْمَيِّتِ:
يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ رَأْسُ الْمَيِّتِ أَوْ أَحَدُ شِقَّيْهِ أَوْ أَعْضَائِهِ الأُْخْرَى وَكَانَتْ أَقَل مِنْ نِصْفِهِ فَإِنَّهَا لاَ تُغَسَّل وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهَا، قَال الدَّرْدِيرُ فِي تَعْلِيلِهِ؛ لأَِنَّ شَرْطَ الْغُسْل وُجُودُ الْمَيِّتِ، فَإِنْ وُجِدَ بَعْضُهُ فَالْحُكْمُ لِلْغَالِبِ، وَلاَ حُكْمَ لِلْيَسِيرِ (16) .
أَمَّا إِذَا وُجِدَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِهِ وَلَوْ بِلاَ رَأْسٍ، فَإِنَّهُ يُغَسَّل وَيُصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ (17) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ غُسْل دُونَ الْجُل، يَعْنِي دُونَ ثُلُثَيِ الْجَسَدِ، فَإِذَا وُجِدَ نِصْفُ الْجَسَدِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ وَدُونَ الثُّلُثَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ لَمْ يُغَسَّل عَلَى الْمُعْتَمَدِ (18) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ عُضْوُ مُسْلِمٍ عُلِمَ مَوْتُهُ بِغَيْرِ شَهَادَةٍ، وَلَوْ كَانَ ظُفُرًا أَوْ شَعْرًا صُلِّيَ عَلَيْهِ بِقَصْدِ الْجُمْلَةِ، وَذَلِكَ وُجُوبًا بَعْدَ غُسْلِهِ، كَمَا وَرَدَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (19) ، وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: قَال أَحْمَدُ: صَلَّى أَبُو أَيُّوبَ عَلَى رِجْلٍ، وَصَلَّى عُمَرُ عَلَى عِظَامٍ بِالشَّامِ، وَصَلَّى أَبُو عُبَيْدَةَ عَلَى رُءُوسٍ بِالشَّامِ؛ وَلأَِنَّهُ بَعْضٌ مِنْ جُمْلَةٍ تَجِبُ الصَّلاَةُ عَلَيْهَا، فَيُصَلَّى عَلَيْهِ كَالأَْكْثَرِ (20) .
ثَالِثًا: الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الْحَيَوَانِ:
لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْعُضْوَ الْمُبَانَ مِنَ الْحَيَوَانِ الْحَيِّ مَأْكُول اللَّحْمِ (غَيْرِ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ) قَبْل ذَبْحِهِ يُعْتَبَرُ مَيْتَةً لاَ يَحِل أَكْلُهُ (21) ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ ﷺ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ (22) وَقَدْ قَال اللَّهُ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} .
(23) أَمَّا مَا أُبِينَ مِنَ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ فَيَحِل أَكْلُهُ، وَذَلِكَ؛ لأَِنَّ مَيْتَةَ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ يَحِل أَكْلُهَا (24) . فَقَدْ قَال ﷺ: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ أَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالطِّحَال وَالْكَبِدُ. (25) أَمَّا الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ مَأْكُول اللَّحْمِ أَوْ مِنَ الْمَيْتَةِ فَهُوَ حَرَامٌ بِلاَ خِلاَفٍ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (أَطْعِمَة، وَصَيْد) .
الْجِنَايَةُ عَلَى عُضْوِ الآْدَمِيِّ:
7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الآْدَمِيِّ عَمْدًا فِيهَا الْقِصَاصُ إِذَا أَمْكَنَ التَّمَاثُل، بِأَنْ كَانَ الْقَطْعُ مِنَ الْمِفْصَل مَثَلاً.
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (قِصَاصٌ) .
أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ سَقَطَ الْقِصَاصُ بِالشُّبْهَةِ أَوْ نَحْوِهَا فَفِيهَا الدِّيَةُ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَات ف 34 وَمَا بَعْدَهَا) .
أَمَّا إِذَا جُرِحَ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَاءِ الإِْنْسَانِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَلَمْ يُمْكِنِ الْقِصَاصُ فَيَجِبُ الأَْرْشُ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حُكُومَةُ عَدْلٍ ف 4 وَمَا بَعْدَهَا) (وَأَرْش ف 4) (وَدِيَات ف 34) .
__________
(1) لسان العرب، والقاموس المحيط، ومتن اللغة.
(2) سورة الحجر / 91.
(3) تفسير القرطبي 10 / 59.
(4) حاشية القليوبي 1 / 337.
(5) سورة هود / 114.
(6) متن اللغة، ولسان العرب.
(7) فتح القدير مع الهداية 1 / 13، والفتاوى الهندية 1 / 5، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 1 / 85، 87، ومغني المحتاج 1 / 52، والمغني لابن قدامة 1 / 123.
(8) فتح القدير 1 / 13، والهندية 1 / 5، والشرح الكبير للدردير 1 / 85، 87 ومغني المحتاج 1 / 52، والمغني لابن قدامة 1 / 123.
(9) مغني المحتاج 1 / 52.
(10) مغني المحتاج 1 / 52، والمغني لابن قدامة 1 / 123.
(11) الحطاب 1 / 192.
(12) مراقي الفلاح ص 33، وجواهر الإكليل 1 / 14، ومغني المحتاج 1 / 52، 53 والمغني لابن قدامة 1 / 123.
(13) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 1 / 87، وجواهر الإكليل 1 / 14.
(14) المغني لابن قدامة 1 / 123.
(15) حاشية ابن عابدين 5 / 260، والدسوقي 1 / 426، والحطاب 2 / 249، والقليوبي 1 / 338، ونهاية المحتاج 1 / 341، ومغني المحتاج 1 / 348، والمغني لابن قدامة 1 / 88، 2 / 540.
(16) حاشية ابن عابدين 1 / 576، ومواهب الجليل للحطاب وبهامشه المواق 2 / 249، والدسوقي مع الشرح الكبير 1 / 426.
(17) ابن عابدين 1 / 576.
(18) الشرح الكبير بهامش الدسوقي 1 / 426.
(19) مغني المحتاج 1 / 348، والقليوبي 1 / 337، والمغني لابن قدامة 2 / 539.
(20) المغني لابن قدامة 2 / 539، 540.
(21) البدائع 5 / 40 - 44، وحاشية ابن عابدين 5 / 270، والشرح الكبير للدردير 2 / 109، والقليوبي 4 / 241، 242، والمغني لابن قدامة 8 / 556.
(22) حديث: " ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة ". أخرجه أبو داود (3 / 277) ، والحاكم (4 / 239) من حديث أبي واقد بلفظ: " ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة " وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.
(23) سورة المائدة / 3.
(24) المراجع السابقة.
(25) حديث: " أحلت لنا ميتتان ودمان. . . ". أخرجه البيهقي (1 / 254) من حديث ابن عمر، وصحح إسناده موقوفًا على ابن عمر، وقال: وهو في معنى المسند.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 146/ 30