الجواد
كلمة (الجواد) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعال) وهو الكريم...
الإغْلاقُ: نَقَيضُ الفَتحِ، مَصْدَر الفِعلِ أَغْلَقَ، يُقال: أغلَقَ البابَ، يُغْلِقُهُ، إِغْلاقاً، أيْ: سَدَّهُ، ويُطْلَقُ على التَّضْيِيقِ والإكْراهِ، يُقالُ: أغْلَقَهُ على شَيءٍ: إذا أكْرَهَهُ عليه، ومنه سُمِّيَ الغَضَبُ إغْلاقاً؛ لأنّه يُغْلِقُ على الغاضِبِ باب الإِدْراكِ والعَقْلِ، ويَضْطَرُّهُ إلى فِعْلِ أو قَوْلِ ما لا يُرِيد.
يَرِد مُصْطلَح (إِغْلاق) في الفقه في عدَّة مواطِن، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: أحْكام الـمَساجِدِ، وكتاب الحُدودِ، باب: حَدّ السَّرِقَةِ، وكتاب السِّياسَةِ الشَّرعِيَّةِ، باب: واجِبات الإِمامِ، وكتاب الجامِعِ في الآدابِ، باب: آداب دُخولِ البَيْتِ. ويُطْلقُ في كتاب الصَّلاةِ، باب: القِراءَةِ في الصَّلاةِ، وباب: صَلاة الجُمُعَةِ، ومعناه: احْتِباس الكلامِ عند المُتَكَلِّمِ. ويُطْلَقُ في كتاب النِّكاحِ، باب: الطَّلاق، ويُرادُ به: فَقْدُ الإنسانِ السَّيطَرَة على نفسِهِ بسبَبِ الغَضَبِ ونَحوِه.
غلق
إِحْكامُ قَفْلِ البابِ ونَحْوِهِ حتّى لا يَنْفَتِحَ.
الإغْلاقُ: هو إحكامُ سَدِّ الأبوابِ وقَفْلِ النَّوافِذِ مِمّا تَتحقَّقُ به الخَلوَةُ بالمَرأةِ، كإرخاءِ السُّتورِ ونحوها.
الإغْلاقُ: السَّدَُ ونَقَيضُ الفَتحِ، ويُطْلَقُ على التَّضْيِيقِ والإكْراهِ.
* جمهرة اللغة : (1/182)، و (2/40)
* تهذيب اللغة : (8/36)
* المحكم والمحيط الأعظم : (3/276)، و (8/402)
* حاشية ابن عابدين : (2/338)
* الـمغني لابن قدامة : (6/724)
* لسان العرب : (10/291)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 79)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/241)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (5/266)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (5/266)
* حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : (ص 183)
* المنتقى شرح الموطأ : (4/124) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْغْلاَقُ لُغَةً: مَصْدَرُ أَغْلَقَ. يُقَال: أَغْلَقَ الْبَابَ، وَأَغْلَقَهُ عَلَى شَيْءٍ: أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْغَضَبُ إِغْلاَقًا.
وَذَكَرَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي أَسَاسِ الْبَلاَغَةِ: أَنَّ مِنَ الْمَجَازِ إِطْلاَقُ الإِْغْلاَقِ عَلَى الإِْكْرَاهِ. (1) وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ ذَلِكَ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الْفُقَهَاءُ يَجْعَلُونَ إِغْلاَقَ الأَْبْوَابِ وَالنَّوَافِذِ مِمَّا تَتَحَقَّقُ بِهِ الْخَلْوَةُ كَإِرْخَاءِ السُّتُورِ. (2) لِمَا رَوَى زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى قَال: قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ (3) . وَيَبْحَثُ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى الْمَهْرِ، وَهَل هُوَ مُسْتَحَقٌّ كُلُّهُ بِالْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ؟
3 - وَوَرَدَ فِي السُّنَّةِ مَا يَمْنَعُ الأَْمِيرَ مِنْ إِغْلاَقِ بَابِهِ دُونَ حَاجَاتِ النَّاسِ. فَقَال ﷺ: مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ إِلاَّ أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ (4) وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ يُرْسِل مَنْ يَخْلَعُ أَبْوَابَ الأُْمَرَاءِ وَيُحَرِّقُهَا، لِئَلاَّ يُمْنَعُ ذُو الْحَاجَةِ مِنَ الدُّخُول عَلَيْهِمْ. (5)
4 - وَوَرَدَ فِي السُّنَّةِ أَيْضًا مَا يُوجِبُ إِغْلاَقَ الأَْبْوَابِ لَيْلاً، فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ قَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: غَطُّوا الإِْنَاءَ، وَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَطْفِئُوا السُّرُجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يُحِل سِقَاءً، وَلاَ يَفْتَحُ بَابًا، وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً (6) .
5 - وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ الإِْغْلاَقَ عَلَى احْتِبَاسِ الْكَلاَمِ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ، فَيَقُولُونَ: إِنْ أَغْلَقَ عَلَى الإِْمَامِ - أَيِ ارْتَجَّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ - فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاَةِ، رَكَعَ إِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ الْقَدْرَ الْمُسْتَحَبَّ، وَهُوَ الظَّاهِرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقِيل قَدْرُ الْفَرْضِ (7) .، وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى الْفَتْحِ عَلَى الإِْمَامِ.
وَإِنْ أَغْلَقَ عَلَى الْخَطِيبِ فِي الْخُطْبَةِ، اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَنَزَل، وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ.
6 - وَوَرَدَ فِي السُّنَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ (8) وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ طَلاَقِ الْمُكْرَهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْغَضْبَانِ (الَّذِي فَقَدْ سَيْطَرَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ) وَنَحْوِهِمْ، فَأَوْقَعَ بَعْضُهُمْ طَلاَقَ هَؤُلاَءِ، وَلَمْ يُوقِعْهُ بَعْضُهُمُ الآْخَرُ، وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الطَّلاَقِ، وَذَكَرَهُ شُرَّاحُ الْحَدِيثِ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ. (1)
__________
(1) المغرب، والمصباح مادة (غلق) ، ومقاييس اللغة، وأساس البلاغة.
(2) المغني 6 / 724، وحاشية ابن عابدين 2 / 338 وما بعدها.
(3) الأثر في قضاء الخلفاء الراشدين " بأن من أغلق باب أو أرخى سترا فقد وجب عليه المهر ". أخرجه عبد الرزاق بإسناده عن زرارة بن أوفى (مصنف عبد الرزاق 6 / 288) .
(4) حديث: " ما من إمام. . . " أخرجه الترمذي في الأحكام " باب ما جاء في إمام الرعية "، وأخرج أحمد في المسند 3 / 441 نحوه.
(5) المحلى 9 / 370، وكنز العمال 5 / 143.
(6) وحديث: " غطوا الإناء. . . . " أخرجه مسلم في الأشربة " باب الأمر بتغطية الإناء وإغلاق الباب " وأخرج نحوه الإمام أحمد في المسند 5 / 425.
(7) الطحطاوي على مراقي الفلاح 183.
(8) الطحطاوي على مراقي الفلاح 28080 ?، وحديث: " لا طلاق. . . " أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه كلهم في الطلاق، والإمام أحمد 2 / 276.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 266/ 5