الوارث
كلمة (الوراث) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَرِثَ يَرِثُ)، وهو من...
الإِهلالُ: التَّلْبِيَةُ، وأَصلُه: رَفْعُ الصَّوْتِ عند رُؤيَةِ الهِلالِ، ومنهُ سُمِّيَ الهِلالُ هِلالاً؛ لأنَّ النّاسَ يَرفَعون أَصْواتَهُم بالإخْبارِ عنهُ، ثمَّ كَثُرَ اسْتِعْمالُهُ حتَّى قيل لِكُلِّ رافِعٍ صَوْتَهُ: مُهِلٌّ وَمُسْتهِلٌّ، فيُقال: أهَلَّ بِالحَجِّ: إذا رَفَعَ صَوْتَه بِالتَّلبِيَةِ، وهَلَّ المَوْلودُ وأَهَلَّ واسْتَهَلَّ: إذا رَفَعَ صَوْتَه وصاحَ عند الوِلادَةِ.
يُطلَق مُصطلَح (إهْلال) في الفقه في كتاب الصِّيام، باب: رؤية الهِلال، ويُراد به: النَّظَرُ إلى الهِلالِ. ويُطلَق في كتاب الصَّيْدِ والذَّبائِحِ، ويُراد به: رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّسْمِيَةِ عند الذَّبْحِ. ويُطْلَق في كتاب العقيقةِ، وفي كتاب الموارِيث، ويُراد به: صِياحُ المَوْلودِ بعد الوِلادَةِ، وقيل: هو كلُّ ما يدلُّ على حَياةِ المولود، سَواءٌ كان رَفْعَ صَوْتٍ أو حَرَكَةَ عُضْوٍ بعد الوِلادَةِ.
هلل
* تهذيب اللغة : (5/240)
* المحكم والمحيط الأعظم : (4/100)
* الفائق في غريب الحديث والأثر : (4/109)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (5/271)
* لسان العرب : (11/701)
* تاج العروس : (31/152)
* البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (2/202)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (3/20)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 137)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 103)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 506)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 373)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 67)
* دستور العلماء : (1/144)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 96)
* التعريفات الفقهية : (ص 38)
* القاموس الفقهي : (ص 368) -
التَّعْرِيفُ:
1 - أَصْل الإِْهْلاَل: رَفْعُ الصَّوْتِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلاَل، ثُمَّ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ حَتَّى قِيل لِكُل رَافِعٍ صَوْتَهُ: مُهِلٌّ وَمُسْتَهِلٌّ (1) ، وَمِنْ مَعَانِيهِ النَّظَرُ إِلَى الْهِلاَل، وَظُهُورِ الْهِلاَل، وَرَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ. (2)
وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ بِالْمَعَانِي السَّابِقَةِ، وَبِمَعْنَى: ذِكْرِ اسْمٍ مُعَظَّمٍ عِنْدَ الذَّبْحِ.
صِلَتُهُ بِالاِسْتِهْلاَل:
2 - كَثِيرًا مَا يَأْتِي الاِسْتِهْلاَل بِمَعْنَى الإِْهْلاَل أَيْ: رَفْعِ الصَّوْتِ، غَيْرَ أَنَّ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ أَطْلَقَ اسْتِهْلاَل الصَّبِيِّ عَلَى: كُل مَا يَدُل عَلَى حَيَاةِ الْمَوْلُودِ، سَوَاءٌ كَانَ رَفْعَ صَوْتٍ أَوْ حَرَكَةَ عُضْوٍ بَعْدَ الْوِلاَدَةِ (3) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - طَلَبُ رُؤْيَةِ هِلاَل رَمَضَانَ لَيْلَةَ الثَّلاَثِينَ مِنْ شَعْبَانَ مَحَل خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، بَعْضُهُمْ يَقُول: يُسْتَحَبُّ لِلنَّاسِ تَرَائِي الْهِلاَل لَيْلَةَ الثَّلاَثِينَ مِنْ شَعْبَانَ وَتَطَلُّبُهُ؛ لِيَحْتَاطُوا بِذَلِكَ لِصِيَامِهِمْ، وَلْيَسْلَمُوا مِنَ الاِخْتِلاَفِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: أَحْصُوا هِلاَل شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ (4) .
وَالْبَعْضُ يَرَى أَنَّ الْتِمَاسَ هِلاَل رَمَضَانَ يَجِبُ عَلَى الْكِفَايَةِ؛ لأَِنَّهُ يُتَوَصَّل بِهِ إِلَى الْفَرْضِ (5) . وَلاَ يَثْبُتُ هِلاَل سَائِرِ الشُّهُورِ غَيْرَ هِلاَل رَمَضَانَ إِلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، بِهَذَا قَال الْعُلَمَاءُ كَافَّةً إِلاَّ أَبَا ثَوْرٍ، فَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يُقْبَل فِي هِلاَل شَوَّالٍ عَدْلٌ وَاحِدٌ كَهِلاَل رَمَضَانَ.
أَمَّا هِلاَل رَمَضَانَ فَفِيهِ خِلاَفٌ: فَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَشْتَرِطُ عَدْلَيْنِ، وَالْبَعْضُ يَكْتَفِي بِوَاحِدٍ. (6)
وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ مَنْ رَأَى هِلاَل رَمَضَانَ وَحْدَهُ لَزِمَهُ الصَّوْمُ، وَتَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لَوْ جَامَعَ فِيهِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ (7) . وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ، وَلَكِنْ إِنْ جَامَعَ فِيهِ فَلاَ كَفَّارَةَ وَقَال عَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: لاَ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ.
وَمَنْ رَأَى هِلاَل شَوَّالٍ وَحْدَهُ لَزِمَهُ الْفِطْرُ كَذَلِكَ عِنْدَ أَغْلَبِ الْفُقَهَاءِ؛ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَقَال مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ: لاَ يَجُوزُ لَهُ الأَْكْل فِيهِ. (8)
وَظُهُورُ الْهِلاَل فِي النَّهَارِ يُعْتَدُّ بِهِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ لِلَّيْلَةِ التَّالِيَةِ، وَيُفَرِّقُ آخَرُونَ بَيْنَ ظُهُورِهِ قَبْل الزَّوَال فَيَكُونُ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ، وَبَعْدَهُ فَيَكُونُ لِلَّيْلَةِ التَّالِيَةِ. (9)
وَظُهُورُ الْهِلاَل فِي بَلَدٍ يُوجِبُ الصِّيَامَ عَلَى أَهْلِهَا، أَمَّا غَيْرُ أَهْل بَلَدِ الرُّؤْيَةِ فَفِي وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَيْهِمْ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلاَتٌ مَوْطِنُهَا مُصْطَلَحُ: (الصَّوْمِ (3)) .
4 - وَالإِْهْلاَل بِالنُّسُكِ بِمَعْنَى الإِْحْرَامِ، وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا، وَيُفَصِّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَهُ فِي الْحَجِّ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ التَّمَتُّعِ، وَالإِْفْرَادِ، وَالْقِرَانِ، وَفِي الإِْحْرَامِ مِنَ الْمِيقَاتِ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوْ بِهِمَا.
كَمَا يَكُونُ الإِْهْلاَل بِمَعْنَى التَّلْبِيَةِ، وَرَفْعِ الصَّوْتِ بِهَا. (10) وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (إِحْرَامٍ) (ج 2 ص 128) .
5 - وَالإِْهْلاَل بِالذَّبْحِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِاسْمِ اللَّهِ. فَإِنْ أَهَل بِالذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَذْكُرَ عَلَيْهِ اسْمَ غَيْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، كَأَنْ يَقُول: بِاسْمِ الْمَسِيحِ أَوِ الْعَذْرَاءِ مَثَلاً، فَلاَ يَحِل أَكْل الْمَذْبُوحِ. (11)
وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلاَتٌ يَذْكُرُهَا الْفُقَهَاءُ فِي الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالأُْضْحِيَّةِ، وَقَدْ أَفْرَدَ ابْنُ نُجَيْمٍ رِسَالَةً لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. (1)
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
6 - بِالإِْضَافَةِ إِلَى الْمَوَاطِنِ السَّابِقَةِ، يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنْ إِهْلاَل الْمَوْلُودِ فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهِ، وَفِي التَّسْمِيَةِ، وَفِي الإِْرْثِ، وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ ذُكِرَ فِي مَبْحَثِ (اسْتِهْلاَلٍ) .
__________
(1) المصباح مادة " هلل " والنظم المستعذب هامش المهذب 1 / 208 نشر دار المعرفة، والفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية 4 / 330.
(2) ترتيب القاموس والمصباح مادة " هلل ".
(3) المبسوط 16 / 144، وابن عابدين 5 / 377، والبحر الرائق 2 / 202 ط العلمية.
(4) حديث: " أحصوا هلال شعبان لرمضان. . . " أخرجه الترمذي (3 / 62 - ط الحلبي) والحاكم (1 / 425 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي، وانظر المغني 3 / 87.
(5) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 354.
(6) المجموع 6 / 280، 281.
(7) حديث: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 119 - ط السلفية) من حديث أبي هريرة.
(8) المجموع 6 / 280.
(9) المجموع 6 / 272، 273.
(10) الحطاب 3 / 20، 23، والمهذب 1 / 208 نشر دار المعرفة، وابن عابدين 2 / 191.
(11) الشرح الصغير 2 / 158 ط دار المعارف، والروضة 3 / 205 ط المكتب الإسلامي.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 150/ 7