أَنْقاضٌ

أَنْقاضٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


بَقايا البِناءِ بعد هَدْمِهِ.

الشرح المختصر :


الأَنْقَاضُ: هي كُلُّ ما يَتَبَقَّى مِن البِناءِ بعد هَدْمِهِ، مِثْل: الـحِجارَة، والـحَدِيد، وَغَيْرها.

التعريف اللغوي :


الأَنْقاضُ: جَمْعٌ نِقْضٌ، والنِّقْضُ -بِكَسْرِ النُّونِ وضَمِّها- أي: الشَّيْءُ الـمَنْقوضُ، وهو: البِناءُ الـمَهْدومُ، يُقالُ: نَقَضَ البِناءَ، يَنْقُضُهُ، نَقْضاً، أيْ: هَدَمَهُ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن النَّقْضِ -بِالفَتْحِ-، وهو: الـهَدْمُ والإِفْسادُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الأَنْقاضُ: جَمْعٌ نِقْضٌ، وهو: البِناءُ الـمَهْدومُ، وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن النَّقْضِ، وهو: الـهَدْمُ والإِفْسادُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (أَنْقاض) في كتاب الإجارَةِ، باب: مُدَّة الإجارَةِ، وكتاب الصُّلْحِ، وكتاب الشُّفْعَة، باب: شُفْعَة الجارِ، وكتاب الشَّرِكَةِ، عند الكلام عن هَدْمِ الحائِطِ المُشْتَرَكِ بينهما، وفي كتاب إحْياء الـمَواتِ، عند الكلامِ عن الإِحْياءِ بِدون إِذْنِ الإِمامِ.

جذر الكلمة :


نقض

المراجع :


البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (5/237) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (4/293) - معجم لغة الفقهاء : (ص 93) - تهذيب اللغة : (8/269) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/178) - مختار الصحاح : (ص 318) - لسان العرب : (7/242) - تاج العروس : (19/89) -