القريب
كلمة (قريب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فاعل) من القرب، وهو خلاف...
الإدْلاءُ: مَصْدَرُ أَدْلى، ومَعناهُ: الوُصولُ، يُقال: أدْلى إلى المَيِّتِ بالبُنُوَّةِ، أي: وصَلَ بِها، وهو يُدْلي بِرَحِمِهِ، أَي: يَمُتُّ ويَتَّصِلُ، وِمن مَعانِيهِ: الإرْسالُ، يُقالُ: أدلَيْتُ الدَّلْوَ: إذا أرْسَلْتَها في البِئْر لِتَمْلأَها، وأَدْلَى فلانٌ بِحُجَّتِهِ: إذا أرْسَلَها وأَتَى بها على صِحَّةٍ.
يُطلَق مُصطلح (إِدْلاء) في كتاب النكاح، باب: الحَضانَة، ويُراد به: الصِّلَةُ التي تَصِلُ الإِنْسانَ بِالـمَحْضُونِ.
دلو
الاتِّصالُ بِالـمَيِّتِ بِعَلاقَةِ النَّسَبِ.
الإِدْلاءُ: هو اتَّصالُ الشَّخْصِ بِالـمَيتِ اتَّصالاً نَسَبِيّاً، إمّا مُباشَرَةً بِالنَّفْسِ، كأبِي الـمَيِّتِ، وأُمِّهِ، وابْنِه، وابْنَتِهِ، أو بِوسِاطِةٍ، كاتِّصالِ ابْنِ الابْنِ بِالابْنِ، وبِنْتِ الابْنِ بِالابْنِ.
الإدْلاءُ: الوُصولُ، يُقالُ: أدْلى إلى المَيِّتِ بالبُنُوَّةِ، أي: وصَلَ بِها، وِمن مَعانِيه: الإرْسالُ.
* العين : (8/69)
* جمهرة اللغة : (2/682)
* الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري : (1/337)
* تهذيب اللغة : (14/121)
* شمس العلوم : (4/2147)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 170)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 45)
* الغرر البهية في شرح البهجة الوردية : (3/423)
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 113)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 52) -
التَّعْرِيفُ:
1 - فِي اللُّغَةِ: أَدْلَى الدَّلْوَ أَرْسَلَهَا فِي الْبِئْرِ لِيَسْتَقِيَ بِهَا، وَأَدْلَى بِحُجَّتِهِ أَحْضَرَهَا (1) ، وَأَدْلَى إِلَيْهِ بِمَالِهِ دَفَعَهُ، وَأَدْلَى إِلَى الْمَيِّتِ بِالْبُنُوَّةِ وَصَل بِهَا، وَالإِْدْلاَءُ إِرْسَال الدَّلْوِ فِي الْبِئْرِ، ثُمَّ اسْتُعِيرَ فِي إِرْسَال كُل شَيْءٍ مَجَازًا. وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلإِْدْلاَءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
2 - أَغْلَبُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلَفْظِ: (إِدْلاَءٍ) فِي بَابَيِ الإِْرْثِ وَالْحَضَانَةِ، فَيَذْكُرُونَ الإِْدْلاَءَ بِالنَّسَبِ وَهُمْ يَقْصِدُونَ الصِّلَةَ الَّتِي تَصِل الإِْنْسَانَ بِالْمَيِّتِ أَوْ بِالْمَحْضُونِ، وَيُقَدِّمُونَ مَنْ يُدْلِي بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ يُدْلِي بِغَيْرِهِ، وَمَنْ يُدْلِي بِجِهَتَيْنِ عَلَى مَنْ يُدْلِي بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ (3) .__________
الموسوعة الفقهية الكويتية: 355/ 2