الباطن
هو اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (الباطنيَّةِ)؛ أي إنه...
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (أَهْلِ الاجْتِهادِ) فِي أَبْوابٍ أُخْرَى كَبَابِ الإِجْماعِ ، وَبَابِ الاسْتِحْسَانِ ، وَبَابِ القِيَاسِ ، وَغَيْرِهَا مِنَ الأَبْوابِ.
العُلَمَاءُ الذِينَ تَحَقَّقَتْ فِيهِمْ الشُّرُوطُ اللَّازِمَةُ لِاسْتِخْراجِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا.
أَهْلُ الاجْتِهَادُ هُمْ أَهْلُ الفِقْهِ فِي الدِّينِ الذِينَ يَمْلِكُونَ القُدْرَةَ عَلَى اسْتِفادَةِ الأَحْكَامِ الشَّرعيَّةِ العَمَلِيَّةِ مِنْ مَصَادِرِهَا ، فَخَرَجَ مَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكونَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى اسْتِنْبَاطِهَا مِنَ الأَدِلَّةِ ، فَلاَ يُسَمَّى مُجْتَهِدًا. وَشُرُوطُ الاجْتِهَادِ مِنْهُ مَا هُوَ عَامٌّ وَهِيَ العَقْلُ وَالبُلُوغُ وَالإِسْلاَمُ وَالعَدَالَةُ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ خَاصٌّ وَهِيَ القُدْرَةُ عَلَى النَّظَرِ وَالمَعْرِفَةُ بِطُرُقِ الاجْتِهادِ وَقَوَاعِدِ الاسْتِنْبَاطِ وَوَسَائِلِهِ كَمَعْرِفَةِ القُرْآنِ وَالسُنَّةِ وَاللُّغَةِ وَأُصُولِ الفِقْهِ وَغَيْرَهَا. وَيَنْقَسِمُ أَهْلُ الاجْتِهَادِ إِلَى أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ: الأَوَّلُ: المُجْتَهِدُ المُطْلَقُ وَهُوَ العَالِمُ الذِي يَسْتَقِلُّ فِي اسْتِخراجِ أَحَكامِ الدِّينِ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَاسْتِنْباطِ القَواعِدِ وَالأُصُولِ العِلْمِيَّةِ كَالإِمَامِ الشَّافِعِي والإمامِ أحمدَ وَنَحْوِهِما. الثَّانِي: المُجْتَهِدُ المُقَيَّدُ فِي مَذْهَبٍ إِمَامٍ فَهُوَ مُجْتَهِدٌ فِي مَعْرِفَةِ فَتَاوِيهِ وَأَقْوَالِهِ وَأُصُولِهِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكونَ مُقَلِّداً لِإِمَامِهِ لَا فِي الحُكْمِ وَلَا فِي الدَّلِيلِ. الثَّالِثُ: المُجْتَهِدُ المُقَيَّدُ فِي مَذْهَبِ إِمَامٍ مَا لَا يَتَعَدَّى أَقْوَالَهُ وَفَتَاوِيهِ وَلَا يُخَالِفُهَا. الرَّابِعُ: المُجْتَهِدُ فِي مَذْهَبِ إِمَامِ مَا الحَافِظُ لِفَتَاوِيهِ الذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالتَّقْلِيدِ الخَالِصِ لَهُ مِنْ جَميعِ الوُجُوهِ.
* إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : (206/2)
* المهذب في أصول الفقه المقارن : (2317/5)
* الغيث الهامع شرح جمع الجوامع : (ص693)
* الموافقات : (131/5)
* الفصول من الأصول : (273/4)
* الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : (258/12)
* إعلام الموقعين : (166/4) -