إِبَاحةٌ

إِبَاحةٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


الإِذْنُ، وَالمُباحُ: المَأْذُونُ، وَضِدُّهَا: المَنْعُ، وَتَأْتِي الإِبَاحَةُ بِمَعْنَى: الظُّهُورُ وَالإِعْلاَنُ، تَقُولُ: أَبَاحَ بِالسِّرِّ إِذَا أَظْهَرَهُ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ الإِبَاحَةِ مِنَ البَوْحِ وَهُوَ: اتِّسَاعُ الشَّيْءِ، يُقَالُ: بَاحَ الشَّيْءُ يَبُوحُ بَوْحًا أي اتَّسَعَ، وَمِنْهُ بَاحَةُ البَيْتِ أَيْ سَاحَتُهُ؛ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاتِّسَاعِهَا، وَسُمِّيَ المَأْذُونُ مُبَاحًا؛ لِأَنَّهُ وَاسِعٌ غَيْرُ مُضَيَّقٍ فِيهِ، وَمِنْ مَعَانِي الإِبَاحَةِ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: الجَوَازُ والتَّرْخِيصُ والإِطْلاَقُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (الإِبَاحَةِ) بِهَذَا المَعْنَى فِي بَابِ التّحْسينِ وَالتّقْبِيحِ، وَبَابِ دَلِيلِ السُنَّةِ عِنْدَ الكَلاَمِ عَنْ أَفْعَالِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَابِ الاجْتِهادِ وَالتَّقْلِيدِ، وَفِي العَدِيدِ مِنْ أَبْوابِ الفِقْهِ. وَيُطْلَقُ بِمَعْنًى أَعَمٍّ وَهُوَ رَفْعُ الحَرَجِ عَنِ الشَّيْءِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الوُجوبُ وَالنَّدْبُ وَالجَوَازُ. وَقَدْ تُطْلَقُ الإِبَاحَةُ مُضَافَةً لِلْمَخلوقِ وَيُرادُ بِهَا: الإِذْنُ فِي الشَّيْءِ، وَيُشْتَرَطُ فِيهَا أَلَّا تَكونَ عَلَى وَجْهٍ يَأْبَاهُ الشَّرْعُ.

جذر الكلمة :


بوح

المراجع :


الصحاح للجوهري : 357/1 - معجم مقاييس اللغة : 315/1 - لسان العرب : 534/1 - المعجم الوسيط : ص75 - البرهان في أصول الفقه : 313/1 - الإحكام : 115/1 - نشر البنود على مراقي السعود : 30/1 - المهذب في أصول الفقه المقارن : 258/1 - الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم الأصول : 250/1 - أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : ص54 - لسان العرب : 534/1 -